سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | دفع الأب زكاته والفوائد الربوية للابن المتزوج المحتاج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالهوس الاكتئابي؟
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج
- سؤال وجواب | شروط توريث ابن الأخ من عمته
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

أنا متزوج، وأبي عنده أموال في البنك، وتحصل على فائدة ربوية، علمًا أنه يجوز التخلّص من مال الربا بإنفاقه على الفقراء والمحتاجين، وتجوز الصدقة على الأقرباء من باب أولى، وبما أنني متزوّج، و دخلي متوسط، وأريد شراء آلة تساعد على التنفّس عند النوم (CPAP) نصحني بها الطبيب، ومن الصعب أن أشتريها دون مساعدة، فعرض عليّ أبي أن يعطيني ذلك المال بنية الصدقة، فهل يجوز؟ وهل يجوز لأبي أن يعطيني صدقته أو زكاته؟ علمًا أن دخلي ليس كبيرًا، وليس ضعيفًا، لكنه متوسط، وأحيانًا لا يبقى لي مال في حسابي عند نهاية الشهر، إلا القليل مع ارتفاع أسعار المعيشة، ولولا مساعدة زوجتي لي بمالها بالنفقة على نفسها، وعلى المنزل؛ لكانت حالتي أصعب..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالنفقة الواجبة للولد تسقط عن والده إذا بلغ، وكان قادرًا على الكسب، عند جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين:

66857�

25339.

وإذا لم تكن نفقة الولد واجبة على والده؛ جاز للوالد دفع زكاة ماله لهذا الولد، وراجع في ذلك الفتويين:

28572�

26323.

وعلى ذلك؛ فإن لوالد السائل أن يعطيه من زكاته ما يكفيه ما دام مسكينًا، فمن لا يجد ما يكفيه لتحصيل ما يحتاجه لنفسه، ومن تلزمه نفقته، كمن يحتاج إلى عشرة، ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية؛ فهو من مصارف الزكاة.

وراجع في ذلك الفتوى:

128146

.وكذلك الحال في المال الحرام؛ كالفوائد الربوية، يجوز صرفها للفقراء، والمساكين بقدر كفايتهم.

وراجع في ذلك الفتويين:

136721

،

109525

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
- سؤال وجواب | دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص كل يوم من رمضان بدعاء معين.
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينقش على خاتمه لفظ الجلالة ؟
- سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل