سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة الشركاء في أرض تزرع بالحنطة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف تكسب الزوجة أم زوجها؟
- سؤال وجواب | هل نزل عيسى إلى الأرض بعد رفعه أم لا
- سؤال وجواب | السائل الخارج بعد محادثة المخطوبة
- سؤال وجواب | إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
- سؤال وجواب | وسواس على هيئة تساؤلات في الدين والأخلاق. ما علاجه؟
- سؤال وجواب | لا حرج في سؤال الخاطب مخطوبته هذا السؤال في حدود الآداب الشرعية
- سؤال وجواب | لا يجوز نقض الصلح المستوفي للشروط
- سؤال وجواب | لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
- سؤال وجواب | استعمال الجن لعطف الزوج إلى زوجته من قبيل السحر
- سؤال وجواب | هل يعاقب الخاطب من تحرش بخطيبته في صغرها
- سؤال وجواب | التوبة النصوح الصادقة تمحق أكبر الكبائر
- سؤال وجواب | ما هو كفر الإعراض؟
- سؤال وجواب | كيف تتعامل الأم مع انحراف الأب وبناته؟
- سؤال وجواب | خطيبته تشعر بأنها غير مرتاحة لهذا الزواج
- سؤال وجواب | هل يشرع عند قراءة سورة الفاتحة تكرار آية إياك نعبد وإياك نستعين سبعين مرة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

توفي جدي رحمه الله وترك أرضا زراعية لأولاده وبناته, وهذه الأرض تزرع بمحصول( الحنطة والشعير) سنة, وفي السنة الأخرى يقوم خالي بتأجيرها لفلاحين يقومون بزراعة الخضراوات, ويقوم باستلام الإيجار ويقوم بتوزيعه على إخوته وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، سؤالي يا شيخ كيف نخرج الزكاة من هذه الأجرة؟ علما بأنه يقوم بتوزيع المال دون أن يخرج منها الزكاة على أساس أن يخرج كل واحد الزكاة من حصته؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالحنطة والشعير مما تجب فيه الزكاة بشرط أن يبلغ نصيب كل واحد من الشركاء نصاباً ولو بضم نصيبه من الحنطة إلى نصيبه من الشعير، وقدر الزكاة هو العشر إذا كان يسقى بلا كلفة بل بالمطر ونحوه، ونصف العشر إذا كان يسقى بكلفة كالمكائن المعروفة اليوم ونحوها، وإذا كان سقي بهما على السوية ففيه ثلاثة أرباع العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون- أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.

رواه البخاري وغيره.وأما الأجرة التي تؤخذ مقابل تأجير الأرض المذكورة ففيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنصاب هنا ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم:

63483�

� والفتوى رقم: 3438.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من حموضة وحرقة المعدة، فهل أستمر بتناول الأدوية؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير تزويج البنت تخوفا لحدوث عدة وفيات
- سؤال وجواب | تعقدت أموري ولم تتحسن تماماً، ماذا أفعل مع هذا البلاء؟
- سؤال وجواب | الأفضل المبادرة لخطبة من أحببتها
- سؤال وجواب | الكلمات الخمس مع الاستغفار
- سؤال وجواب | ارتعاش لا إرادي عند التعرض لأي موقف محرج
- سؤال وجواب | فتاة تريد اعتناق الإسلام ولكنها تخاف أذية أهلها.
- سؤال وجواب | هل المسروق يأخذ من السارق سبعمائة حسنة عن كل قرش
- سؤال وجواب | معيار الدين والخلق في الخطيب
- سؤال وجواب | أخاف من الإيدز والحسد وأعاني من وسواس الأمراض!
- سؤال وجواب | التوبة مقبولة بشروطها
- سؤال وجواب | اتفاق المرأة مع خاطبها على إخفاء مرضه عن أهلها
- سؤال وجواب | مغص شديد. هل هي أعراض نزلة معوية أم قولون عصبي؟
- سؤال وجواب | يجوز لكل من الخطيبين أن يعدل عن الخطبة
- سؤال وجواب | حكم التحيّة بالإشارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/21




كلمات بحث جوجل