سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يلزم المرأة كفارة عند جماع زوجها لها في نهار رمضان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية زكاة المال المستثمر في التجارة
- سؤال وجواب | هل مازال وادي طوى من الأماكن المقدسة شرعا؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الرشوة للحصول على الراتب
- سؤال وجواب | تطيب هدية العامل بإجازة الإمام أو المسؤول
- سؤال وجواب | هل للرجل إرجاع المرأة بعد الخلع؟
- سؤال وجواب | كيفية النية عند وصل الوتر بالشفع
- سؤال وجواب | حكم من جامع أجنبية يظنها زوجته
- سؤال وجواب | من أحق بالحضانة إذا طُلقت الزوجة لسوء خلقها وأرادت السفر للعيش في بلد أهلها
- سؤال وجواب | كيف يمكنني استعادة الشغف على المثابرة والنجاح؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج المني بالفكر فقط دون عمل
- سؤال وجواب | أحكام من تلفظ بالخلع
- سؤال وجواب | هل يرد الرجل لعيب خَلْقي
- سؤال وجواب | تهديد الأم بالتبرؤ من ابنتها هل يسوغ للابنة الامتناع عن زوجها وطلب الطلاق منه
- سؤال وجواب | هل يجبر الزوج على الخلع إذا أرادته الزوجة ورفضه
- سؤال وجواب | حكم مطالبة الزوج بالمهر بعد اللعان
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أرملة متوفى زوجي منذ خمس سنوات، وقاربت على الخمسين عاما، في فترة الشباب حدث الجماع في شهر رمضان، وبعد أن من الله علينا بالتوبة وقبل خمس عشرة عاما من الآن صمت شهرين متتابعين كفارة ذلك، ولكن أنا متأكدة أنه أكثر من مرة في شهر رمضان لكن نسيت ذلك، والآن سمعت من أحد الشيوخ أنه لا بد عن كل يوم كفارة شهرين، وأنا غير متأكدة من عدد الأيام، وسني يصعب عليه ذلك، ولكن ليس مستحيلا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأله تعالى أن يرحم زوجك وأن يغفر لك وله.

أما عن مسألتك، فاعلمي أولا أن العلماء اختلفوا في المرأة إذا كانت مطاوعة على الجماع في نهار رمضان هل تلزمها الكفارة أولا؟ على قولين، والصحيح عند الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن الكفارة تلزم الرجل فقط ولا تلزم المرأة.

قال النووي رحمه الله : قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب علي المرأة كفارة أخرى، وبه قال أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر: عليها كفارة أخرى، وهي رواية عن أحمد.وقال ابن قدامة في المغني مبينا مأخذ القولين: ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه في المذهب لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل وهل يلزمها الكفارة ؟ على روايتين: إحداهما يلزمها وهو اختيار أبي بكر وقول مالك و أبي حنيفة، و أبي ثور، و ابن المنذر ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل، الثانية: لا كفارة عليها قال أبو داود: سئل أحمد من أتى أهله في رمضان أعليها كفارة ؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة وهذا قول الحسن، وللشافعي قولان كالروايتين، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها ولأنه حق مال يتعلق بالوطء فكان على الرجل كالمهر.

انتهى.

بتصرف يسير.

وقد رجحنا القول بأن الكفارة إنما تلزم الرجل فقط في الفتوى رقم 1113.

وعلى هذا القول فليس عليك إلا قضاء هذه الأيام التي أفطرتها، فإذا عجزت عن معرفتها بيقين فاعملي بالتحري، واقضي من الأيام ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

وعلى القول الثاني وهو لزوم الكفارة للمرأة ولا شك في أنه أحوط، فعليك عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة، ويرى الحنابلة أن الكفارات تتداخل في هذه الصورة فيكفي عن جميع الأيام كفارة واحدة، والقول الأول هو الراجح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6733.

وعليه فإن كنت عاجزة عن الوصول إلى اليقين في معرفة عدد هذه الأيام فتحري واعملي بما يغلب على ظنك فإن هذا هو ما تقدرين عليه وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

{التغابن: 16.}.

ثم تكفرين عن كل يوم من هذه الأيام بصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصيام فإنك تنتقلين إلى الإطعام فتطعمين عن كل يوم ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام والمد هو 750 جراما تقريبا، وكذا زوجك رحمه الله يلزم أن يطعم عنه من تركته ستون مسكينا لكل يوم تعمد إفساده بالجماع، فإن هذه الكفارة دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.

متفق عليه.

ويجوز أن تصام عنه تلك الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه.

لكن لا بد من أن يتولى واحد من أوليائه صيام الشهرين المتتابعين ولا يجوز أن تفرق أيام الكفارة الواحدة على الأولياء.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ؛ لأن الصوم واجب على واحد ؟ الجواب: لا يلزم ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه.

مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ.

ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده، حتى يتموا ثلاثين يوما.أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع، ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين.

وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرا حتى تتم ؟ فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم مطالبة الزوج بالمهر بعد اللعان
- سؤال وجواب | كيف أعزز ثقتي بنفسي وأنسى الماضي؟
- سؤال وجواب | بيع الآثار
- سؤال وجواب | الإبراء من صيغ الخلع وهل هو طلاق أو فسخ
- سؤال وجواب | مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا
- سؤال وجواب | أسباب تأخر زواج الفتاة وتعسر أمور الحياة
- سؤال وجواب | دفع رشوة لتزوير أوراق للالتحاق بوظيفة
- سؤال وجواب | ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس
- سؤال وجواب | كيف يستتر الإنسان عن أعين الجن في الخلاء
- سؤال وجواب | دفع رشوة لدخول أحد التخصصات ، فهل يجوز له الانتفاع بتلك الشهادة؟
- سؤال وجواب | كفارة وواجب من كان يفعل العادة السرية نهار رمضان
- سؤال وجواب | ماهية إحرام الرجل والمرأة
- سؤال وجواب | لا يلزم الزوج الذهاب لإرجاع زوجته إذا خرجت دون إذنه
- سؤال وجواب | شعري مجعد وجاف فما الكريم المناسب لفرده وترطيبه؟
- سؤال وجواب | حكم الإيلاء وترك الوطء، وواجب الزوج إذا فوت على إحدى زوجتيه القسم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل