علي دين صيام رمضانين، مدته شهر، وبدأت في صومه..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فينبغي للمرأة إن كان زوجها شاهدا -أي حاضرا- وبه حاجة إليها، أن لا تصوم النفل إلا إذا أذن لها، وأن لا تعجل بالقضاء إلا إذا أذن لها، ما دام في الوقت متسع.
وإذا صامت بغير إذنه، فإن كان صومها نفلاً، فقد اتفقوا على أن لزوجها الحق في قطع صومها بالجماع خاصة دون الأكل والشرب، وله كذلك أن يقطع صلاتها إذا كانت تطوعاً؛ وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
وإن كان صيامها فرضاً، فإن كان في رمضان، أو غيره من الواجب إذا ضاق وقته، فهذا لا حق للزوج أن يُسْـتَأذن فيه.
قال الحافظ في الفتح: إلا بإذنه: في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غيره من الواجب إذا تضيق الوقت.
اهـ.
وأما إذا كان صيامها للواجب الموسع، فقد اختلفوا فيه، ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- ما ذهب إليه المالكية، وهو أنه ليس للزوج أن يفطر زوجته إذا كان صيامها قضاء لرمضان؛ لأن الأحاديث الواردة هي في صوم التطوع، وما أشبهه مما أوجبته المرأة على نفسها كالنذر.
قال الحطاب: عند قول خليل: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن.
قال: بخلاف قضاء رمضان.
اهـ.أي أنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج.
وقال الخرشي عند النص المذكور: ولا تستأذنه في قضاء رمضان زوجا كان، أو سيداً، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان.
وبالتالي: فإن صمت بإذن زوجك، فليس له أن يفسد صوم ذلك ولو كان نفلا، ولا تطيعيه في ذلك؛ لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد: 33 }.وإن كنت صمت بغير إذنه: فقد أخطأت بذلك، وله أن يقطعه إن كان نفلا، وفي قطعه له إن كان واجبا وقته موسع، خلاف، وقد رجحنا عدم جواز قطعه كما تقدم، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: