ما حكم صدقة الأب على المحتاجين غير الأقارب، وأبناؤه في حاجة للصدقة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فيجوز للأب أن يتصدق على المحتاجين من غير أقاربه، وله بذلك أجر الصدقة؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر.ولكن صدقته على أبنائه المحتاجين أولى، وأفضل إذا كانت صدقة تطوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة -رضي الله عنه- في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين.
رواه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم صدقة، وصلة.
رواه أحمد، وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي.أما إذا كانت الصدقة فرضًا -أي: زكاة-: فإنها لا تصح على أبنائه إذا كانت نفقتهم تجب عليه، وانظر الفتوى رقم: