سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الذي يتولى إخراج زكاة مال اليتيم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | علامات وضوابط الطهر من الحيض
- سؤال وجواب | دخول الصغائر والكبائر في حديث: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم)
- سؤال وجواب | حكم المرأة إذا جاءها الدم يومين ثم انقطع، وهل يعد حيضا؟
- سؤال وجواب | أحكام صاحبة العادة غير المنتظمة
- سؤال وجواب | أمي تشكو من الدوخة ولا نعلم السبب؟
- سؤال وجواب | الاقتطاع من الراتب لقاء الدفع بعد فترة بزيادة
- سؤال وجواب | من باع عيبا فليبينه
- سؤال وجواب | ضيق الصدر والخوف وفقدان الشهية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | الترغيب في إيناس الزوجة
- سؤال وجواب | أدلة جواز إحرام الحائض
- سؤال وجواب | حكم تصنيع الشمع وبيعه لمن يستخدمه في أمر غير مشروع
- سؤال وجواب | صلاة من يعتريه الذهول وفقد الإدراك
- سؤال وجواب | وساوس في العقيدة تخيفني على ديني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أصبر على أذى أهلي ومضايقتهم لي؟
- سؤال وجواب | السفر للدراسة في دولة غير مسلمة
آخر تحديث منذ 14 ساعة
8 مشاهدة

كان لي أموال بالبنوك موضوعة منذ وفاة أبي وظلت تابعة للمجلس الحسبي، الآن رفعت عني الوصاية ويحق لي التحكم بمالي فهل عليه زكاة وكيف يمكن إخراجها وحسابها مع العلم أنها موضوعة منذ 18 عاما تحت رعاية المجلس الحسبي وكانت أقل من نصاب الزكاة وقد تعدت حد النصاب بالأرباح من البنك، وضع المجلس الحسبي 7 آلاف جنيه وهي أموال تعويض وفاة أبي ولم يخرج عنها وقتها زكاة، فهل عليها زكاة وكيف أحسبها، جميع الأموال حجزت دون تدخل من أحد وتحت تصرف المجلس الحسبي ونرجو الرد بأسرع ما يمكن حيث إني في حاجة لاستخراج المال ولا أريد التصرف في شيء قبل معرفة ما لي وما علي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الأصل أن الذي يتولى زكاة مال اليتيم هو وليه أو وصيه، لكن إذا كان المجلس المذكور هو الذي يتولى الوصاية على أموال اليتامى بتكليف من ولي الأمر فإنه مسؤول عن زكاتها، ومن المفترض أن يكون على علم بذلك.

وعليه؛ فإن كان قد أدى زكاة المال في الفترة التي كان فيها تحت وصايته فلا إشكال في الأمر، وإن لم يخرجها طيلة الفترة المذكورة ثم دفع المال إلى مالكه بعد بلوغ سن الرشد فإن عليه إخراج الزكاة عن الفترة التي وجبت فيها الزكاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

38200�

� والفتوى رقم:

56046.

علما بأن الأرباح التي بلغ بها المال النصاب إذا كانت عبارة عن الفوائد الربوية فإنه لا تجب فيها الزكاة ولا يملكها اليتامى؛ بل يجب عليهم إذا بلغوا وسلم إليهم مالهم مع ما أضيف إليه من فوائد ربوية أن يتخلصوا منها، وتراجع الفتوى رقم: 4653.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أصبر على أذى أهلي ومضايقتهم لي؟
- سؤال وجواب | السفر للدراسة في دولة غير مسلمة
- سؤال وجواب | توضيحات حول تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة ورجعته لها
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بالكفر استهزاء أو غلطاً
- سؤال وجواب | زوجي يكثر من هجراني لأقل سبب، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم العمل بشهادة مزيفة
- سؤال وجواب | ما دمت قد استخرت فما اختاره الله لك هو الخير
- سؤال وجواب | يراودني شعور بين حين وآخر بعودة المرض إليّ. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الكدرة قبل الحيض
- سؤال وجواب | حكم صبغ الشعر أيام الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | الواجب تجاه الموظف الذي يغش شركته
- سؤال وجواب | الزوج الذي ثبت كفره فما موقف زوجته وعياله منه
- سؤال وجواب | الاستهزاء بشخص اسمه (حميد) هل هو استهزاء بالله ؟
- سؤال وجواب | كيف أتصبر مع فوات من كنت أريد الزواج بها؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من حموضة المعدة أثناء الحمل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/26




كلمات بحث جوجل