مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز أن يقال : فاطمة الزهراء عليها السلام ، أو الحسين عليه السلام؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم منع الأولاد لأبيهم من الزواج بامرأة ثانية
- سؤال وجواب | حكم الاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)
- سؤال وجواب | كيف أعمل بمقتضى اسم الله تعالى " الأعلى "
- سؤال وجواب | التفصيل في أخذ الحق بدون إذن من عليه الحق
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إن قال لزوجته مازحا اعتبريني طلقتك
- سؤال وجواب | أنا غير مدخن . وأعاني من سعال جاف
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم لاستيقاظي كل لحظة بحثا عن الهواء مع تسارع قلبي
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في المعدة والظهر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع أرضأ لمن يزرعها والزرع على ما يتفقان عليه
- سؤال وجواب | هل يأثم من وضع إعجابا بالخطأ على كلام كفري؟
- سؤال وجواب | دلوني على الريجيم والرياضة والأغذية المناسبة للنحافة
- سؤال وجواب | الكبائر لا تخرج صاحبها عن الملة ما لم يستحلها
- سؤال وجواب | علاج وساوس الكفر بالإعراض عنها وتجاهلها
- سؤال وجواب | فضل أبي موسى الأشعري
- سؤال وجواب | كره اللحية وتقصير الثوب بين الكفر وعدمه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
15 مشاهدة

هل يجوز أن نقول مثلا فاطمة الزهراء عليها السلام ، أو الحسين عليه السلام؟.

الحمد لله.

أولا : الصلاة على غير الأنبياء تجوز تبعا لهم ، كما يقال : اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ، وهكذا.

وأما أن يقال ذلك على سبيل الانفراد : أبو بكر صلى الله عليه ، وعمر ، وعلي ، وهكذا.

؛ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم ؛ فمنهم من منع من ذلك مطلقا ، ومنهم من أجازه مطلقا ، ومنهم من فصل : فذهب إلى جواز ذلك ـ وليس استحبابه ، فضلا عن وجوبه ـ إلا إذا اتخذ شعارا لبعض البدع ـ كالرافضة ونحوهم ـ فيمنع منه لأجل ذلك.

وقد توسع ابن القيم رحمه الله في عرض أدلة الفريقين ، ثم قال : " إن كان [ يعني : المصلَّى عليه ] شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به ، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ، ولا سيما إذا جعلها شعارا له ، ومنع منها نظيره أو من هو خير منه ، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه فإنهم حيث ذكروه قالوا : عليه الصلاة والسلام.

ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه.

فهذا ممنوع ، لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به ، فتركه حينئذ متعين.

وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما صلي على دافع الزكاة وكما قال ابن عمر للميت صلى الله عليه وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها وكما روي عن علي من صلاته على عمر : فهذا لا بأس به " انتهى.

"جلاء الأفهام" (ص 663) ط مشهور سلمان.

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : " الصلاة والسلام على غير الأنبياء - تبعاً أو استقلالاً -.

أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع ، كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية.

وإنما الخلاف على سبيل الانفراد ، فهذا فيه نزاع على قولين ، فالجمهور منهم الثلاثة : على عدم الجواز فلا يقال : قال أبو بكر - صلى الله عليه وسلم - ، وإن كان المعنى صحيحاً ، كما لا يقال : قال محمد عز وجل ، وإن كان عزيزاً جليلاً ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل ، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ، ولهذا لم يثبت شعاراً لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته ، قال ابن كثير : وهذا مسلك حسن.

ثم المانعون اختلفوا في نوع المنع ، هل هو على التحريم ، أو الكراهة التنزيهية ، أو خلاف الأوْلى ؟ وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك ، قال النووي بعد ذكره الخلاف : ( والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع ، وقد نهينا عن شعارهم.

إلخ ).

ومعنى هذا التصحيح أن الحكم بالكراهة حادث لحدوث بدعة التشيُّع وإلا فالأصل الجواز ، ولهذا قال ابن كثير بعده : ( قلت : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي - رضي الله عنه - بأن يقال : عليه السلام ، من دون سائر الصحابة ، أو : كرَّم الله وجهه ؛ هذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك ، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - رضي الله عنهم أجمعين -.

وذكر مُسنداً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : لا تصح الصلاة على أحد إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة ، ومُسنداً أيضاً عن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - : أما بعد : فإن ناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن ناساً من االقصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ، ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك أثر حسن ) ا هـ.

وما ذهب إليه النووي ، وابن كثير هو : اختيار ابن القيم - رحمهم الله تعالى – ".

انتهى.

"معجم المناهي اللفظية" (349-350).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً لا تبعاً : هذه موضع خلاف بين أهل العلم : هل تجوز أو لا ؟ فالصحيح جوازها ، أنه يجوز أن يقال لشخص مؤمن : صلى الله عليه ، وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عليهم ) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على من أتى إليه بزكاته وقال : ( اللهم صلِّ على آل أبي أوفى ) حينما جاؤوا إليه بصدقاتهم.

إلا إذا اتخذت شعاراً لشخص معين كلما ذكر قيل : صلى الله عليه ، فهذا لا يجوز لغير الأنبياء " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (11 /13).

وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/396-397).

ثانيا : إفراد الشخص بلفظ السلام ، كأن يقال : عليه السلام ، بدون ذكر الصلاة ، اختلف فيه أيضا.

ابن القيم رحمه الله : " ثم اختلفوا في السلام : هل هو في معنى الصلاة ، فيكره أن يقال : السلام على فلان ، أو يقال : فلان عليه السلام ؟ فكرهه طائفة ، منهم أبو محمد الجويني ، ومنع أن يقال عن علي : عليه السلام.

وفرق آخرون بينه وبين الصلاة ، فقالوا : السلام يشرع في حق كل مؤمن ، حي وميت ، وحاضر وغائب ، فإنك تقول : بلغ فلانا مني السلام ، وهو تحية أهل الإسلام ؛ بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول ، ولهذا يقول المصلي : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ولا يقول الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين ؛ فعلم الفرق " انتهى.

"جلاء الأفهام" (639).

فالظاهر أن إفراد الصحابي بلفظ عليه السلام : أسهل من إفراده بلفظ الصلاة ، ولذلك كان ورده في كتب أهل العلم ، سواء كان ذلك من المصنفين ، أو من النساخ أظهر وأشهر.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه (5/20) : " بَاب مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ " انتهى.

وفي صحيح البخاري أيضا : ( أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنْ الْخُمْسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا.

) وقد ورد ذكر لفظ السلام على فاطمة وعلي والحسن والحسين أيضا ، رضي الله عنهم جميعا ، في نصوص عديدة ، في صحيح البخاري وغيره ، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من التحري ، هل لفظ " السلام " هو في أصل النص المروي ، أو هو من تصرفات النساخ ، كما أشار إليه ابن كثير رحمه الله ، في كلامه الذي نقلناه آنفا.

والحاصل : أنه لا حرج في أن يقال في حق فاطمة رضي الله عنها ، أو غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : عليهم السلام ، على ألا يكون ذلك شعارا لأهل البدع ، وخاصة في مكان أو زمان فيه ظهور لهذه البدعة ، وعلى ألا يعتقد منعه في حق من هو مثل هذا الشخص ، أو أولى منه.

والله أعلم.

راجع إجابة السؤال رقم : (

105474

).



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزيادة في ثمن السلعة لإغرء الغير بالشراء
- سؤال وجواب | نصحية لكل من أراد التعدد في الزواج
- سؤال وجواب | ليس في قول: (كأن السماء سقطت علي) كفر أو ردة
- سؤال وجواب | زوجها لا يفي بحقوقها ويسافر بامرأته الأولى دونها
- سؤال وجواب | حكم كراهية قول (الله المستعان) لأسلوب استعمالها
- سؤال وجواب | كيفية تقوية الأعصاب . فوائد زيت السمك
- سؤال وجواب | حكم من استحَلَّ ما عُلمت حرمته بالضرورة جهلًا
- سؤال وجواب | من الأفضل أن يستمر معك كزوجة
- سؤال وجواب | لا حرج على المرأة أن تقبل بالزواج ممن لديه زوجة أخرى.
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب وقلق واكتئاب وعدم تركيز
- سؤال وجواب | حكم من أعطى غيره لعبة للعب بها دون تصديق ما فيها من أمور كفرية
- سؤال وجواب | إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة المسلسلات وما فيها من أمور كفرية
- سؤال وجواب | تجمع الناس بقصد القراءة للميت بدعة
- سؤال وجواب | حكم تغطية رأس المرأة ومتى يكون التبرج كفرا ومتى لا يكون؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/23




كلمات بحث جوجل