سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لبنات الأخ اليتامى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | جواز التعليم بالرسم لغير ذوات الأرواح
- سؤال وجواب | شروط النائب ومن ناب عنه في الحج
- سؤال وجواب | ما هو سبب أن يكون كيس الحمل بدون جنين؟
- سؤال وجواب | هل تجب غسل المادة الدهنية بين ثنايا البظر عند الاستنجاء؟
- سؤال وجواب | الخشوع في الصلاة
- سؤال وجواب | نذر إن استمر في عمله أن يتبرع براتب أول شهر فهل يجوز تقسيطه على أشهر ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المستعمل
- سؤال وجواب | هل تبطل الصلاة بزيادة بعض الأذكار المشروعة في غير محلها
- سؤال وجواب | الصلاة دون تطهّر من المذي جهلًا
- سؤال وجواب | ما تشخيص طنين الأذن وخمول وصعوبة الاستيقاظ وآلام خلف الرأس؟
- سؤال وجواب | يتعين انتظار انقطاع البول والاستنجاء عقبه
- سؤال وجواب | هل يشرع الدعاء أثناء الأذان؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية ‏تفتيح لون البشرة
- سؤال وجواب | الواجب في نزول المني بدون شهوة
- سؤال وجواب | كيفية طهارة وصلاة من لا يعي غالب الوقت لكبر سنه ولا يتحكم في بوله
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

سؤالي عن جواز إخراج زكاة المال لبنتي أخي يتيمتي الأب والأم، ولا زالتا طفلتين لم تبلغا الرشد، وتتولى رعايتهما عمتهما، وتعيشان في بلد بعيد عن منزل جدهما..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كانت نفقة بنتي أخيك واجبة عليك، لم يجز لك أن تدفع زكاة مالك لهما؛ لأنك حينئذ ستسقط النفقة الواجبة عليك بالزكاة.

وإن كانت نفقتهما ليست واجبة عليك، جاز دفع زكاة مالك لهما ما دامتا فقيرتين، أو مسكينتين.

ونفقة اليتيم الفقير على ورثته الأغنياء.قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ أَبٌ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى وَارِثِهِ.

فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثَانِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ.

فَإِذَا كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ.

لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ.

وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

اهـ.

وقال إبراهيم بن مفلح -الحنبلي- في المبدع: النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ لِموروثِهِ بِشَرْطِ إِرْثِ الْمُنْفِقِ، وَغِنَاهُ، وَفَقْرِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233].

وأنت عمٌّ لابنتي أخيك، والعم الشقيق أو من الأب، وارث إن لم يحجبه عاصب أقرب منه.فإن كنت وارثا لهما وقادرا على أن تنفق عليهما، وجب عليك أن تنفق عليهما، وليس لك أن تدفع زكاة مالك لهما.وإن كان للبنتين أعمام غيرك أغنياء، فإنكم تشتركون في وجوب النفقة عليهما.وأما إن لم تكن وارثا، أو كنت غير قادر على النفقة عليهما، فإنه يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لهما.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم دفع لحارس زوجته تحتاج لعملية جراحية
- سؤال وجواب | زكام شبه مستمر يصاحبه صداع في الرأس!
- سؤال وجواب | القرعة بين الجواز والتحريم
- سؤال وجواب | أحكام الحيض
- سؤال وجواب | أعطي زكاة ليدفعها للمستحقين فدفع جزء لأولاده
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من المرض والموت، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الخوف من الأمراض والموت المفاجئ
- سؤال وجواب | قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | جواز التعليم بالرسم لغير ذوات الأرواح
- سؤال وجواب | مَنْ ترك الصلاة أياماً هل يجب عليه القضاء
- سؤال وجواب | بعد خلع ضرسي أصبحت لا أرى بوضوح في عيني اليسرى، فما السبب؟
- سؤال وجواب | شروط النائب ومن ناب عنه في الحج
- سؤال وجواب | ما هو سبب أن يكون كيس الحمل بدون جنين؟
- سؤال وجواب | أحوال جواز دفع الزكاة للوالدين
- سؤال وجواب | هل تجب غسل المادة الدهنية بين ثنايا البظر عند الاستنجاء؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل