مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | الكلام على حديث زكاة الغنم : ( نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ) سندا ومتنا .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصلاة مع الأولاد في البيت جماعة- سؤال وجواب | ما مدى تأثير الفحوصات على القدرة الجنسية؟
- سؤال وجواب | هل التصدق بالمال أفضل أم جمعه لإكمال نصاب الزكاة أو الذهاب به إلى الحج؟
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال الذي بلغ نصابا ثم أضيفت إليه أموال أخرى أثناء الحول
- سؤال وجواب | لا يشترط لمن تصدق بذبيحة أن يشهد ذبحها
- سؤال وجواب | تتغير أشكال أهل الجنة ولا تتغير أسماؤهم
- سؤال وجواب | الفرق بين دخول الماء إلى الدبر أو الفرج ودخوله الجوف بسبب المضمضة في إفساد الصوم
- سؤال وجواب | حلق الشعر أو تقصيره. أيهما الأفضل؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "عليّ الحرام إذا بتحكي مع زوجة أخي تذهبين إلى بيت أهلك" ثم تكلمت معها
- سؤال وجواب | أخذت قرضا ربويا وأعطته لأخيها ليحج
- سؤال وجواب | حكم صيام من رأت نقطة دم بعد أذان المغرب
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة بالتقادم
- سؤال وجواب | محل الحرج في شكر المساكين لمن أُعطِيَ مالا ليتصدق به
- سؤال وجواب | ما العلاج لسلس البول؟ وهل هو مبطل للصلاة؟
- سؤال وجواب | هل يدفع لشقيقه مما أعده للصدقة
في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فأتاه رجل بشاة شافع فلم يأخذها ، فقال ائتني بمعتاط ما معنى الحديث ؟ وما درجة الحديث ؟.
الحمد لله.
روى أبو داود (1581) ، والنسائي (2462) ، وأحمد (
15426)
من طريق عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ - ويقال: مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ – قَالَ : " اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ، فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ: سِعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ - يَعْنِي - لِأُصَدِّقَكَ، قَالَ: ابْنَ أَخِي ، وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ قُلْتُ: نَخْتَارُ ، حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنَ ضُرُوعَ الْغَنَمِ ، قَالَ : " ابْنَ أَخِي، فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنَمٍ لِي ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا لِي: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ، فَقُلْتُ: مَا عَلَيَّ فِيهَا؟ فَقَالَا: شَاةٌ ، فَأَعْمَدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا ، مُمْتَلِئَةٍ مَحْضًا وَشَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ ، وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا ، قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا: عَنَاقًا ، جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً ، قَالَ: فَأَعْمَدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ ، وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا، وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: نَاوِلْنَاهَا، فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا ".وهذا إسناد ضعيف ، مسلم بن ثفنة مجهول لا يعرف ، قال الذهبي رحمه الله في ترجمته : " أخطأ فيه وكيع ، وصوابه ابن شعبة ، له حديث عن سعر الدؤلى.
لا يعرف.
تفرد عنه عمرو بن أبي سفيان الحجازى " انتهى من "ميزان الاعتدال" (4/ 101).
والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (3/ 272) ، وكذا ضعفه محققو المسند.
وقوله في الحديث : " عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ " : أي القيام بأمورهم ورياستهم.
وقوله : " فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ " : أي يأخذ منهم الصدقات.
وقوله : " مُمْتَلِئَة مَحْضًا وَشَحْمًا " أي : سمينة ، كثيرة اللبن.
وقوله : " فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا جَذَعَةً ، أَوْ ثَنِيَّةً " : العناق : الأنثى من ولد المعز ، أتى عليها أربعة أشهر ، وإن كان ذكرا فهو جدي.
والثنية من المعز ما أتمت سنة ودخلت في الثانية.
انظر : "عون المعبود" (4/323) ، "لسان العرب" (8/44).
وقوله : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا " : الشافع : هي التي معها من يحتاج إليها ، من حمل أو ولد ، فهذه لا تؤخذ في الصدقات.
قال في "النهاية" (2/ 485): " هِيَ الَّتِي معهاَ ولدُها، سُميت بِهِ لأنَّ ولدَها شَفَعَهَا وشَفَعَتْهُ هيَ، فصارَا شَفْعاً.
وَقِيلَ شاةٌ شَافِعٌ، إِذَا كَانَ فِي بطْنها ولدُها وَيتلُوها آخَرُ " انتهى.
وقال في "تاج العروس" (21/ 284) " ناقةٌ شافِعٌ أَو شاةٌ شافِعٌ: أَي فِي بَطْنِها ولَدٌ ، يَتْبَعُها آخَرُ، كَمَا فِي الصِّحَاح، وَهُوَ قولُ الفَرّاء، ونَحوُ ذَلِك قَالَ أَبُو عُبَيْدةَ، وأنشدَ: وشافِعٌ فِي بَطْنِها لَهَا وَلَدْ.
وَمَعَها من خَلْفِها لَهَا وَلَدْ وَقَالَ: مَا كانَ فِي البَطنِ طَلاها شافِعُ.
وَمَعَها لَهَا وَليدٌ تابِعُ وقال الخطابي رحمه الله : " الشافع الحامل، وسميت شافعا لأن ولدها قد شفعها فصارا زوجاً ".
انتهى من "معالم السنن" (2/ 36).
وانظر : "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 92) ، "لسان العرب" (7/ 357) ، "تهذيب اللغة" (1/ 278) ، "الصحاح" (3/ 1145).
وأما المعتاط : فهي التي ضربها الفحل ، ولم تحمل ، فهذه أفضل في الصدقة ، لسمنها وطيب لحمها.
قال أبو عبيد رحمه الله : " المعتاط : التي ضربهَا الْفَحْل فَلم تحمل " انتهى من "غريب الحديث" (2/ 92).
وقال في "النهاية" (4/ 341): " المُعْتاط مِنَ الْغَنَمِ: الَّتِي امْتَنَعتْ عَنِ الحَمْلِ؛ لِسِمَنِها وكَثَرة شَحْمِها.
وَهِيَ فِي الْإِبِلِ: الَّتِي لَا تَحْملُ سَنَواتٍ مِنْ غَيْرِ عُقْر.
يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا طَرقها الفحلُ فَلَمْ تَحْمِل: هِيَ عائِطٌ، فَإِذَا لَمْ تَحْمل السَّنةَ المُقْبِلَة أَيْضًا فَهِيَ عَائِط ، وتَعَوَّطت : إِذَا رَكِبَها الفحلُ فَلَمْ تَحْمِل.
وَالَّذِي جَاءَ فِي سِياق الْحَدِيثِ: " أَنَّ المعْتاطَ التى لم تلد ، وَقَدْ حَانَ أَنْ تَحْملَ " وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ معرِفةُ سِنِّها، وَأَنَّهَا قَدْ قاربتِ السِّنَّ الَّتِي يَحْمِل مِثلُها فِيهَا، فَسَمَّى الحَمْل بِالْوِلَادَةِ ، وَالْمِيمُ والتاءُ زَائِدَتَانِ " انتهى.
وقال الخطابي : "المعتاط من الغنم: هي التي قد امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها ".
انتهى من "معالم السنن" (2/ 36).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من دوالي الخصية، فهل هناك إمكانية للحمل والإنجاب؟- سؤال وجواب | تأخير الجمعيات الخيرية إخراج الزكوات والتبرعات الأخرى
- سؤال وجواب | تزوجت من غير مسلم ويرفض الدخول في الإسلام
- سؤال وجواب | يتحتم الزواج على من خاف من مواقعة المحظور
- سؤال وجواب | قصة زواجه عليه الصلاة والسلام بخديجة
- سؤال وجواب | لا حرج في الذهاب إلى عرفة ليلة تسع خوفاً من الزحام
- سؤال وجواب | استمناء الصائم لأجل غض بصره مُفسد لصومه، وهو كالمستجير من الرَّمضاء بالنار
- سؤال وجواب | قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتطبيقها على "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا"
- سؤال وجواب | أمي تخاف علي من التطرف بمنعي من الصلاة في المسجد !
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموكلة في توزيع الصدقة لنفسها ولزوجها
- سؤال وجواب | طمأنينة القلب عند تلاوة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أصبح أخي يفضل الصمت بسبب التأتأة!
- سؤال وجواب | هل الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح بدعة؟
- سؤال وجواب | الصوم لا يمنع أداء الصلاة في وقتها
- سؤال وجواب | صيام يوم الشك بين المشروعية والكراهة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا