هل التضحية بكبش أسود كليا ينقص من أجر أضحية العيد لغير الحاج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي.
ولم يرد ذكر لون الأضحية، وسبق في الفتوى رقم:
فنرجو الاطلاع عليها.
أما كون الأضحية سوداء اللون فليس هذا من العيوب، ولم يرد فيما نعلم ما يدل على نقص الأجر بالتضحية بها.
والله أعلم..