توجد لدي منازل غير المنزل الذي أسكنه بعضها مؤجر وبعضها فارغ لا يوجد فيه أحد، فهل عليها فيها زكاة؟ علما بأن أسعار المنازل قد تضاعفت أكثر من خمسة أضعاف السعر الذي اشتريته به، وهل الزكاة بسعر المنزل حاليا، أو بسعر الشراء؟ واذا لم أجد مالا كافيا للزكاة، فهل أبيع البيت من أجل دفع زكاته؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه المنازل غير معدة للتجارة، وإنما كانت معدة للإجارة أو للقنية، فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
متفق عليه.قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة.
انتهى.وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض وحال عليها الحول الهجري دون أن ينقص النصاب.وأما إذا كانت هذه المنازل، أو كان شيء منها معدا للتجارة: فالزكاة واجبة فيه إذا وجدت فيه شروط وجوب زكاة العروض، وهي مبينة في الفتوى رقم: