مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | جعل بعض ماله لنفقة زوجته ومصاريف المنزل بعد وفاته فهل يصح تصرفه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التبرع لجهات عن طريق رسائل الجوال
- سؤال وجواب | رفع الصوت على الوالدين
- سؤال وجواب | تقسيم المال بين الصدقة والصلة أفضل
- سؤال وجواب | حكم فتح حساب في مواقع الصدقة الإلكترونية، وكتابة الصدقات
- سؤال وجواب | معاملة الوالد بالعفو والسماحة. طرق وآداب
- سؤال وجواب | هل يؤجر إن تصدق رحمة بالفقير ولم يقصد ثواب الآخرة
- سؤال وجواب | الخلاف في معنى فواتح السور
- سؤال وجواب | كلام العلماء حول حديث: "ماء زمزم لما شرب له"
- سؤال وجواب | أعاني من الضعف الجنسي المصاحب لتناول أدوية الضغط.
- سؤال وجواب | ما هو علاج البشرة الحساسة، والقشرة في فروة الرأس، وآثار الحبوب؟
- سؤال وجواب | مدى صحة الزعم أن للشيطان القدرة على الظهور بين الناس ليتلاعب بهم
- سؤال وجواب | مشروعية مشاركة الزوجين في كفالة يتيم معين
- سؤال وجواب | أدلة الفصل بين الفريضة والنافلة، وصلاتها في موضع آخر
- سؤال وجواب | توسط لدفع صدقة لصديق فقير فما موقفه إن أصبح صديقه مستغنيا
- سؤال وجواب | خلاصة أقوال العلماء في حكم التسمية عند الذكاة.
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

والدي -رحمه الله-توفي منذ فترة قريبة، وقبل أن يُتوفى بنحو أسبوعين دخل المُستشفى، وكان قبل أن يدخل المُستشفى وبعد أن دخلها قد ترك معي مبلغًا من المال كي أحتفظ له به، فلمّا رأيت صحته قد تدهورت بعد دخوله إلى المُستشفى طلبت منه -وهو لايزال في وعيه- أن يجعل المال الذي تركه معي طلبت منه أن يتركه لي وأن يحوّله في ملكي حتى أستطيع التصرف فيه وحتى يبقى مصروفًا لأمي وللمنزل وحتى لا يحدث خلاف بين إخوتي عليه -علمًا بأنه ليس بالمبلغ الكبير-، فأخبرني بأن أفعل ما أريد.

فهل ما فعلته يعتبر صحيحًا.

؟ وهل يصبح المال في ملكي الآن.

؟ وكيف عليَّ التصرّف إن لم يكن كذلك.

؟ وجزاكم الله كُل خيـر..

الحمد لله.

ما قام به والدك من تخصيص هذا المال لنفقة والدتك، أو لمصروف المنزل، أو لك، بناء على طلبك، تصرف غير صحيح، لأمور: الأول: أنه لا يجوز تخصيص أحد الأولاد بالعطية، لوجوب العدل بينهم في ذلك؛ لما روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ.

فَقَالَتْ أُمِّي ، عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ : لَا.

قَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ).

فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

فلو فضّل أحدَ أولاده ، ثم مات : لزمه إدخال المال في التركة ، ليقسم على جميع الورثة.

الثاني: أن الزوجة لا نفقة لها بعد الوفاة، وإنما لها الميراث.

وفي الموسوعة الفقهية (41/ 58): " لا خلاف بين الفقهاء في أن المعتدة من وفاة إن كانت حائلا [أي غير حامل] : لا نفقة لها في العدة.

وإنما الخلاف بينهم في وجوبها لها، إن كانت حاملا، على قولين: القول الأول: لا نفقة لها مدة عدتها، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة؛ لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل وسكناها ، إنما هو للحمل ، أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة، لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه، وإن لم يكن له ميراث ، لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته ، كما لا يلزمه بعد الولادة.

ولأن النفقة في مقابل التمكين من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالموت، وليس للحمل دخل في وجوبها، فلا تستحق بسببه النفقة.

ولأن الزوجة محبوسة من أجل الشرع ، لا للزوج ؛ فلا نفقة لها.

القول الثاني: لها النفقة، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، لأنها حامل فوجبت لها النفقة كالمفارقة له في حياته" انتهى.

وكذلك لا سكنى لها إذا كانت غير حامل.

وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

قال في الإنصاف (9/ 369): " قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , فَإِنْ كَانَتْ حَائِلا : فَلا نَفَقَةَ لَهَا, وَلا سُكْنَى ) هَذَا الْمَذْهَبُ.

وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَصْحَابِ" انتهى.

وينظر أيضا للفائدة : "الموسوعة الفقهية" (2/111).

ولو كان هناك أولاد صغار، فلا نفقة لهم أيضا، وإنما ينفق عليهم من مالهم ، أو من نصيبهم من الإرث ، أو من المعاش الذي تصرفه الدولة لهم.

الثالث: أن عطية الإنسان في مرض موته المخوف، لها حكم الوصية، ولا تجوز الوصية لوارث، وإذا حصلت، فإنها تكون موقوفة على إجازة الورثة.

والمقصود بمرض الموت المخوف: المرض الذي يغلب على الظن حصول الوفاة به.

فإن كان مرض والدك كذلك، فهذه العطية لها حكم الوصية.

وينظر: الشرح الممتع (11/ 101).

والحاصل : أنه يلزم جعل هذا المال في التركة، وتقسيمه على جميع الورثة.

وإذا تراضوا على أن يُعطى المال لوالدتك وتنفق منه على المنزل فلا بأس بذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التبرع اليومي عن طريق السحب من الرصيد
- سؤال وجواب | من وكل في دفع الصدقة هل له أن يأخذ منها لنفسه
- سؤال وجواب | كيف ترد الوديعة التي فقدت أصحابها؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من صرف أموال المتبرعين في غير ما تبرعوا له ووضعها في البورصة وخسارتها
- سؤال وجواب | حكم دفع الأب زكاة ماله لابنه ليتزوج بها
- سؤال وجواب | سبل الوقاية من الشياطين وطردها من البيوت
- سؤال وجواب | حكم الإفطار من موائد الرحمن مع القدرة
- سؤال وجواب | جواز الصدقة جارية عن الوالدين في حياتهما بغير إذنهما
- سؤال وجواب | لا تحل الذبيحة إلا بالعلم أو غلبة الظن بأن ذابحها ممن تحل ذكاته
- سؤال وجواب | صدقة السِّر وصدقة العلانية
- سؤال وجواب | حكم صرف الصدقة لغير ما جمعت له، وهل تجوز لآل البيت؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الصدقة لجمعية خيرية تضع مالها في بنك ربوي
- سؤال وجواب | صلة الأرحام لمن قطعه أرحامه بسبب بعض الخلافات
- سؤال وجواب | هل يلزم من قال سأتبرع أن يخرج المال الذي كان في ذهنه عند تلفظه؟
- سؤال وجواب | الكراهية القلبية للأم التي لا تصلي وتجنّب الجلوس معها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل