سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية. رؤية شرعية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زوجتي تنفر من نصحي لها وهذا ما يجعلني أفكر بطلاقها.
- سؤال وجواب | لماذا تعددت اللغات والأصل واحد
- سؤال وجواب | من هو أول المخلوقات
- سؤال وجواب | تسأل عن مقطع لفتاة ركلت القرآن فتحولت إلى حيوان
- سؤال وجواب | معجب بزميلتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم قول: الله م صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
- سؤال وجواب | تعاطيت الكوكايين والحشيش فتدمرت حياتي.
- سؤال وجواب | أشعر أن حياتي ليست حقيقية، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الطريقة المثلى لترك تضخيم الأمور
- سؤال وجواب | حكم الصبغ وهل الصبغ بالسواد يمنع من دخول الجنة
- سؤال وجواب | حكم استعمال القرص الحيوي ، وحكم لبس القلادة الحيوية ، للنفع والعلاج
- سؤال وجواب | حكم وعظ المرأة وتدريسها للرجال
- سؤال وجواب | حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية ما هي الأعراض والعلاج وعلاقته بالإنجاب؟
- سؤال وجواب | تناول دواء لتكثيف اللحية الخفيفة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر.

انتهى.

ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار.

إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها.

وحديث من باع جلد أضحيته.

رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديث علي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وإذا أصر زملاؤك على إعطاء الجلد أجرة للذبح فينبغي لك نصحهم وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وإن لم تستطع إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر فتصدق بما يقابل حصتك من الجلد، ولم نر من أهل العلم من حدد وقتاً للتصدق المذكور، وبالتالي فتجزئ الصدقة به في الوقت المشروع للأضحية وغيره، فأيهما فعلت أجزأ عنك إن شاء الله تعالى.

ففي المنتقى للباجي: فإن باع من أضحيته شيئاً فقد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلا فلا ينتفع بالثمن وعليه أن يتصدق به.

وكذلك إذا تم بيع الجلد فإنكم تتصدقون بثمنه في أي وقت مع حرمة الإقدام على بيعه ابتداء عند أكثر أهل العلم كما سبق، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدق بما ذكر لما يترتب عليه من المبادرة إلى الخير، ولما قد يطرأ على الإنسان من موت أو شغل أو غيرهما، وراجع الفتوى رقم:

29010.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | وسواس قهري في العقيدة وأفكار أخرى، فهل لها من علاج؟
- سؤال وجواب | هل ينجح الليزر في إزالة الشعر الكثيف من جسمي؟
- سؤال وجواب | هل فعالية جهاز إزالة الشعر الليزري المنزلي مثل المستخدم بالمستوصفات؟
- سؤال وجواب | التماس رضا الأم وقضاء حاجاتها من البر الواجب
- سؤال وجواب | حكم استعمال الثوب والفراش المصاب بنجاسة أو مني
- سؤال وجواب | أبو بكر لم يزد في صيغة الأذان شيئا
- سؤال وجواب | مشكلة اهتزاز الرأس. وما تسببه من مواقف محرجة
- سؤال وجواب | حكم تركيب عضو إلكتروني بدلا من عضو بشري التالف
- سؤال وجواب | طلق امرأته ثلاثا وهو في حالة غضب شديد
- سؤال وجواب | اللقطاء مشمولون في مصارف الزكاة
- سؤال وجواب | هل استعمال كريمات التقشير يزيد في الندوب، ويصعب العلاج؟
- سؤال وجواب | ثواب المؤذن
- سؤال وجواب | تناولت أدوية الذهان ولكني أعاني من أعراضها. فما الحل؟
- سؤال وجواب | انخفاض المشيمة، وتأثير السفر بالطائرة على الحامل
- سؤال وجواب | لا حرج في نتف الإبط والعانة أثناء الصيام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل