في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فأتاه رجل بشاة شافع فلم يأخذها ، فقال ائتني بمعتاط ما معنى الحديث ؟ وما درجة الحديث ؟.
الحمد لله.
روى أبو داود (1581) ، والنسائي (2462) ، وأحمد (
وهذا إسناد ضعيف ، مسلم بن ثفنة مجهول لا يعرف ، قال الذهبي رحمه الله في ترجمته : " أخطأ فيه وكيع ، وصوابه ابن شعبة ، له حديث عن سعر الدؤلى.
لا يعرف.
تفرد عنه عمرو بن أبي سفيان الحجازى " انتهى من "ميزان الاعتدال" (4/ 101).
والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (3/ 272) ، وكذا ضعفه محققو المسند.
وقوله في الحديث : " عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ " : أي القيام بأمورهم ورياستهم.
وقوله : " فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ " : أي يأخذ منهم الصدقات.
وقوله : " مُمْتَلِئَة مَحْضًا وَشَحْمًا " أي : سمينة ، كثيرة اللبن.
وقوله : " فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً " : العناق : الأنثى من ولد المعز ، أتى عليها أربعة أشهر ، وإن كان ذكرا فهو جدي.
والثنية من المعز ما أتمت سنة ودخلت في الثانية.
انظر : "عون المعبود" (4/323) ، "لسان العرب" (8/44).
وقوله : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " : الشافع : هي التي معها من يحتاج إليها ، من حمل أو ولد ، فهذه لا تؤخذ في الصدقات.
قال في "النهاية" (2/ 485): " هِيَ الَّتِي معهاَ ولدُها، سُميت بِهِ لأنَّ ولدَها شَفَعَهَا وشَفَعَتْهُ هيَ، فصارَا شَفْعاً.
وَقِيلَ شاةٌ شَافِعٌ، إِذَا كَانَ فِي بطْنها ولدُها وَيتلُوها آخَرُ " انتهى.
وقال في "تاج العروس" (21/ 284) " ناقةٌ شافِعٌ أَو شاةٌ شافِعٌ: أَي فِي بَطْنِها ولَدٌ ، يَتْبَعُها آخَرُ، كَمَا فِي الصِّحَاح، وَهُوَ قولُ الفَرّاء، ونَحوُ ذَلِك قَالَ أَبُو عُبَيْدةَ، وأنشدَ: وشافِعٌ فِي بَطْنِها لَهَا وَلَدْ.
وَمَعَها من خَلْفِها لَهَا وَلَدْ وَقَالَ: مَا كانَ فِي البَطنِ طَلاها شافِعُ.
وَمَعَها لَهَا وَليدٌ تابِعُ وقال الخطابي رحمه الله : " الشافع الحامل، وسميت شافعا لأن ولدها قد شفعها فصارا زوجاً ".
انتهى من "معالم السنن" (2/ 36).
وانظر : "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 92) ، "لسان العرب" (7/ 357) ، "تهذيب اللغة" (1/ 278) ، "الصحاح" (3/ 1145).
وأما المعتاط : فهي التي ضربها الفحل ، ولم تحمل ، فهذه أفضل في الصدقة ، لسمنها وطيب لحمها.
قال أبو عبيد رحمه الله : " المعتاط : التي ضربهَا الْفَحْل فَلم تحمل " انتهى من "غريب الحديث" (2/ 92).
وقال في "النهاية" (4/ 341): " المُعْتاط مِنَ الْغَنَمِ: الَّتِي امْتَنَعتْ عَنِ الحَمْلِ؛ لِسِمَنِها وكَثَرة شَحْمِها.
وَهِيَ فِي الْإِبِلِ: الَّتِي لَا تَحْملُ سَنَواتٍ مِنْ غَيْرِ عُقْر.
يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا طَرقها الفحلُ فَلَمْ تَحْمِل: هِيَ عائِطٌ، فَإِذَا لَمْ تَحْمل السَّنةَ المُقْبِلَة أَيْضًا فَهِيَ عَائِط ، وتَعَوَّطت : إِذَا رَكِبَها الفحلُ فَلَمْ تَحْمِل.
وَالَّذِي جَاءَ فِي سِياق الْحَدِيثِ: " أَنَّ المعْتاطَ التى لم تلد ، وَقَدْ حَانَ أَنْ تَحْملَ " وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ معرِفةُ سِنِّها، وَأَنَّهَا قَدْ قاربتِ السِّنَّ الَّتِي يَحْمِل مِثلُها فِيهَا، فَسَمَّى الحَمْل بِالْوِلَادَةِ ، وَالْمِيمُ والتاءُ زَائِدَتَانِ " انتهى.
وقال الخطابي : "المعتاط من الغنم: هي التي قد امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها ".
انتهى من "معالم السنن" (2/ 36).
والله أعلم ..