سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم من صلت بقريباتها صلاة التراويح وهي حائض ، وحكم صلاة من خلفها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تعبت من كوابيس الموت وتعكرت حياتي ساعدوني.- سؤال وجواب | إذا وصل الماء إلى داخل البدن أثناء الاستنجاء فهل يفطر؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة كلها للزوج لغارم
- سؤال وجواب | حلف ولعن نفسه إن عاد إلى التدخين
- سؤال وجواب | هل قول الإنسان (أبايع الله على كذا ) له حكم النذر؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة المرأة للقرآن جهرا أمام الرجال
- سؤال وجواب | الكوابيس دمرت حياة قريبتي ومنعتها من ممارسة حياتها الطبيعية!
- سؤال وجواب | الاجابة بنعم على الاستفهام بصيغة: والله، هل تعد يمينا؟
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وضعف في التركيز.هل ذلك من تأثير العادة السرية؟
- سؤال وجواب | المشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارنة له
- سؤال وجواب | هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته
- سؤال وجواب | عمري كبير ولا زلت أعاني من التبول اللاإرادي، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صفة صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | السماعات الصافية والسجاد الفاخر والتكييف ليست من تزيين المساجد المنهي عنه
أنا بنت ، عندما حصلت معي الدورة الشهرية أول مرة ، كنت خجولة جدا لذلك لم أمتنع عن الصلاة ، وصليت وقت الدورة ، وذلك لخجلي أن يسألني أهلي : لماذا لا تصلين ؟ وفي عدة مرات أحرجت أمام أخواتي ، وكنت في بعض المرات أصلي بهن التراويح ، وكل ذلك كان بسبب الخجل الشديد.
فما حكم ذلك ؟ وهل علي كفارة ؟.
الحمد لله.
أولاً : الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم ، وهو أمر طبيعي تعتاده النساء ، فلا يجوز أن يقع الإنسان في شيء حرمه الله عليه ، ويزين له الشيطان : أن ذلك من الحياء من أمر الحيض.
فهذا في في الحقيقة ضعف وخور عن أمر الله ؛ فالحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا الذي حصل ، ومثله كثير: هو شر محض ؛ فلا يمكن أن يكون الحامل عليه هو الحياء الممدوح في شرع الله.
وقد أجمع العلماء على تحريم الصلاة أيام الحيض والنفاس ؛ فإن خالفت الحائض ذلك ، وصلت : فهي عاصية لله ، قد ارتكبت ذنباً عظيماً.
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله جل جلاله من هذا المنكر العظيم ، وتستغفريه من ذنبك ، وتحذري من العودة إلى مثل ذلك ، وإن زين لك الشيطان ما زين ، أو فتح لك من باب العذر ما فتح ، فالحياء الحقيقي هو من الله ، أن تستحيي منه أن تقدمي على ذلك المنكر : الصلاة بغير طهور ، ومخالفة أمره للحائض أن تدع الصلاة.
قال النووي رحمه الله: " أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها " انتهى من "المجموع" (2/351).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هل تجوز صلاة الحائض ، وإن صلت حياء" ؟ فأجاب : " صلاة الحائض لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) ، والحديث ثابت في الصحيحين ، فهي لا تصلي ، وتحرم عليها الصلاة ، ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وصلاتها - حياء - حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل ، فإن لم يكن لديها ماء ، فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/271).
وللاستزادة في معرفة حكم من صلى بغير طهارة متعمداً ينظر جواب سؤال رقم : (
65731
).ثانياً: وأما إمامتك بالناس في صلاة التراويح في زمن الحيض : فهو ذنب آخر، يلزمك التوبة والندم والعزم على عدم العود إليه مرة ثانية ، وأما صلاة المأمومين الذين لا يعلمون بحالك خلفك فصحيحة ؛ لما رواه البخاري (694) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ).
وفي " السنن " لابن ماجة (981) : ( الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءَ يَعْنِي فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (2786).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : هَذَا الْحَدِيث يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إِذَا فَسَدَتْ ، فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفَهُ " انتهى من " فتح الباري " (2/188).
قال ابن حجر " وقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ مُحْدِثًا : أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاة الْمَأْمُومِينَ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَة ." انتهى من " فتح الباري " (2/188).
وقال الشوكاني رحمه الله : " فيه أن الإمام إذا كان مسيئا ، كأن يدخل في الصلاة مخلا بركن أو شرط ، عمدا : فهو آثم ، ولا شيء على المؤتمين من إساءته " انتهى من " نيل الأوطار "(3/208).
وقال المجد ابن تيمية رحمه الله في "منتقى الأخبار" : " وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ، ولم يعلم ؛ فأعاد ، ولم يعيدوا ، وكذلك عثمان ، وروي عن علي من قوله ، رضي الله عنهم " انتهى ينظر "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" (3/207).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حلف ولعن نفسه إن عاد إلى التدخين- سؤال وجواب | هل قول الإنسان (أبايع الله على كذا ) له حكم النذر؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة المرأة للقرآن جهرا أمام الرجال
- سؤال وجواب | الكوابيس دمرت حياة قريبتي ومنعتها من ممارسة حياتها الطبيعية!
- سؤال وجواب | الاجابة بنعم على الاستفهام بصيغة: والله، هل تعد يمينا؟
- سؤال وجواب | مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان، فماذا يصنع أولاده؟
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وضعف في التركيز.هل ذلك من تأثير العادة السرية؟
- سؤال وجواب | المشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون مقارنة له
- سؤال وجواب | هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته
- سؤال وجواب | عمري كبير ولا زلت أعاني من التبول اللاإرادي، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صفة صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | السماعات الصافية والسجاد الفاخر والتكييف ليست من تزيين المساجد المنهي عنه
- سؤال وجواب | هل السهر يضعف الذاكرة؟ وما هي طرق تقويتها؟
- سؤال وجواب | حكم نسخ أفلام الكرتون وإزالة الموسيقى منها وبيعها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن خسر في تجارته لتسديد ديونه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا