سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم زكاة الأرض المشتراة بقرض يسدد أقساطا للتجارة فيها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | التعب النفسي لدرجة تمني الموت . نظرة طبية
- سؤال وجواب | السنة في تحريك الإصبع في التشهد
- سؤال وجواب | يدعي أن أخته المتوفاة أبرأته من الدين ويشهد بذلك أخوه وزوجته
- سؤال وجواب | اقتنى عقارا ولا يدري هل يبقيه للسكنى أو للتجارة. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | النية الصالحة بمفردها لا تكفي للرد على أهل الكفر
- سؤال وجواب | سبب كون ميراث الزوج من زوجته أكثر مما ترث منه
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | لدي حساسية تجاه الطب والدماء والأمراض العضوية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تعبت من تفريق أهلي بيني وبين إخوتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المشلول إذا توضأ ثم خرج منه ناقض ولا يستطيع التحكم به
- سؤال وجواب | لا أفقه شيئا من علوم الشريعة وأريد التخصص جامعيا فيها. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات الجمع بين الكالسيوم والحديد في الأطعمة والأدوية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

قمت بعمل سلفة من الشركة تسدد أقساطا لمدة سنة، وعمل جمعية مع زملائي تسدد لمدة سنة، وذلك لشراء قطعة أرض، وأريد معرفة مقدار الزكاة عليها، وهي بغرض التجارة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة ونحوها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

28723.

وبناء على ذلك, فإذا كنت قد اشتريت الأرض بالفعل وقصدت الاتجار بها، فإن حولها يبدأ من حول الثمن الذي اشتريتها به, جاء في المغني لابن قدامة: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال.

انتهى.فإذا حال الحول على ثمن الأرض المذكورة, فاعرف قيمتها, ثم إذا كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل ونحو ذلك مما يراد للقنية، فاجعل ذلك المال مقابل أقساط السلفة وما عليك من أقساط جمعية الموظفين، وزَكِّ قيمة الأرض كلها, وإلا فاخصم الأقساط من قيمة الأرض, فإن بقي بعد ذلك ما يصل إلى النصاب أو يزيد عليه, فأخرج الزكاة, وإن كان الباقي من قيمة الأرض ـ بعد إسقاط الديون ـ أقل من نصاب, فلا زكاة عليك.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

128734

.والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم من الفضة ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 2055.وعن كيفية زكاة جمعية الموظفين, والمال المأخوذ منها, راجع الفتويين رقم:

11468,

ورقم:

187639

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | وجوب الغسل من خروج المني
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | يطالَب الزوج بأداء ما أخذه من زوجته غصبا
- سؤال وجواب | ينبغي عدم الزيادة على صيغة الصلوات الإبراهيمية
- سؤال وجواب | ما يلزم المرأة إذا رأت كدرة بعد الطهر بزمن يسير
- سؤال وجواب | والدي ضربني لسبب تافه ووالدتي تريدني أعتذر منه!
- سؤال وجواب | زكاة الأسهم في الشركات وكيف يفعل من باع أو اشترى أثناء الحول
- سؤال وجواب | التزام المرأة بالآداب والحشمة حماية لها من التحرش.
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من ورث أرضا ويبيع منها ما يبلغ النصاب وينفقه قبل الحول
- سؤال وجواب | هل يكتفى بالدواء لألم تمزق الكتف والذراع؟ أم لابد من العملية؟
- سؤال وجواب | الوارثون هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل