مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا فرق في الشرع بين قتل بسبب الخصومة والعراك، وبين قتل مع سبق الإصرار والترصد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أمارس العادة السرية، فهل تسبب العقم مستقبلا؟
- سؤال وجواب | العمل في شركة تسهل استلام الموظفين رواتبهم من البنك
- سؤال وجواب | حياتي متوقفة منذ سنوات، وأعاني من ألم نفسي شديد!
- سؤال وجواب | جعل بعض ماله لنفقة زوجته ومصاريف المنزل بعد وفاته فهل يصح تصرفه ؟
- سؤال وجواب | طرق التعامل مع القريب المؤذي
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في الحيض مع جهل الزوج بحكمه
- سؤال وجواب | أحكام من علق يمينه على أمر وهو غضبان
- سؤال وجواب | هل يشرع أخذ أجرة مقابل كتابة مواضيع لموقع تظهر عليه إعلانات جوجل
- سؤال وجواب | مشروعية الفصل بين التراويح والتهجد آخر الليل
- سؤال وجواب | مرور الكلاب حول كيس به طعام لا ينجسه
- سؤال وجواب | حكم رجوع الوارث عما تنازل عنه برضاه
- سؤال وجواب | حكم بيع المصاحف وأشرطة القرآن
- سؤال وجواب | قريبتي تعاني من ارتفاع السكر واضطراب الضغط، فما هو توجيهكم لها؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التسويف والحسد والتفكير في الشباب؟
- سؤال وجواب | هل أقبل الزواج برجل يطلب مني خلع حجابي والتزين؟
آخر تحديث منذ 3 ساعة
6 مشاهدة

ما الفرق بين القتل بسبب خصومة وعراك، والقتل مع سبق الإصرار والترصد في الشريعة الإسلامية؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الفقهاء قسموا القتل إلى ثلاثة أنواع، وهي: العمد، وشبه العمد، والخطأ ـ وذكروا أن القصاص يكون في القتل العمد وهو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبا كالسيف والسكين ونحو ذلك، أو يضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً، ولا أثر في لزوم القصاص في قتل العمد أن يسبقه الإصرار أو الترصد أو لم يسبقه، قال وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: ويلزم القصاص، سواء كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد أم لا.

انتهى.وهذا الوصف ـ وهو سبق الإصرار والترصد ـ جعلتها القوانين الوضعية من الأوصاف المؤثرة في الحكم، وليس من الشريعة في شيء، قال العلامة أحمد محمد شاكر ـ رحمه الله ـ وهو يتحدث عن مخازي القوانين الوضعية: هذه القوانين التي تحكمون بها شرطت في القصاص شرطاً لم يشرطه الله ، ولم يقل به أحد من المسلمين، لا من المجتهدين ولا المقلدين، ولا موضع له في النظر السليم، فأباحت به الدم الحلال، وكان له الأثر الكبير فيما نرى من كثرة جرائم القتل، وذلك أن المادة: 230 ـ من قانون العقوبات شرطت في عقاب القاتل بالإعدام: العمدَ مع سبق الإصرار والترصُّد، وأكدت ذلك المادة: 234 ـ فنصت على أن من قتل عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصُّد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

انتهى.

وبهذا يعلم أن الشريعة لا تفرق في القتل العمد بين قتل بسبب الخصومة والعراك، وبين قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم:

11470.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام
- سؤال وجواب | تخصيص البنات دون الأولاد، أو العكس بشيء من الهبة
- سؤال وجواب | ذكر الله والصلاة من أعظم أسباب الشفاء وطرد الشياطين
- سؤال وجواب | هل يلقى المصحف التالف في البحر
- سؤال وجواب | حكم من فاتته الجمعة بغير قصد
- سؤال وجواب | تطاردني وساوس أني سأطعن أحد أقربائي بسكين
- سؤال وجواب | حكم تصدق وادخار المرأة من مصروف البيت.
- سؤال وجواب | تناولت أدوية الرهاب وكان التحسن بسيطاً!
- سؤال وجواب | أدوية الاكتئاب والحمل
- سؤال وجواب | اضطرابات الدورة الشهرية وصداع مستمر. هل بينهما علاقة؟
- سؤال وجواب | كيف أحبب زوجتي في العلم والتدين؟
- سؤال وجواب | ترك العمل مع الوالد بين العقوق وعدمه
- سؤال وجواب | أخفى أهل الفتاة عن الزوج مرض ابنتهم
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالفلوس التي وجدت بالبيت ولا يعرف صاحبها
- سؤال وجواب | عقوبة من اغتصب طفلة وألقاها من شاهق فماتت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/17




كلمات بحث جوجل