سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أحكام النيابة عن المريض في الحج، وتحديد من يحق له أن يحل مكانه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | علاج التلذذ بالمعاصي وقسوة القلب- سؤال وجواب | زكاة من اشترك مع غيره في شراء أراض بني عليها وتم بيع بعضها
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال الذي أدخل في تجارة بناء العقارات وبيعها وهل تؤخر إلى وقت بيع العقار؟
- سؤال وجواب | زكاة من امتلك ارضا ثم أراد الاتجار بها
- سؤال وجواب | حكم زكاة العقار الذي يبنى للبيع
- سؤال وجواب | عندما أتذكر أن البشر جسدهم من لحم تأتيني نوبة هلع!
- سؤال وجواب | أمور تفعل للتخلص من الهموم والغموم
- سؤال وجواب | زكاة سيارة الأجرة على الربح الخارج منها
- سؤال وجواب | زكاة المال المستلم من الجمعية وزكاة الأرض التي اشتريت به
- سؤال وجواب | كيف تزكى هذه الأموال
- سؤال وجواب | زكاة رأس مال المضاربة نقودًا كان أو عرضًا على رب المال
- سؤال وجواب | قصيدة في مدح النبي. ملاحظات واستدراكات
- سؤال وجواب | هل في الشاحنة زكاة؟
- سؤال وجواب | ينتابني قلق بسبب بلع الريق المستمر. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | التوبة واجبة من جميع المعاصي
فاز أبي بقرعة الحج لهذا العام، وأنا المرافق له، ولكنه الآن عاجز لا يستطيع الحركة، ولا الكلام، وتناول الطعام يتم عن طريق أنبوب بالمعدة، وبعض إخوتي يرغبون في أخذ مقعده بالحج، فهل يجوز أخذ مقعده لزوجتي؟ علما بأنني نويت أن أعطي مالا لشخص آخر يقوم بالحج نيابة عنه دون أخذ موافقة بقية الإخوة، لوجود خلاف على من يأخذ المقعد، علما بأن زوجتي هي أكثر من قام بالاهتمام به ورعايته..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان أبوك لم يحج حجة الفرض وقد عجز عن السفر للحج بسبب مرض لا يرجى برؤه؛ وكان عنده عقل وإدراك، فالراجح عندنا أنّه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه من بلده.قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله، كزمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نضو الخلق، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج، ومالاً يستنيبه به، لزمه ذلك، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي.
انتهى.
وقال: ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، وبهذا قال الحسن، وإسحاق، ومالك في النذر.
انتهى.وراجع الفتوى:
128443
.وأمّا إذا كان أبوك فاقد الإدراك: فإنه ينظر في حاله، فإن كان فقدان الإدراك مما يرجى زواله فلا تصح الإنابة عنه في حج الفرض، بل ينتظر ما دام يرجى زوال عدم إدراكه حتى يدرك فينيب عن نفسه، لأن الحي لا تصح الإنابة عنه في حج الفرض إلا بإذنه، ما دام ذلك مرجو الإمكان.وإن كان فقد إدراكه الحاصل له مما لا يرجى زواله - ويعرف ذلك بشهادة مسلمين من أهل الخبرة في هذا المجال - فإنه تصح الإنابة عنه من غير إذن منه قياسا على الميت، لتعذر حصول الإذن منه.
قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه، فرضا كان أو تطوعا؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه، كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن، واجبا كان أو تطوعا.
انتهى.وقال النووي في المجموع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَرِيضًا غَيْرَ مَأْيُوسٍ مِنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ، وَلَوْ اسْتَنَابَ وَمَاتَ لَا يُجْزِئُهُ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ.
إلى أن قال: يُعْرَفُ كَوْنُ الْمَرِيضِ مَأْيُوسًا مِنْهُ بِقَوْلِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الخبرة.
ثم قال: الْجُنُونُ غَيْرُ مَأْيُوسٍ مِنْ زَوَالِهِ، قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْأَصْحَابُ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ثُمَّ جُنَّ لَا يُسْتَنَابُ عَنْهُ، فَإِذَا مَاتَ حَجَّ عَنْهُ، وَإِنْ اسْتَنَابَ وَحَجَّ عَنْهُ فِي حَالِ حَيَّاتِهِ ثُمَّ أَفَاقَ لَزِمَهُ الْحَجُّ، قَوْلًا وَاحِدًا، كَمَا سَبَقَ فِي الْمَرِيضِ إذَا شُفِيَ.
ثم قال: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْمَرِيضَ غَيْرَ الْمَأْيُوسِ مِنْهُ لَا يَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُ فِي الْحَجِّ وَكَذَا الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ اسْتِنَابَتُهُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدْ وَدَاوُد.
وأما إن كان أبوك قد حج حجة الفرض، أو كان لم يحج، لكن ليست عنده القدرة المالية، فلا تجب الإنابة عنه في الحج، وعليكم أن تحاولوا استرداد المبلغ الذي دفعه للحصول عليه إن أمكن ذلك، ولا يعطى مكانه للغير تبرعا، لكونه في مرض لا يمكن التبرع عنه بشيء من ماله.وبخصوص تحديد من له الحق في أن يحل محله في تلك الموافقة؛ إذا اختلف الأبناء وكان كل منهم يريد أن يحل محله وسيدفع عوض الموافقة، فيقرع بينهم، ومن خرجت القرعة باسمه رد المبلغ الذي دفعه الأب عوضا عن الموافقة إلى مال الأب، وأخذ الموافقة وحل محل الأب فيها، ومبنى ذلك كله على وجود إذن من الجهات المسؤولة عن الموافقة بإمكان أن يحل أحد مكان أحد مجانا، أو بعوض، وللفائدة راجع الفتوى:
168773
.والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زكاة من يبيع ويشتري ويؤجر ويقتني السيارات- سؤال وجواب | زكاة الشقة
- سؤال وجواب | معاناتي من القلق النفسي سببت لي أعراضا جسدية. فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | زكاة الأسهم في الشركات وكيف يفعل من باع أو اشترى أثناء الحول
- سؤال وجواب | ومن يتوكل على الله فهو حسبه
- سؤال وجواب | كيفية إخراج الزكاة عن الذهب المعد لتجارة
- سؤال وجواب | زوجي يطلب مني تجهيز أشياء لم يطلبها!
- سؤال وجواب | الزكاة في التجارة الخاسرة
- سؤال وجواب | زكاة البضاعة المخزنة البالغة النصاب
- سؤال وجواب | أشعر بضيق وقلق وعندي خوف من الأمراض
- سؤال وجواب | تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بـ(مصلح) و (ثوري). رؤية شرعية
- سؤال وجواب | تملك شقة للسكنى وشقتين معدتين للكراء وقطعة أرض فهل تجب الزكاة في ذلك
- سؤال وجواب | العاصي قد يستجاب دعاؤه
- سؤال وجواب | مسائل في زكاة المنازل
- سؤال وجواب | مصير من استوت حسناته وسيئاته في الآخرة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا