كان صديقي صائما صيام نافلة، ونسيَ فشرب، وعندما سألَ أحد المشايخ، قال له: النسيان فقط في الفرض، ولا يكون في النافلة، وعليك أنْ تُفطر، فأكَّد فطره بأن أكل، وشربَ، وذلك بناءً على فتوى هذا الشيخ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمذهب الجمهور على أن من أفطر ناسيا في الفريضة, والنافلة, فإنه يتم صيامه, ولا قضاء عليه.
وانظر الفتوى:
وهذا قول الجمهور، وزيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والإمام يحيى والفريقين.
وذهب غيرهم إلى أنه يفطر قالوا: لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، فحكمه حكم من نسي ركنا من الصلاة فإنها تجب عليه الإعادة، وإن كان ناسيا.
وتأولوا قوله " فليتم صومه" بأن المراد فليتم إمساكه عن المفطرات.
اهـ.
ثم إن كان صديقك قد استفتى من يثق بعلمه, وعمل بفتواه؛ لظنه إصابة هذه الفتوى وموافقتها لمراد الشرع، فهو معذور على أية حال أصاب المفتي أو أخطأ.
وراجع الفتوى: