ما حكم من نوى من الليل صيام النفل كعاشوراء، ثم أفطر في النهار عمدا أو سهوا، وماذا عليه؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن نوى صوم النفل من الليل كعاشوراء وغيره، وأصبح صائما، ثم أفطر في النهار متعمدا من غير عذر.
فقد اختلف العلماء في حكمه:فذهب المالكية والحنفية إلى أن عليه قضاء ذلك اليوم؛ فصوم النفل عندهم من المسائل التي تجب بالشروع فيها.قال ناظم مراقي السعود:والنفل ليس بالشروع يجبُ * في غير ما نظمه مقرِّبُ قف واستمع مسائلا قد حكموا * بأنها بالابتداء تلزمُ صلاتنا وصومنا وحجُّنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدي * فيلزم القضا بقطعِ عامد وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المتطوع يجوز له الفطر، ولا قضاء عليه.قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على عدم القضاء في فطر التطوع، لعذر أو نسيان.
واختلفوا إن كان لغير عذر: فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وجماعة: لا قضاء عليه.
اهـ.
وقول الشافعي وأحمد في إباحة تعمد الفطر في صوم التطوع، وأنه لا قضاء عليه، هو الراجح المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 3473، والفتوى رقم:
وأما فطره سهوا: فأجمعوا على أنه لا شيء فيه، ولا قضاء عليه كما قال ابن رشد، وراجع الفتوى رقم: