سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع الزوجة ذهبها لزوجها لتؤدي زكاته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحيض المتقطع ودم الفساد
- سؤال وجواب | إثم الزاني بالمحارم وعقوبته
- سؤال وجواب | حكم دفع نقود بدلا عن الطعام في كفارة تأخير القضاء
- سؤال وجواب | أسباب غياب التعرق عن بعض أجزاء الجسم
- سؤال وجواب | سماع المدائح النبوية على إيقاع الموسيقى
- سؤال وجواب | حكم نكاح الزانية بغرض إنقاذها من الفساد
- سؤال وجواب | هل يسبب التلفاز والجوال قصر النظر وضعفه؟
- سؤال وجواب | ماهية الإرهاق الذي يبيح التخلف عن الجماعة
- سؤال وجواب | أجد صعوبة في الأنشطة الدراسية مع وجود من قطعت علاقتي بها
- سؤال وجواب | هل يكفر من عولج بالقرآن فقال لا فائدة من المعالجة
- سؤال وجواب | لماذا تعتد المرأة المطلقة التي لم تحض؟
- سؤال وجواب | دخول الحائض المسجد بحثا عن أولادها
- سؤال وجواب | هل وجود الرحم الخلفي يؤخر أو يمنع حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | المقصود بزمن العادة وحكم الكدرة والصفرة بعد الطهر بساعة
- سؤال وجواب | حكم اتفاق ساكني المنزل على وضع قانون يفرض غرامة على من يخالفه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هل يجوز لي أن أبيع ذهبي لزوجي، ويشتري مني الذهب، وأزكي بالمبلغ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنقول ابتداء: إن كنت تريدين أن تبيعي الذهب لتخرجي زكاته، فلستِ بحاجةٍ إلى بيعه؛ لأنه يمكنك أن تخرجي زكاة الذهب منه عينه.والأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى، فتخرجين من الذهب -إن كان بالغا النصاب- ربع العشر منه، أي 2.5%.

وفي كل الأحوال يجوز لك بيع الذهب لزوجك أو لغيره.وفي حالة ما إذا كان الذهب بالغا النصاب الشرعي -خمسة وثمانين جراما- وكان حلياً يراد للاستعمال المباح، فقد ذكرنا في الفتوى:

69644.

أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وهذا هو رأي بعض العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.وعلى هذا القول، فإذا تم البيع فإن حول الذهب لا ينقطع ببيعه، بل يبنى حول النقود على حول الذهب، فتزكين تلك النقود عند حولان الحول على أصل الذهب الذي تم بيعه.

وأما هل تسقطين قيمة الدين الذي عليك من الزكاة، وتزكين ما بقي؟فجوابه: إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصمي قيمة الدين من النقود، ثم تزكي ما بقي إن لم يقلَّ عن النصاب، وإن قل عن النصاب فلا زكاة فيما بقي.

وأما إن كان عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فلا تسقطي قيمة الدين من النقود، بل الواجب إخراج الزكاة عنها كلها، وانظري الفتوى:

413782

عن زكاة من عليه دين.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم اتفاق ساكني المنزل على وضع قانون يفرض غرامة على من يخالفه
- سؤال وجواب | كلما تقدم لخطبتي أحد أشعر برهبة شديدة مجهولة السبب!
- سؤال وجواب | فشلت في ترك العادة السيئة فكيف يمكنني التخلص منها؟
- سؤال وجواب | نزول المشيمة وأثره على الحمل؟
- سؤال وجواب | أنا شاب، فكيف أقنع أمي بزواجي بمن أحب؟
- سؤال وجواب | استخدام المرأة حقن هرمونات النمو لتأخير البلوغ
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة المتصلة بالدم
- سؤال وجواب | لدي رهاب من الزواج وأخشى ألا يتقبلني الخاطب، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | إذا تجاوزت مدة الحيض خمسة عشر يوماً
- سؤال وجواب | المال الحرام لا يطيب بالميراث
- سؤال وجواب | المسألة العمرية في الميراث
- سؤال وجواب | أخي يعاني من فيروس (سي)، ما نصيحتكم لعلاجه؟
- سؤال وجواب | أشكو من ألم في الظهر يمتد للبطن من بعد الولادة!
- سؤال وجواب | تبت إلى الله لكن تنتابني آثار الماضي، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | مَن صلّى الظهر لظنّه عدم إدراك الجمعة بسبب بُعْد المسافة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل