سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أخذ الأم من زكاة مال ابنها الذي أوصاها أن توزعه على الفقراء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أخشى أن أكون قد ظلمت نفسي وزوجتي بعدم اتباع نصائح الأطباء، ساعدوني.
- سؤال وجواب | الحموضة الزائدة في المعدة وعلاقتها بالقرحة والارتجاع المريئي
- سؤال وجواب | انتكست حالتي بعد ترك السبرالكس وأفكر في تجربة البروزاك، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالمرأة الحائض
- سؤال وجواب | لدي تمزق في وترين من أوتار الكتف. هل إبرة الكورتيزون مفيدة لي؟
- سؤال وجواب | فتاة تشترط على خطيبها البقاء في عملها
- سؤال وجواب | هل القرحة في المعدة تسبب الإمساك والحموضة؟
- سؤال وجواب | التفكير في الدار الآخرة والموت أفقدني طعم الحياة!
- سؤال وجواب | شرح حديث لم ير للمتحابين مثل النكاح
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بقول من يعتبر الكدرة ليست من الحيض وهي لا تعتقد صحته
- سؤال وجواب | علامات الوضع على هذا الحديث ظاهرة
- سؤال وجواب | ألم يشبه الحرقة في الكتف والرقبة والذراع، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من لسعات كهربائية في أطراف أصابع يدي منذ حوالي أسبوعين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أخطر الذنوب يستأصل بالتوبة النصوح
- سؤال وجواب | حكم دفع المسلم إليه قيمة المسلم فيه إلى المسلم
آخر تحديث منذ 6 ساعة
8 مشاهدة

لي أخ تاجر يرسل لأمي أموال الزكاة لتوزعها على الفقراء، لكن اضطرت أمي أن تأخذ من هذه الأموال لحاجتها الشديدة لها، فما حكم ذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لأمك أن تأخذ من زكاة مال ابنها التي ائتمنها عليها لتوزعها على الفقراء، والواجب عليها رد ما أخذت؛ فقد أصبح دينًا في ذمتها، وأمانة في عنقها يجب عليها أداؤها، وصرفها لمستحقيها من الفقراء، والمساكين، ولا يحق لها أن تأخذ من زكاة ابنها؛ لأن نفقتها واجبة عليه إذا كانت فقيرة.لكن إذا كان أبناؤها لا يستطيعون النفقة عليها، فيجوز لها الأخذ من زكاتهم؛ لأن نفقتها سقطت عنهم للعجز؛ قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: إذا كان الأب فقيرًا، وعند الابن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟ الجواب: يجوز أن يعطيها لوالده؛ لأنه لا تلزمه نفقته؛ لأن الابن لا يملك شيئًا، وهو هنا لا يسقط واجبًا، والزكاة إما ستذهب إلى الوالد، أو إلى غيره، فهل من الأولى عقلًا فضلًا عن الشرع، أن أعطي غريبًا يتمتع بزكاتي، ويدفع حاجته، وأبي يتضور من الجوع؟ وقال في مجموع فتاويه: لا يدفع الزكاة إلى ذريته، ولا لآبائه، ولا لأمهاته، أي لا أصوله، ولا فروعه، وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة، أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة، فيجوز دفعها إليهم؛ لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم؛ ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيرًا لماله.وسبق أن بينا حكم أخذ الوكيل الفقير من مال الزكاة، واختلاف العلماء في ذلك، فانظره في الفتوى رقم:

141433

، والفتوى رقم:

97019.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سجود المريض على كرسيّ أو طاولة
- سؤال وجواب | أحكام إعطاء المعلم أسئلة امتحانات لقريبه
- سؤال وجواب | خطبها شخص ينوي ترك العيش في الغرب ، فهل تغادر معه أو تبقى في خدمة والدتها ؟
- سؤال وجواب | الشروط التي وضعتها الشركة هي المرجع في استحقاق بدل الانتقال
- سؤال وجواب | من لم يكفر تارك الصيام أو الزكاة أو الحج هل يعد من المرجئة ومتى يكون ترك عمل الجوارح كفرا
- سؤال وجواب | حكم دفع مال لإنجاز عمل بسرعة
- سؤال وجواب | هل يعتبر المسافر لبلاد الكفر للدراسة بمنزلة المجاهد
- سؤال وجواب | هل لفيتامين دال علاقة بتساقط الشعر والشعور بالإجهاد؟
- سؤال وجواب | كذب المتحلي مضاعف
- سؤال وجواب | ضابط إباحة هدايا العمال
- سؤال وجواب | الزواج من العم أو الخال من الرضاع لا يجوز
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من القلق والتوتر وأخشى من الأدوية، أفيدوني.
- سؤال وجواب | مجرد طلب الحجامة لا يمنع من دخول الجنة بغير حساب
- سؤال وجواب | حكم انتظار من انقطع عنها الدم يوما أو نصف يوم
- سؤال وجواب | تزوجت عن طريق الصور واكتشفت أنني خُدِعت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/26




كلمات بحث جوجل