سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لم يخرج الزكاة من عدة سنين قبل وفاته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دلالة الرؤيا بعد دعاء الاستخارة
- سؤال وجواب | حكم من عفا عمن ظلمه وعمن سيظلمه إذا طالب بحقه ممن ظلمه بعد ذلك
- سؤال وجواب | تأخر زواجي بسبب أن والدتي لا تحسن التعامل مع الخطاب . فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | من شروط جمع الصلوات وقصرها
- سؤال وجواب | قطوف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في رمضان
- سؤال وجواب | الفرق بين الوقف والهبة
- سؤال وجواب | حكم قضم الأظافر أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | تأخرت في الزواج فهل أسعى في الزواج أم أترك الأمر لله؟
- سؤال وجواب | الوصية.مشروعيتها.شروطها.حدُّها
- سؤال وجواب | حكم من تعمد الجهر في موضع الإسرار والعكس
- سؤال وجواب | حكم كتابة شخص لآخر مبلغا من المال على أنه دين عليه يؤدى له بعد وفاته
- سؤال وجواب | ما حكم رسم صور ذوات الأرواح عن طريق الذكاء الاصطناعي؟
- سؤال وجواب | السحر يبطل بالدعاء مع الأخذ بالأسباب المأذون فيها شرعاً
- سؤال وجواب | ما هي الفحوصات التي أقوم بها لمعرفة آلام ووخزات القلب، وارتفاع الضغط؟
- سؤال وجواب | لا طاعة للرئيس في أخذ رشوة من الناس
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ما هو نصاب الزكاة لأبي فقد مات في نهاية شهر يناير2009، وقد قالت زوجة أبي إنه لم يدفع الزكاة منذ أن رجع من عمله بالخارج منذ تاريخ أغسطس 2003.

وقد ترك إرثا مكونا من: وديعة بالبنك تقدر ب 140ألف جنيه كان يأخذ عائده كل 5أشهر ويصرفه عن آخره نظرا لمرضه الذي مات به وهو يعالج منه، وترك شقة تمليك له تقدر ب200ألف جنيه، وشقة مناصفة تقدر ب100ألف جنيه نصيبه منها ويؤجرها للغير ب750جنيه، وشقة مقدرة ب100ألف جنية يؤجرها للغير بمبلغ 500جنيه تقريبا، ومحل مقدر ب80 ألف جنيه على حد علمي يؤجره أيضا ب500جنيه، وأرض بمنطقة نائية لم يصل لها العمران حتى الآن لكنها مستقبلا يقال إنها سيكون لها ثمن.

فما هي المدة التي يجب إخراج الزكاة عنها؟ وما هو النصاب لما ذكرته مما سبق ويجب إخراج الزكاة عليه وما ليس له نصاب منها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله أن يرحم أباك، ثم اعلم أن حساب الزكاة يكونُ بالحول الهجري لا الميلادي، وانظر الفتوى رقم:

10550.

وأما جواب سؤالك، فهو على النحو التالي: أولا : المال الذي أودعه أبوك في البنك تجبُ فيه الزكاة بلا شك لأنه مال نامٍ بلغ النصاب، ومقدارها ربع عشر المبلغ عن كل سنةٍ هجرية لم يخرج أبوك الزكاة فيها، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، وانظر الفتوى رقم:

20637.

ثانياً: ما تركه أبوك من شقق ودكان مما يُعد للقنية لا تجبُ فيه الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة.

متفق عليه.

وإنما تجبُ الزكاة في أجرة ما كان مؤجراً منها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر الفتويين رقم:

98100�

� ورقم:

111187

.ثالثاً: هذه الأرضُ إن كان أبوك قد اشتراها بنية التجارة فهي من عروض التجارة، تجبُ الزكاة في قيمتها على رأس كل حول ومقدارها ربع عشر قيمتها، ويلزمكم إخراج زكاة السنين التي لم يُخرج أبوكم زكاة هذه الأرض فيها، وأما إن كانت دخلت في ملكه لا بعقد معاوضة، وإنما ملكها بميراث أو نحو ذلك، فلا زكاة فيها، وكذا إن اشتراها لا بنية التجارة، وانظر الفتويين رقم:

113345

،

118248

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم مشاهدة قناة " سبيس تون " وما فيها من أفلام كرتونية
- سؤال وجواب | رسم شكل الإنسان بدون ملامح عن طريق برنامج الفلاش
- سؤال وجواب | تسببت في حادث سير مما أدى إلى وفاة والدتها
- سؤال وجواب | معنى حديث "لا تبع ما ليس عندك"
- سؤال وجواب | حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
- سؤال وجواب | حكم جمع الزكاة في صندوق ودفعها لمستحقيها أقساطا شهرية
- سؤال وجواب | هل المنشطات الجنسية تحدد نوع الجنين؟
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | دلالة الاستخارة في أمر وعدم تحققه
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال في المضاربة وكونها مؤقتة بمدة
- سؤال وجواب | هل يحاسب المريض بالاكتئاب على أقواله
- سؤال وجواب | الثابت أمر النبي لمن لم يكن معه هدي أن يحلل ويجعلها عمرة
- سؤال وجواب | ليس هناك تحديد للربح، وترك الغبن أولى
- سؤال وجواب | حكم كتابة الشقق المملوكة للزوجين معًا بعقود بيع وشراء بحيث يتملكها أحدهم عند وفاة الآخر
- سؤال وجواب | حكم الجمع بدون سفر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل