سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | دفع الزكاة للجدة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صفة مسح الرأس في الوضوء
- سؤال وجواب | خطورة ترك الصلاة وإقامة علاقات مع الرجال الأجانب
- سؤال وجواب | فدية تأخير قضاء رمضان واجبة ويجوز تقديمها أو تأخيرها عن القضاء
- سؤال وجواب | أخاف أن يغضب الله علي بسبب وساوسي العجيبة. ساعدوني
- سؤال وجواب | هل أنا ضعيف الشخصية؟ أم لدي قصور في التعامل مع الناس؟
- سؤال وجواب | احفظ عورتك إلا من زوجتك
- سؤال وجواب | ما يلزم من التقط لقطة ولم يعرفها حتى مضى أكثر من سنة
- سؤال وجواب | هل يلزمه الوضوء قبل أن يدخل الإسلام؟
- سؤال وجواب | عقار البروزاك هل يفيد في علاج الوساوس؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في السيارة والصلاة بتيمم بسبب العمل
- سؤال وجواب | أرغب في الزواج ولكني لا زلت طالبًا، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أرهقني التفكير والأحلام الغريبة.فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل كثرة تناول الأدوية تسبب خللا في وظائف الكبد؟
- سؤال وجواب | حكم الجلوس على أثاث مشترى بمال حرام
- سؤال وجواب | ولد أختي أصيب بوسواس بعد وفاة جدته. هل لذلك علاقة؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

س2 لقد قسمت زكاة مالي على العمة والجدة، بعدها علمت بأن الزكاة لا تصح في الجدة، فتحريت الأمر وأردت أن أعرف كم أعطيتها لإخراجها مرة أخرى، فتبين لي أن الجدة لم تقبل هذا المال لإيثارها وقالت للعمة احتفظي به فأنت أحوج به مني مع العلم أن الجدة تعيش في غالب الأحيان عند ابنتها أي العمة، هل يجب علي إعادة إخراج قسمة الجدة في الزكاة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن ما علمته من كون الجدة لا يصح دفع الزكاة إليها لأن نفقتها واجبة على الولد إذا كانت فقيرة هو مذهب أكثر أهل العلم.

قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: لا يعطي الرجل من زكاة ماله لا أبا ولا أماً ولا ابنا ولا جداً ولا جدة، ولا أعلى منهم إذا كانوا فقراء، من قبل أن نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به.

انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد -يعني الحسن- ، فجعله ابنه ولأنه من عمود نسبه فأشبه الوارث.

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: ولا يجوز الدفع إلى أصوله، وهم الأبوان والأجداد والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا.

وعليه؛ فإن ما أعطيتَهُ للجدة من الزكاة ما زال في ذمتك، فإن شئت استرددت ما أعطيتها ودفعته إلى مستحقه، وإن شئت أخرجت ما يُماثله، ولا مانع من دفع القدر المذكور إلى عمتك ما دامت من مصارف الزكاة لتنفقه على نفسها أو عيالها لا على أن تصرفه في نفقة الجدة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم صلاة من بجانبه مصل ثيابه نجسة
- سؤال وجواب | أحكام ألأشياء التي يتركها صاحبها رغبة عنها أو نسيانا
- سؤال وجواب | هل يجوز التيمم بالطين؟
- سؤال وجواب | كسلي منعني من العمل ولم يقدر لي الزواج والفراغ يقتلني، فما هو الحل؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من التقط لقطة ولم يعرفها حتى مضى أكثر من سنة
- سؤال وجواب | هل يلزمه الوضوء قبل أن يدخل الإسلام؟
- سؤال وجواب | عقار البروزاك هل يفيد في علاج الوساوس؟
- سؤال وجواب | كفارة تأخير قضاء صيام رمضان حتى قدوم رمضان التالي
- سؤال وجواب | لا أعرف سبب نفوري من الزواج والارتباط!
- سؤال وجواب | بلع الريق بكثرة منذ الصغر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في السيارة والصلاة بتيمم بسبب العمل
- سؤال وجواب | أرغب في الزواج ولكني لا زلت طالبًا، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أرهقني التفكير والأحلام الغريبة.فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل كثرة تناول الأدوية تسبب خللا في وظائف الكبد؟
- سؤال وجواب | حكم الجلوس على أثاث مشترى بمال حرام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل