سؤال و جواب . كوم
سؤال و جواب . كوم
زكاة من له أو عليه دين
سؤال وجواب | زكاة من ملك نصابًا وكان عليه دين مؤجّل أكثر مما يملك # أخر تحديث اليوم 2024/11/08
سؤال وجواب | زكاة من ملك نصابًا وكان عليه دين مؤجّل أكثر مما يملك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مصاب بعدة أمراض نفسية وأريد الدواء المناسب لحالتي- سؤال وجواب | تصفح الموظف الإنترنت في أوقات فراغه
- سؤال وجواب | ما طريقة علاج الأمراض الزوارية البارونية الشكوكية؟
- سؤال وجواب | أوجه إبطال نسبة الولد لله من قوله تعالى: "بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ "
- سؤال وجواب | هل يحق لأخي الكبير أن يدعي ملك البيت الذي اشترته أمي؟
- سؤال وجواب | كيف يفارق من عقد عليها رغبة عنها وما هي حقوقها
- سؤال وجواب | محاذير تكتنف عمل المرأة بوظيفة سكرتيرة
- سؤال وجواب | آلام اليدين أثناء النوم والشد فيها. ما سببها؟
- سؤال وجواب | هل ما فعلته مع خطيبتي وأهلها أمر صائب أم خاطئ؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن أتوب دون إخبار الناس عن أخطائي السابقة؟
- سؤال وجواب | حكم راتب المدرس إن كان فيمن يدرسهم طالبات متبرجات
- سؤال وجواب | انشغال الزوجة بحفظ القرآن عن واجباتها المنزلية وأثناء وظيفتها
- سؤال وجواب | لا تلازم بين الاستخفاف بالمعصية والإصرار عليها وبين الكفر
- سؤال وجواب | لم أجد علاجا لمشكلة الالتهاب والطنين في الأذن منذ سنين
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود باسم ( إسلام ) .
آخر تحديث منذ 3 ساعة
27 مشاهدة
هل تجب عليّ الزكاة إذا امتلكت من المال 11 ألف دولار، وعليّ دَين كبير جدًّا قدره 70 ألف دولار، لكنه مؤجل -بعد أربع إلى خمس سنوات-؟ جزاكم الله خيرًا..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب، والفضة, والنقود, وعروض التجارة، ونحوها-, كما سبق بيانه في الفتوى:
28723.
فإذا كان الحال كما ذكرتَ, فلا تجب عليك زكاة المبلغ الذي تملكه؛ لوجود الدَّين المذكور.ولا فرق بين الدَّين الحالّ, والمؤجل في هذه المسألة، كما نصّ على ذلك بعض أهل العلم، وانظر الفتوى:
164663
.لكن إذا كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة -مثل السيارات، والمنازل، ونحو ذلك مما يراد للقنية-، فاجعل ذلك المال مقابل الدَّين، وأخرج الزكاة عن المبلغ الذي ذكرته، وراجع في ذلك الفتوى:366892
.والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة.والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة -.والله أعلم..شاركنا تقييمك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود باسم ( إسلام ) .- سؤال وجواب | الحكمة من المصائب والمرض والتنفير من الحزن
- سؤال وجواب | وسائل التغلب على الوسواس في الاستنجاء والطهارة
- سؤال وجواب | أعاني من الإجهاض المتكرر، كيف الوقاية منه؟
- سؤال وجواب | الجهة التي يلجأ لها الشخص لتأويل الرؤيا
- سؤال وجواب | الطلاق ثلاثا بين التأكيد والتأسيس
- سؤال وجواب | ليس من شروط التوبة أن يفضح الإنسان نفسه
- سؤال وجواب | الهدية بقصد رد عوضها. رؤية شرعية عرفية
- سؤال وجواب | كيف أميِّز بين مرضى صرع الفص الصدغي ومرض الفصام؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في حراسة شركات تمارس المحرمات
- سؤال وجواب | أعاني من انسداد في الأذن، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | أعراض الحساسية الجلدية الشديدة وعلاجها.
- سؤال وجواب | حكم تحرك المسبوق بعد السجود للقيام ثم الجلوس حيث جلس الإمام
- سؤال وجواب | أنا مصاب بالشك في الطهارة بسبب حبس المني، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | عدم إرجاع السلعة للبائع يفيد بالرضا بها ويلزم ثمنها
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام سؤال و جواب . كوم
عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع
ويمكنك
مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل
اليوم 2024/11/08