سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حال الحول على ماله هو وإخوته وعليهم دين فكيف يزكون

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يريد الزواج من نصرانية تقيم في دولة أخرى
- سؤال وجواب | التعامل مع الأهل الرافضين للزواج بمطلقة
- سؤال وجواب | زيادة الوزن بعد الأزمات
- سؤال وجواب | كيفية الوصول للقلب السليم المحب الخاشع لله
- سؤال وجواب | أثر المعدة والإثني عشر على آلام الصدر
- سؤال وجواب | ما الخطوات في علاج سلوك التبذير لدى المرأة؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية لإزالة الدهون الزائدة
- سؤال وجواب | أعاني من شعور النقص وضعف الشخصية، فما هي مشكلتي؟
- سؤال وجواب | أخذ الأبناء من مال أبيهم للنفقة على أمهم إذا قصر في النفقة عليها
- سؤال وجواب | مسائل حول العقيقة عن النفس والأولاد
- سؤال وجواب | تأخرت الدورة وأريد التأكد من الحمل، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التبول وبقاء قطرات منه!
- سؤال وجواب | أتجنب الأصدقاء ولا أملك الثقة عند حديثي معهم، هل سأتغير يوماً؟
- سؤال وجواب | إعياء دائم وانخفاض في ضغط الدم فما السبب؟ وهل لحبوب نور سات علاقة بظهور الشعر الزائد؟
- سؤال وجواب | هل التضخم البسيط في الغدة الدرقية وهي تقوم بعملها يحتاج لاستئصال؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
16 مشاهدة

عندي وإخوتي مبلغ من المال وقبل تمام الحول عليه يسر الله عزوجل لنا شراء منزل ودفعنا مبلغا منه والباقي بعد إخلاء البيت وفي خلال هذه الفترة سوف يحول الحول فهل نخرج الزكاة على المبلغ المتبقي بعد حساب قيمة المنزل الكلية أم المبلغ المدفوع لوقت تمام الحول، هناك ديون عند بعض الناس لنا ولكن الدين لا يوجد أمل في رده فهل نخرج عليه زكاة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان نصيب الفرد منكم من هذا المبلغ لا يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من فلوس أخرى أوبضائع تجارية مما هو في ملك الشخص، فلا زكاة في المبلغ كله، ومن كان نصيبه يبلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، لكن ينبغي أن يعلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة عند الجمهور أي تسقط في مقابله، فمن كان عليه دين كما هو الحال بالنسبة لكم فليطرح من المال ما يقابل الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة، هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة كالسيارات والبيوت والأراضي، وإلا فليجعل ذلك المال مقابل الدين ويزكي المبلغ كله، ولا زكاة في قيمة المنزل.

والنصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

102957

.أما فيما يتعلق بزكاة الدين إذا كان المدين موسرا غير مماطل بحيث إذا طولب بالدين أداه فعلى رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسراً لا يستطيع أداءه أو كان مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

76408.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | انطوائيتي قادتني لارتكاب الأخطاء.
- سؤال وجواب | بسبب حقيبة ثقيلة أصبت بعرق النسا، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما هو أثر السترويد الاصطناعي على الفيروس (ب)؟
- سؤال وجواب | ما سلبيات وإيجابيات الزواج المبكر؟
- سؤال وجواب | أشكو من ألم في المعدة يزداد عند الاستلقاء مع إمساك شديد وحموضة
- سؤال وجواب | خبر إسلام الشاعر كعب بن زهير وقصيدته
- سؤال وجواب | الهدي النبوي في المزاح
- سؤال وجواب | ما هي أعراض سرطان الخصية.وكيف أعرفها؟
- سؤال وجواب | أنا وأمي لسنا على وفاق، فكيف أكسب ودها؟ وكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للمعتدة الخروج للتصوير لإتمام إجراءات منحة الوفاة؟
- سؤال وجواب | السمنة في الجزء السفلي من الجسم. كيف أجعل جسدي متناسقاً؟
- سؤال وجواب | كل تحاليلي سليمة ولكني قلق وأخاف من الموت. كيف أريح نفسي من كل هذا؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخلص من السمنة منذ الصغر بطريقة ناجحة
- سؤال وجواب | الفرق بين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والمباركة عليه
- سؤال وجواب | حكم مبيت المعتدة من الوفاة في بيت جدتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/12




كلمات بحث جوجل