سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | عنده مال يحتاجه لشراء دار. فهل تجب زكاته؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي يمكنني من خلالها القضاء على الخجل والتأتأة؟
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة
- سؤال وجواب | ماتت عن أخ شقيق وأخت شقيقة.
- سؤال وجواب | كيفية علاج نقص الكالسيوم لدى الأطفال
- سؤال وجواب | أيهما أفضل جونيور أم سفن سيز لعلاج النحافة؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | حول الوتر مع التراويح
- سؤال وجواب | كيف أحمي نفسي من محاولات التحرش من الرجال؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه
- سؤال وجواب | ضوابط التصرف في الحق المعنوي بالبيع أو الإجارة
- سؤال وجواب | علة الاختلاف في تقدير نصاب الزكاة
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الفضل هو أحد أركان وجوب الزكاة، أي ما يكفي حاجة الإنسان، ويكون فائضا عن حاجته..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجمهور العلماء لا يشترطون كون المال الزكوي فاضلا عن الحاجات الأصلية حتى تجب زكاته، فعندهم أن المال إذا كان زكويا وكان مملوكا ملكا تاما مستقرا، وكان خاليا عن الدين المنقص للنصاب؛ فزكاته واجبة على المسلم البالغ، حتى وإن احتاج هذا المال لحاجاته الأساسية.وعلى ذلك فلا يتجه سؤالك، فتجب عليك زكاة هذا المال النامي إذا حال عليه الحول، وهو في ملكك بكل حال، ما استوفى شرط الوجوب.

وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى اشتراط كون المال فاضلا عن الحاجات الأصلية، كما قال ابن ملك في شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي، عند قوله في وصف المال الذي تجب فيه الزكاة: فاضل عن الحوائج الأصلية.

قال: فإذا ‌كان ‌له ‌دراهم ‌مستحقة لصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق لصرفه إلى العطش كان كالمعدوم، وجاز عنده التيمم.

اهـ.

واعترض عليه ابن نجيم في «البحر الرائق» فقال: صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية، لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده.

ويخالفه ما في معراج الدراية في فصل زكاة العروض أن: الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة.

وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري.

انتهى.

واعترض عليه أيضا في «النهر الفائق» فقال: نفي وجوبها فيما إذا كان له دراهم مستحقة للصرف إلى تلك الحوائج، مخالف لما في (الدراية) و (البدائع) تجب الزكاة في النقد كيف ما أمسكه للنماء، أو للنفقة.

ونقل ابن عابدين في حاشيته هذا التقرير عن الشرنبلالية، وشرح المقدسي.قال: وسيصرح به الشارح أيضا، ونحوه قوله في السراج: سواء أمسكه للتجارة أو غيرها.

وكذا قوله في التتارخانية: نوى التجارة أو لا.

يعني بالشارح الحصكفي في «الدر المختار» ولفظه في شروط أداء الزكاة عند قول التمرتاشي في تنوير الأبصار: وثمنية المال كالدراهم والدنانير.

قال: لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة، فتلزم الزكاة ‌كيفما ‌أمسكهما، ولو للنفقة.

وحاول ابن عابدين الجمع بين القولين، فقال: الأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب، فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها.

ولكنه عاد وأشكل على ذلك، فقال: لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا، وبين ما حال الحول عليه، وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج، فإنه محتاج إليها أيضا لبراءة ذمته، وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال، ويخاف العزوبة يلزمه الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج، وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد.

فليتأمل.

وقوله: "وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار" هو صورة سؤال السائل، وفي ذلك إقرار من ابن عابدين أن هذه الصورة تجب فيها زكاة المال.وهذا هو الصحيح، والله أعلم.

ولذلك قال ملا علي القاري في «فتح باب العناية بشرح النقاية» بعد ذكر قول ابن ملك.

قال: كذا ذكر في بعض الشروح، نقله البرجندي.

وفيه بحث، لأنه إن أراد أنه لا يلزمه بعد الحول، فغير صحيح، وإن كان قبله فلا كلام فيه.

اهـ.وانظر الفتويين:

303529

،

69182.

وأما صاحب القصر فلا تجب عليه الزكاة في قيمة قصره؛ لأنه ليس مالا زكويا أصلا، أي ليس معدا للنماء، فهذا القصر ما دام غير معد للتجارة، بل هو معد للسكنى، فلا زكاة فيه باتفاق العلماء.وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه، صدقة.وكذلك الشقة المذكورة، فإن كنت أبقيتها وأجرتها وانتفعت بأجرتها، لم يكن عليك في عينها زكاة؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية.

ولكن تجب عليك الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا، وحال عليها الحول وهي في ملكك.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس واكتئاب وانطوائية. ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع بسبب الامتحانات
- سؤال وجواب | أشكو من نتف الشعر بمنطقة الشارب ومشكلة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | علاج الانشقاقات البسيطة في حشفة القضيب
- سؤال وجواب | حكم بيع ثياب السباحة للمرأة
- سؤال وجواب | إذا اغتسلت من الجماع قبل أن تنام ، ثم استيقظت ووجدت بللا ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير الدائم بالموت؟
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء ويبطل الصيام بمجرد مصافحة الأجنبية
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم بالقذف بالكلام؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلاة وقصرها قبل الشروع في السفر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل