إذا كان اليتيم حنفيا والولي شافعيا هل تجب عليه الزكاة، علماً بأن المذهب الحنفي يقول: إنه لا زكاة في مال اليتيم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف العلماء في إخراج الزكاة من مال اليتيم، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في مال اليتيم، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وذهب الحنفية إلى أنها لا تجب في ماله، مع أنهم يوجبون العشر في زرعه وثماره، ويوجبون أيضاً زكاة الفطر عليه، وسبق أن بينا أن الراجح هو قول الجمهور، فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6407،
والله أعلم..