سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | البالغ الراشد له حرية التصرف في ماله

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أخشى أن أكون قد ظلمت نفسي وزوجتي بعدم اتباع نصائح الأطباء، ساعدوني.
- سؤال وجواب | الحموضة الزائدة في المعدة وعلاقتها بالقرحة والارتجاع المريئي
- سؤال وجواب | انتكست حالتي بعد ترك السبرالكس وأفكر في تجربة البروزاك، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالمرأة الحائض
- سؤال وجواب | لدي تمزق في وترين من أوتار الكتف. هل إبرة الكورتيزون مفيدة لي؟
- سؤال وجواب | فتاة تشترط على خطيبها البقاء في عملها
- سؤال وجواب | هل القرحة في المعدة تسبب الإمساك والحموضة؟
- سؤال وجواب | التفكير في الدار الآخرة والموت أفقدني طعم الحياة!
- سؤال وجواب | شرح حديث لم ير للمتحابين مثل النكاح
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بقول من يعتبر الكدرة ليست من الحيض وهي لا تعتقد صحته
- سؤال وجواب | علامات الوضع على هذا الحديث ظاهرة
- سؤال وجواب | ألم يشبه الحرقة في الكتف والرقبة والذراع، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من لسعات كهربائية في أطراف أصابع يدي منذ حوالي أسبوعين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أخطر الذنوب يستأصل بالتوبة النصوح
- سؤال وجواب | حكم دفع المسلم إليه قيمة المسلم فيه إلى المسلم
آخر تحديث منذ 19 ساعة
2 مشاهدة

لي أبناء أخ أيتام ولديهم شركة ـ ورثوها ـ وأنا أدير لهم شركتهم ولم أقم بتقسيمها بعد، وأقوم بإخراج الزكاة من المال الذي اكتمل نصابه وحال عليه الحول، فهل هذا جائز؟ أم أقوم بتقسيمها أولا؟ علما بأنني إذا قسمتها بينهم قد ينتهي كيان هذه الشركة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان أبناء أخيك بالغين راشدين فهم المستقلون بالتصرف في مالهم، فإن اختاروا بقاء الشركة مضى ما اختاروه، وإن اختاروا فسخها وأن يأخذ كل واحد منهم حصته فلهم ذلك.

وعلى كل واحد منهم زكاة حصته من هذه الشركة إذا كانت نصابا، وإذا كان بعضهم بالغا رشيدا فله الحق في المطالبة بحصته، وزكاة ماله واجبة عليه، وأما إذا كانوا تحت وصايتك وكانوا لم يبلغوا الرشد بعد، فإنك تتصرف في مالهم بما فيه المصلحة لهم، فإن كانت المصلحة في بقاء الشركة وترك تقسيمها أبقيتها، فإن وصي اليتيم مأمور بالتصرف في ماله على الوجه الذي هو أحظى له، لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء 34}.

ويجب عليك أن تخرج زكاة مال من بلغت حصته من هذا المال نصابا وحال عليه الحول، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي، وانظر الفتوى رقم:

38847.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سجود المريض على كرسيّ أو طاولة
- سؤال وجواب | أحكام إعطاء المعلم أسئلة امتحانات لقريبه
- سؤال وجواب | خطبها شخص ينوي ترك العيش في الغرب ، فهل تغادر معه أو تبقى في خدمة والدتها ؟
- سؤال وجواب | الشروط التي وضعتها الشركة هي المرجع في استحقاق بدل الانتقال
- سؤال وجواب | من لم يكفر تارك الصيام أو الزكاة أو الحج هل يعد من المرجئة ومتى يكون ترك عمل الجوارح كفرا
- سؤال وجواب | حكم دفع مال لإنجاز عمل بسرعة
- سؤال وجواب | هل يعتبر المسافر لبلاد الكفر للدراسة بمنزلة المجاهد
- سؤال وجواب | هل لفيتامين دال علاقة بتساقط الشعر والشعور بالإجهاد؟
- سؤال وجواب | كذب المتحلي مضاعف
- سؤال وجواب | ضابط إباحة هدايا العمال
- سؤال وجواب | الزواج من العم أو الخال من الرضاع لا يجوز
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من القلق والتوتر وأخشى من الأدوية، أفيدوني.
- سؤال وجواب | مجرد طلب الحجامة لا يمنع من دخول الجنة بغير حساب
- سؤال وجواب | حكم انتظار من انقطع عنها الدم يوما أو نصف يوم
- سؤال وجواب | تزوجت عن طريق الصور واكتشفت أنني خُدِعت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/26




كلمات بحث جوجل