ما حكم من أخذ المساعدات في سوريا، وهو مديون، ولا يملك المال، ولكن زوجته تعمل وتعطيه ما يحتاجه من المال؟ علمًا أنه يملك محلًّا ومنزلًا بسعر كبير، وماكينات تطريز، ولا يستطيع بيعها؛ لأنها ستباع بربع ثمنها، وهو لا يعطي أولاده وامرأته أي شيء..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنسأل الله أن يفرج كرب المكروبين في سوريا، وفي كل مكان.والضابط في إباحة الأخذ من المساعدات في سوريا، أو في غيرها، ليس كون الشخص مديونًا أو فقيرًا، كما أنه لا يمنع منها كون زوجته تعمل وتعطيه ما يحتاجه من المال، أو أنه يملك محلًا، ومنزلًا، وماكينات تطريز، وغير ذلك.وإنما النظر في ذلك إلى الصفة التي أعطي من أجلها هذا المال، فإن كان معطى للجهاد: فإن الشخص المذكور لا يكون من أهله إذا لم يكن من المجاهدين، وإن كان يعطى قوتًا لمن لا يجد أي مصدر للعيش: فإنه كذلك لا يعطى منه، طالما أنه مكفي قوت نفسه، وقوت عياله.وإن كان زكاة: فإنه يحل له الأخذ منه بوصفه مدينًا؛ فالمدين تحل له الزكاة إن كان لا يملك ما يسدد به دينه، كما بينا في الفتوى رقم:
انتهى.والمحل إن لم يوفر لك كفايته، فلا يمنع وصف الفقر، أو المسكنة؛ قال النووي في المجموع: فَرْعٌ) إذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ يَنْقُصُ دَخْلُهُ عَنْ كِفَايَتِهِ، فَهُوَ فَقِيرٌ، أَوْ مِسْكِينٌ، فَيُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ تَمَامَ كِفَايَتِهِ، وَلَا يُكَلَّفُ بَيْعَهُ، ذَكَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ فِي التَّحْرِيرِ، وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ، وَآخَرُونَ.قال الحجاوي في الإقناع: والمسكين: من يجد معظم الكفاية، أو نصفها، ومن ملك نقدًا، ولو خمسين درهمًا فأكثر، أو قيمتها من الذهب، أو غيره، ولو كثرت قيمته، لا يقوم بكفايته، ليس بغني، فيأخذ تمام كفايته سنة.
قال أحمد: إذا كان له ضيعة، أو عقار يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تكفيه ـ يأخذ من الزكاة، وقيل له ـ يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم.
اهـوكون الشخص يأخذ من زوجته، لا يمنع استحقاق الصدقة، فإنها لا تُجبر على النفقة، كما في الفتوى رقم: