والدي لم يدفع الزكاة بعد عودته من الكويت منذ شهر أغسطس 2003 وتوفي في 31يناير2009.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبهكَ أولاً إلى أمر مهم، وهو أنه لا يجوز أن يتكلم في دين الله إلا من يعلم الأحكام الشرعية على وجهها، وأما أن تكون الفُتيا كلأً مباحاً يرعاه كلُ أحد، فهذا من أعظم الخطر، وأكبر أسباب فساد الدين والدنيا، فإن منصب الفُتيا منصبٌ خطير، والمُفتي يوقع عن الله عز وجل، ومن ثمّ فلا يجوزُ أن يتصدرَ للفُتيا إلا مُتأهلٌ يُفتي بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وقال به أئمة العلم، فلا يجوزُ لكَ أن تُلقي أذنك لكل من يُفتي عن جهلٍ وهوى، بل عليك ألا تستفتي إلا أهل العلم الراسخين فيه، قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.وأما بخصوص تركة والدكَ رحمه الله ، فما تركه من أموال نقدية يجبُ إخراج الزكاة عنها عن كل هذه السنين التي تركَ إخراجها فيها.واعلم أن تاريخ الزكاة يُحسبُ بالتاريخ الهجري لا الميلادي كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
فكيفَ وقد كان أبوك يُنمي هذا المال بإيداعه في البنك، فإن كان البنك الذي أودع فيه المال بنكاً إسلامياً فلا إشكال، وأما إن كان بنكاً ربوياً، فالواجبُ عليكم أن تجتهدوا في الاستغفار لأبيكم مما أكل من الربا، فإن أكل الربا من أعظم الموبقات، وأكبر الآثام والعياذ بالله ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وشاهديه وكاتبه.
رواه مسلم.وإن أمكنكم تمييز الفوائد الربوية من متروكه فالواجب أن تتخلصوا من جميع تلك الفوائد ثم تكون الزكاة في الباقي.وأما ما تركه أبوك من المحل والشقتين فلا تجبُ فيه الزكاة لأنه معدٌ للقنية والتملك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة متفقٌ عليه، وانظر الفتوى رقم: