سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الحج والعمرة عن الحي والميت. أحكام وأدلة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شروط إرجاع المطلقة بعد انقضاء عدتها
- سؤال وجواب | قد يحب الزوج زوجته لدينها وخلقها أكثر مما يحبها لجمالها
- سؤال وجواب | شكّ في وقوع الطلاق فراجع زوجته احتياطًا
- سؤال وجواب | تدهورت حالة أسرتي وقصرت في صلاتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للزوجين إسقاط حقّ الرجعة؟
- سؤال وجواب | حكم دفع زكاة الفطر نقودا
- سؤال وجواب | ما يشترط لحصول الرجعة وهل تتم عبر الهاتف
- سؤال وجواب | تقسيم أرباح الشركة يكون حسب ما يتفق عليه الشركاء
- سؤال وجواب | لا يحل للولي أن يمنع موليته من الرجوع لزوجها بعد ارتجاعه لها من الطلاق
- سؤال وجواب | حلف يمين طلاق ألا يكلم امرأة ثم كلم عدة نسوة على مواقع التواصل
- سؤال وجواب | عقار زيروكسات وأثره في زيادة الوزن
- سؤال وجواب | هل يعتبر مقترف العادة السرية زانيا
- سؤال وجواب | محل استعمال قاعدة: من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول إلا بيقين
- سؤال وجواب | هل الإفرازات تؤثر على غشاء البكارة أو تتسبب في إذابته؟
- سؤال وجواب | حكم قول: "الله م عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك"
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

السؤال: لقد أديت العمرة في شهر رمضان المبارك ولقد نويت أن أؤدي العمرة عن والدي المتوفى بعد أن أنهي مناسك عمرتي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن الذي يظهر من خلال سياق السؤال أنه يحتوي على ثلاثة أسئلة -1: هل ورد عن السلف أنهم اعتمروا عن أقاربهم الأموات؟-2: هل يجوز تكرار العمرة في نفس الرحلة الواحدة؟ -3: في حال ما إذا أراد الشخص أن يعتمر مرة أخرى بعد أن أدى عمرة أو أراد أن يعتمر عن والده المتوفى بعد أن أدى عمرة عن نفسه فهل لا بد أن يرجع إلى المكان الذي أحرم منه أو يجوز أن يحرم من أقرب حل من مكة وهو التنعيم؟أما عن السؤال الأول فإن للفقهاء تفصيلا في حكم أداء العمرة عن الغير حيا كان أوميتا: ففي الموسوعة الفقهية : ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ.

وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ : ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ جَوَازَهَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ , وَالنِّيَابَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْأَمْرِ , فَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَاعْتَمَرَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْعُمْرَةِ وَإِنْ وَقَعَتْ صَحَّتْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ.

وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ, وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلَا إذْنٍ.

وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْعُمْرَةُ عَنْ الْحَيِّ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ, فَلَمْ تَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهِ, أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ انتهى.ومن الأدلة على جواز ذلك ما روى الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها.

قال: وهذا حديث صحيح.

قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قوله : نعم حجي عنها.

فيه جواز الحج عن الميت.

اهـوفي الترمذي أيضا عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره.

وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر.

اهـ ويدل لجواز العمرة عن الغير ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة!.

قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة.

قال الترمذي: حسن صحيح.

والعمرة والحج في ذلك سواء.

وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه، ويقع عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه مُقَامَهُ كَالْفِدْيَةِ فِي بَابِ الصَّوْمِ .انتهى وأما الجواب عن السؤال الثاني فقد تقدم في الفتويين: 3036،

20316�

� وللإجابة عن السؤال الثالث راجع الفتوى رقم:

32139

والفتوى رقم:

10014.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية رجعة الزوجة التي طلقت بالهاتف
- سؤال وجواب | أعاني من شد عضلي مزمن في الرقبة!
- سؤال وجواب | الرجعة بغير رضا الزوجة
- سؤال وجواب | حكم اقتلاع المحرم الجلد من الشفتين أو الأصابع
- سؤال وجواب | يستحسن إرجاع المطلقة والعفو عن خطئها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في رجعة المطلقة قبل الدخول وقد حصلت خلوة
- سؤال وجواب | حكم هجر الولد إذا رفع قضية ضد والده
- سؤال وجواب | من طلق زوجته مقابل الإبراء هل يملك رجعتها دون عقد جديد؟
- سؤال وجواب | التخلص من مال الربا في وجوه الخير لا يدخل في الوعيد
- سؤال وجواب | المال المدخر لشراء منزل هل فيه زكاة
- سؤال وجواب | مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية
- سؤال وجواب | الإكراه على خلع النقاب هل يعتبر عذرا
- سؤال وجواب | كيف أعالج مشكلة الكسل والبعد عن الله ؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت طالق وهو غضبان، ويريد إرجاعها بعد انقضاء العدة
- سؤال وجواب | ارتجاع الزوجة بدون طلاق لا معنى له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل