سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تملك شقة للسكنى وشقتين معدتين للكراء وقطعة أرض فهل تجب الزكاة في ذلك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
- سؤال وجواب | يصيبني خفقان بعد أداء أي عمل، فما هو السبب؟
- سؤال وجواب | استأجر شقة مع والدته وماتت وسيأخذ مبلغا لترك الشقة فهل يكون له؟
- سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وهلع شديد من الجن، فهل مشكلتي نفسية؟
- سؤال وجواب | اسم ملك الموت كما ورد في نصوص الوحي
- سؤال وجواب | مات ولم تقسم تركته ، وقد مات بعض الوارثين ، فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | الأصل أن لا تقسم التركة قبل سداد ديون الميت
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | تحديد اللقطة اليسيرة وأحكامها
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

زميلة لي في العمل تمتلك شقة تسكنها، وشقتين معدتين للكراء، وقطعة أرض، كما أنها دفعت مبلغا من المال كتسبيق لاقتناء فيلاتين.

فهل تجب عليها الزكاة فيما ذكرت من عقارات؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فصديقتك لا تجب عليها زكاة في الشقة التي تسكنها، أما الشقتان المعَدَّتان للكراء فالزكاة واجبة في الأجرة منهما إذا مضت عليها سنة قمرية ابتداء من اكتمالها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عندها من نقود أخرى، وهذا النصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: و استقبل بالمتجدد من نقد ناشئ عن سلع التجارة وأولى سلع القنية أو المكتراة للقنية.

انتهى.

قال الدسوقي معلقا على الكلام السابق: قوله: وأولى سلع القنية أي وأولى النقد الناشئ عن سلع القنية كأجرة عقار أو حيوان القنية.

وقطعة الأرض إن كانت للقنية أي اشترتها لتبني عليها للإيجار أو السكنى فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة فتقوم إذا حال الحول على الثمن الذي اشتريت به ثم تخرج زكاتها إلا إذا كانت مشتراة للاحتكار وهو حبسها حتى يرتفع ثمنها فتزكى لسنة واحدة بعد بيعها، وراجعي الفتوى رقم:

103072

.وبخصوص المبلغ الذي دفعته كجزء من ثمن فلتين فلا زكاة فيه مطلقا لانتقاله من ذمتها إلى ملك البائع كما تقدم في الفتوى رقم:

28655.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بين الشرعية والبدعية
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | زكاة المنزل المؤجر
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وأربع بنات
- سؤال وجواب | يصيبه العرق ويجد أثر النجاسة في الملابس الداخلية.
- سؤال وجواب | أجرة المحامي عن دعوى ضد الوقف تكون من أموال الوقف
- سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | حكم الخروج من عرفة والعودة إليها مرة أخرى
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمعذورُ بالسلس
- سؤال وجواب | طفلي يتحلى بمميزات كثيرة، لكنه لا يحب الذهاب للمدرسة!
- سؤال وجواب | أريد تغيير انطوائيتي وعزلتي وأن أكسب علاقات جديدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل