هل زكاة أجرة الأرض المزروعة تخرج على أنها بالعشور أم بالنقد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن أجر أرضاً أو عقاراً وجبت الزكاة عليه في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً، ولو بضمها إلى ما يملكه عين وعروض تجارة، ومقدارها ربع العشر لأنها زكاة أثمان، فوجبت كذلك.قالت اللجنة الدائمة: وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض والعمارة.
انتهى.
وانظر الفتوى رقم:
انتهى.والله أعلم..