سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أعطي من الزكاة ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض التي لم يجزم أنها للتجارة
- سؤال وجواب | هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة
- سؤال وجواب | زكاة شركة لتحلية المياه
- سؤال وجواب | من نزلت منها نقطة دم قبل النوم ثم استيقظت ولم تتفقّد المحل وصلّت
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وزغللة في العين ونتائج الفحوصات سليمة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يتهمني زوجي بأنني سبب مشاكله ويهددني بالقتل، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له ؟ وهل له رفع دعوى عليه ؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من ترك: (ورحمة الله وبركاته) في السلام على النبي في التشهد
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوصية على أمر ما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تجاعيد الجبهة وخشونة وتجعد الشعر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولادا وتوفي بعض أولاده في حياته وتوفي بعضهم قبل وفاة الزوجة فكيف تقسم تركة الزوجين؟
- سؤال وجواب | حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

تحصل جدتي على بعض المبالغ من بعض الأقارب على سبيل الزكاة كما تذكر بالرغم من أنها تعيش مع ابنتها وجميع طلباتها مجابة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت جدتك تجد الكفاية من إنفاق وكسوة ومسكن ونحو ذلك من مال ابنتها فإنها ليست من أهل الزكاة ولا يجوز لها أخذها، أما إذا لم تجد ذلك أو وجدت بإنفاق زوج ابنتها عليها فإنها محتاجة، ولها أخذ الزكاة ما دامت كذلك لأن زوج ابنتها لا يلزمه نفقتها، فإن أعطيت من الزكاة ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك لزمها إخراج زكاته ولو كان أصله من الزكاة لأنه مال مملوك لشخص معين فتجب فيه الزكاة، وحيث إن المبلغ المذكور يبلغ النصاب ولم يعلم عدد السنين التي مرت عليه فيرجع لمعرفة قدره في كل سنة وفي تقدير السنين التي مرت عليه وهو نصاب إلى الاجتهاد والتحري والتقدير، فعليها أن تتحرى في تقدير السنين التي مرت على هذا المبلغ وهو نصاب وفي مقداره كل سنة ثم تخرج ربع العشر حسب المبلغ عن كل سنة مرت عليه وهو نصاب لأنها لا تستطيع غير ذلك، والزكاة لا تسقط بالتقادم، ولا تجزئ عنها الصدقة التي لم تكن مصحوبة بنية الزكاة، هذا إذا كان زوج ابنتها الذي اقترض المبلغ مليئا غير مماطل، فإن لم يكن كذلك انتظرت حتى يرده إليها فتخرج زكاة ما قبل إقراضه على نحو ما ذكرنا، وما بعد إقراضه تخرج عنه زكاة سنة واحدة إذا مكث في ذمته سنة أو أكثر.

وننبه إلى أن النصاب في الريال ونحوه من العملات هو ما يعادل خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2،5%، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2055، والفتوى رقم:

22940.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التشنج في عضلات القدم
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وأبناء أخ فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الظهار المؤقت
- سؤال وجواب | هل العلاج بالبروزاك لمدة طويلة له أضرار؟
- سؤال وجواب | باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | توفي عن بنتين وجدة لأم وعم شقيق لأب
- سؤال وجواب | نوى أن يبيع أرضا ليبني مسجدا ومات فهل تورث عنه؟
- سؤال وجواب | توفي وله زوجة وبنتان وأخت وأبناء إخوة
- سؤال وجواب | حكم كتابة المنزل من باب الصدقة لأحد الورثة
- سؤال وجواب | أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟
- سؤال وجواب | ديون الميت تسدد من رأس مال تركته دون ما أوقفه
- سؤال وجواب | معالم الأخوة في الله
- سؤال وجواب | الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل