مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مال الدية ملك لمن استحقه يتصرف فيه كبقية أمواله

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تصدق الأم عن ابنتها المتوفاة بمال ادخرته من مال زوجها
- سؤال وجواب | حكم القول بأن القرآن قديم أو أزلي
- سؤال وجواب | الأخذ من الشعر المحاذي للأذن عند التحلل من الإحرام
- سؤال وجواب | زكاة الغنم الذي يسمن بالعلف لغرض التجارة
- سؤال وجواب | لديه ميل للذكور ويريد أن يتزوج من امرأة تحولت جنسيا إلى ذكر إذا تابت
- سؤال وجواب | ما سبب إصابة الأطفال بسواد تحت العينين؟
- سؤال وجواب | حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل دفع المال للفقير
- سؤال وجواب | لماذا بعد الإغماء أصاب بحالة شديدة من التصلّب في الأطراف والوجه؟
- سؤال وجواب | إخراج الزكاة من أموال اليتامى
- سؤال وجواب | حكم أداء العمرة كل شهر
- سؤال وجواب | أعاني من شعور النقص وضعف الشخصية، فما هي مشكلتي؟
- سؤال وجواب | بين الوظيفة وطلب العلم
- سؤال وجواب | كيفية استفادة طالب العلم من العلوم التي درسها
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن فاتته بعض الطاعات أن يلزم نفسه بعبادات معينة ؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك والتلفظ والتلبية به
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

قمت برفع دعوى قضائية ضد دكتور قام بخطأ طبي جسيم، كان سيؤدي إلى وفاتي، وتسبب في أضرار غير قابلة للإصلاح، وأدى إلى حرماني من الإنجاب..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن أخطأت يد الطبيب، وجنت على شيء من أعضاء البدن أو حواسه أو منافعه؛ وجب الضمان (الدية) تعويضا للمجني عليه.قال ابن القيم في «زاد المعاد»: طبيبٌ حاذقٌ أُذِن له، وأعطى الصَّنعةَ حقَّها، لكنَّه أخطأت يده، وتعدت إلى عضو صحيح، فأتلَفَه؛ مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرة؛ فهذا يضمَن؛ لأنَّها جناية خطأ، ثمَّ إن كانت الثُّلث فما زاد، فهو على عاقلته.

اهـ.

وراجعي في ذلك الفتاوى: 5852، 5178،

371281

.

وعوض الجناية على النفس، وعلى ما دون النفس يسمى في الشرع (الدية).قال الحجاوي في «الإقناع»: الدية هي ‌المال ‌المؤدى ‌إلى ‌مجني عليه، أو وليه، بسبب جناية.

وجاء في (الموسوعة الفقهية): الجناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها.

والجناية قد تكون سببا لثبوت العوض على الجاني أو عاقلته.

كذلك تجب الدية في الاعتداء على ما دون النفس، والاعتداء قد يكون بإبانة الأطراف، أو إتلاف المعاني، أو الشجاج والجروح.

والدية ما هي إلا عوض لما تسبب به الجاني.

وما ذكرته السائلة مما وقع عليها لا يخرج عن هذه الثلاثة: إبانة الأطراف، أو إتلاف المعاني، أو الشجاج والجروح.

ولكل واحد منها دية مقدرة في الشرع، يمكن معرفتها إجمالا مما ورد في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء في الجملة على أن في قطع ما لا نظير له في بدن الإنسان كالأنف واللسان والذكر والحشفة والصلب إذا انقطع المني، ومسلك البول، ومسلك الغائط دية كاملة.

ومن أتلف ما في البدن منه شيئان كالعينين والأذنين، واليدين، والرجلين، والشفتين.

إذا تلفتا معا ففيهما دية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية.

ومن أتلف ما في الإنسان منه أربعة أشياء، كأشفار العينين والأجفان ففيها الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية.

وما فيه منه عشرة أشياء، كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي جميعها الدية الكاملة، وفي كل واحد منها عشر الدية.

وفي جميع الأسنان دية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل.

وهذا في الجملة.

وجاء فيها أيضا: إذا فوت جنس منفعة على الكمال، أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية؛ لأن فيه إتلاف النفس من وجه، إذ النفس لا تبقى منتفعا بها من هذا الوجه، وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيما له.

وهذا الأصل كما هو معتبر في الأعضاء مطبق كذلك في إذهاب المعاني والمنافع من الأعضاء وإن كانت باقية في الظاهر.ومما تجب فيه الدية من المعاني: العقل والنطق، وقوة الجماع والإمناء في الذكر، والحبل في المرأة، والسمع والبصر والشم والذوق واللمس.

وهذا إذا أتلفت المعاني دون إتلاف الأعضاء المشتملة عليها.

وبخصوص القدرة على الإنجاب.جاء في (الموسوعة الفقهية): صرح الفقهاء بأنه تجب الدية الكاملة بالجناية على قوة الجماع.

لأن الجماع منفعة مقصودة تتعلق به مصالح جمة، فإذا فات وجب به دية كاملة.

وكذلك بانقطاع الماء يفوت جنس المنفعة من التوالد والتناسل .وذكر الشافعية من هذا القبيل إتلاف قوة حبل المرأة فيكمل فيه ديتها؛ لانقطاع النسل.

والمقصود أن الجناية على ما دون النفس لها تعويض مقدر في الشرع، وهو الدية.جاء في (الموسوعة الفقهية): قام الشارع بتقدير بعض الأعواض، ولم يترك تقديرها لأحد وذلك حسما لمادة النزاع، وتقدير الشارع للعوض إما أن يكون بتحديده، أو بوضع ضابط يرجع إليه في تقدير العوض.

ومن الأعواض التي حددها الشارع الدية (في القتل).

وأيضا قدر الشارع دية الأطراف وإتلاف المعاني والشجاج والجروح.

والجناية إذا وقعت على حواس ومنافع متعددة، أوجب ديات متعددة أيضا.جاء في (الموسوعة الفقهية): الأصل أن الدية تتعدد بتعدد الجناية وإتلاف الأعضاء أو المعاني المختلفة إذا لم تفض إلى الموت.

فإن قطع يديه ورجليه معا ولم يمت المجني عليه تجب ديتان.

وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وجب ثلاث ديات، وهكذا.

وإذا وجبت الدية كاملة أو أكثر من دية للسائلة، فلا نظن أن التعويض المذكور سيبلغها وإن كثر، فإن قيمة الدية تزيد على أربعة كيلو جراما من الذهب!.

فمقدار الدية كاملة بالعملات المعاصرة ما يساوي قيمة 4250 جرامًا من الذهب تقريبًا.

وانظري الفتوى:

255943

.

وعلى فرض أن التعويض المذكور يزيد على قيمة الدية، فلا حرج في أخذ الزيادة إذا كانت من غير جنس الدية المقررة شرعا.

وراجعي في ذلك الفتوى:

218284

.

وليس لهذا المال مصارف معينة، وإنما هو ملك للمجني عليه، يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أمواله.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل في مال الأرملة واليتيم زكاة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن نسي الذكر المسنون عند دخول الحمام
- سؤال وجواب | النصح بعدم تناول حبوب منع الدورة عند الذهاب للعمرة. وأثر ارتفاع هرمون البرولاكتين على التبويض
- سؤال وجواب | يحبني ويخاف الله في.هل أستمر في التحدث معه؟
- سؤال وجواب | زوجتي يصيبها تسارع في التنفس وتشنج، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | كيفية إخراج زكاة الذهب
- سؤال وجواب | من أين يحرم المقيم بالرياض الذي أهله يقيمون بمكة؟
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من نقص الكالسيوم في الدم مما يسبب له تشنجات
- سؤال وجواب | الحبوب على رأس الذكر لا تعتبر مرضاً
- سؤال وجواب | كيف أتوب من استهزائي بمن يدعو لي بالخير؟
- سؤال وجواب | زنت بعد أن طلقها زوجها ثلاثا فهل تحل له إذا تابت؟
- سؤال وجواب | حكم بيع أعضاء الإنسان
- سؤال وجواب | هل مرض السكري ينتقل بالوراثة؟
- سؤال وجواب | ألم غريب مفاجئ ناحية القلب عند العطاس أو الكحة المفاجئة ما سببه؟
- سؤال وجواب | كفالة اليتيم يترتب عليها الأجر العظيم مهما كانت مدتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل