مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط تحمل العاقلة لدية قتل الخطأ

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل ضيق التنفس يتسبب في الإجهاض؟
- سؤال وجواب | شروط أخذ الأب من مال ولده
- سؤال وجواب | مسائل متعلقة بالزكاة
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | وجود بثرة لحمية على الشفرة . هل أزيلها؟
- سؤال وجواب | هل يشترط في النيابة عن الغير كون الحج والعمرة عن شخص واحد
- سؤال وجواب | لا زكاة على الشقة المؤجرة
- سؤال وجواب | هل هناك مضاد حيوي للسعال ولا يؤثر على المعدة؟
- سؤال وجواب | علاج كثرة النسيان والشرود وعدم التركيز
- سؤال وجواب | شروط الوصية للأم على القصر وكيفية إثباتها
- سؤال وجواب | حكم من يتصدق وعليه ديون
- سؤال وجواب | حكم إسناد الموظف ما كُلف به من مشاريع لشخص يعمل في مؤسسته الخاصة
- سؤال وجواب | هل يجب على من منع شخصا من العمل أن يعوضه
- سؤال وجواب | التعامل مع هذه الشركة بهذه الصيغة لا يجوز
- سؤال وجواب | الأصناف الذين تحل لهم المسألة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

في كتاب الديات يقولون إن الإنسان إذا اعترف وأقر بأنه قتل خطأ، أو شبه عمد، لا تتحمل العاقلة شيئا من الدية..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بحث العلماء مسألة تحمل العاقلة لدية الإقرار، وبينوا أن من شروط أداء العاقلة لدية الخطأ أن لا تكون بمجرد الاعتراف والإقرار فقط؛ بل لا بد أن تكون الجناية ثابتة بالبينة، أو باللوث والقسامة.جاء في سنن البيهقي، والاستذكار لابن عبد البر: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- لا تحمل العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا.وفي شرح ميارة لتحفة الحكام عند قول ابن عاصم المالكي: كذا على الْمَشْهُورِ مِنْ مُعْتَرِفِ تُؤْخَذُ، أَوْ مِنْ عَامِدٍ مُكَلَّفِقال: يعني أن ما تقدم من كون الدية على العاقلة تؤديها منجمة، إنما ذلك بشروط.

ذكرها، ومنها: أن تكون الجناية ثابتة بالبينة، أو باللوث والقسامة، أما إن ثبتت باعتراف القاتل، فعلى الجاني حالة.

وقال التسولي عند شرحه للبيت المذكور: وقيل على العاقلة بقسامة من الأولياء، وقيل على العاقلة أيضاً ما لم يتهم المقر بإغناء الورثة، لكونهم أقرباء له أو ملاطفين له، وقيل إن كان المقر عدلاً، والذي تجب به الفتوى أن المقر إذا أقر لمن لا يتهم عليه، وكان عدلاً مأموناً، لا يخشى عليه أخذ الرشوة، فالدية على العاقلة بقسامة، فإن أبوا أن يقسموا فلا شيء لهم على العاقلة ولا على المقر.فإذا تقرر هذا، علم أن حق أولياء المقتول خطأ في ديته، ثابت، إما على عاقلة الجاني، وإما على الجاني.

فإذا عجز الجاني عن إثبات خطئه لزمته الدية وحده، فكتمانه للجناية حينئذ يهدر حق أصحاب الحق، ويفوته عليهم، فهو إذاً من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء على حقوقهم، فلا يجوز بحال من الأحوال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأصناف الذين تحل لهم المسألة
- سؤال وجواب | هل يجوز للوكيل في توزيع الصدقات أن يعطي أمه المحتاجة منها؟
- سؤال وجواب | لا بد من المحرم في عمرة التطوع
- سؤال وجواب | الذي يلي أموال من أصيب بتلف في المخ
- سؤال وجواب | حائر بين المساهمة في بناء مسجد والتصدق على المحتاجين
- سؤال وجواب | تعجيل توزيع الأضحية أفضل
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في العقار الموروث
- سؤال وجواب | هل هذا الدواء مناسب لعلاج هرمونات الذكورة عند الأنثى؟
- سؤال وجواب | لا تعطى الصدقة لغير من عيَّنه المتصدق إلا بإذنه
- سؤال وجواب | شروط الإنفاق في سبيل الله وبعض آدابه
- سؤال وجواب | كيفية زكاة الوديعة الخاصة بالأولاد وحكم دفع الزكاة للأخ المحتاج
- سؤال وجواب | هل الأولى إظهار الصدقة أم إخفاؤها
- سؤال وجواب | فدية من جاوز الميقات بدون إحرام
- سؤال وجواب | زكاة من وضع كل ماله في التجارة
- سؤال وجواب | قضاء الدين مقدم على الصدقة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل