سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ترك المريض بدون علاج
- سؤال وجواب | زوجي رجل مدخن ويحرمني حقوقي الجنسية فكيف يمكنني التعامل معه؟
- سؤال وجواب | لذة لحظة أورثت حزناً طويلاً
- سؤال وجواب | العجز المؤقت عن صيام الكفارة
- سؤال وجواب | إذا مسح على الخف مسح تجديد ثم خلعه فله أن يلبسه ويمسح عليه
- سؤال وجواب | حكم قول: تحت أجنحة الرحمة
- سؤال وجواب | هل يجب أن نغتسل بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟
- سؤال وجواب | هل يمكنني رفع جرعة الجلوكوفاج إلى٢٠٠٠ مج حتى ينقص وزني؟
- سؤال وجواب | هل المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين؟
- سؤال وجواب | لا يتصرف الوكيل بالمال ما لم تأذن الجهة الموكلة
- سؤال وجواب | التوبة من الزنا ودلائل قبولها والوسائل الواقية من العودة إليه
- سؤال وجواب | أعاني من آثار الذنوب والسيئات، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | دواء الزولفت هل له اسم علمي آخر؟ وهل له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | جواز ترك المصاب للرقية والعلاج
- سؤال وجواب | إحياء ليالي عشر ذي الحجة جماعة بدعة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

عند القائلين باعتبار نصاب الفضة في الزكاة:هل إذا بلغ الذهب المملوك ثمن خمس أواق من الفضة تجب الزكاة فيه؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الذهب المملوك إن لم يكن للتجارة, فإن العبرة فيه بالوزن, فإذا بلغ 85 غراما, ففيه الزكاة, ولا ينظر فيه لقيمته أصلا.

أما إذا كان الذهب المذكور للتجارة, فالعبرة فيه بالقيمة, لا الوزن على خلاف بين أهل العلم، فإن بلغت قيمته نصابا من الفضة أو الذهب وجبت فيه الزكاة.قال ابن قدامة في المغني: ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم، ووزنه دون المائتين، لم يكن عليه زكاة.

وإن بلغ مائتين وزنا، ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة؛ لقوله عليه السلام : ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة.

الله م إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا، ففيه الزكاة؛ لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه، فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا .إلى أن قال: وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك: الاعتبار بالوزن.

انتهى ونصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة, وذلك يماثل خمسة أواق من الفضة, كما جاء في الفتوى رقم:

136863

.

وهي بعنوان: " مقدار نصاب الزكاة بحسب أوقية الذهب"والمفتى به عندنا أن القيمة في الزكاة يرجع فيها إلى الأحظ للفقراء من نصابي الذهب أو الفضة، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

94761.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:

138657

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الترهيب من الزنا بامرأة متزوجة
- سؤال وجواب | التحاليل المطلوبة لمعرفة سبب الإجهاض
- سؤال وجواب | ما سبب تخدر الأصبع الكبيرة في القدم دون وجود ألم؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الركبتين والكتفين، ما تشخيص حالتي وما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعظم أنواع الزنا وعقوبته
- سؤال وجواب | من لا يدري هل حصل بفعله فض البكارة، هل يلزمه مهر المثل؟
- سؤال وجواب | علاقتي مع زوجي سيئة ولكني أريد إصلاح ذلك، فما الحل؟
- سؤال وجواب | يقوم الليل إلى الفجر ثم ينام فتفوته الظهر في جماعة
- سؤال وجواب | التعاقد على أنه إذا أصلح الجهاز استحق الأجرة وإلا فلا، هل هو من القمار؟
- سؤال وجواب | علاج تسوس الأسنان
- سؤال وجواب | إمساك الصائم وأذان الفجر
- سؤال وجواب | هل الكريمات أفضل لعلاج الوحمات أم العملية الجراحية؟
- سؤال وجواب | قطرات الدم التي تنزل في زمن الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | حكم وراثة وتوريث ولد الزنا
- سؤال وجواب | حكم الشرع في الزنا بالمحارم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل