شخص مؤتمن على أموال التبرعات، ولديه قريبة ذات عيال، ولا عائل لها، مع العلم بأنها تترفع عن أخذ مثل هذه الأموال.
فهل يجوز أن أعطيها لها كهدية، مع عدم إخبارها بذلك؟ وهل آثم بإدخال مثل هذا المال عليها، وعلى رفضها له إن علمت؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا حرج في دفع صدقة التطوع إلى الأقارب، وغير الأقارب من المتصدق، ومن وكيله، على توزيع الصدقات، كما سبق في الفتوى:
اهـ.
لكن مثل الحالة المسؤول عنها ـ وهو كون المتصدق عليه لا يقبل مثل هذه الصدقات ـ لم نر من نص على حكم إعطاء الصدقة له دون علمه من أهل العلم، وهل في ذلك إثم أم لا؟ وإنما الذي اطلعنا عليه هو حكم دفع الزكاة له، وأنها لا تجزئ صاحبها، أما صدقات التطوع: فلم نجد فيها نصا، وتراجع لذلك الفتوى: