مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل المعتبر في كفارة اليمين وقت الوجوب أم وقت الأداء؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من سبق لسانه فشتم الذات الإلهية
- سؤال وجواب | وجوب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم ولم يكن معذورا
- سؤال وجواب | حكم من استمنت في رمضان وهي جاهلة
- سؤال وجواب | حكم قول:(لا إله إلا غيره)
- سؤال وجواب | هل تؤاخذ والدة تارك الصلاة
- سؤال وجواب | حكم شراء الولد من زكاته جهاز تكييف لأبويه الفقيرين
- سؤال وجواب | حكم صلاة من اغتسل وبه جراحة لم يمسها الماء
- سؤال وجواب | العينان ثابتتان لله تعالى بغير تشبيه ولا تعطيل
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل البطن، أثر على حياتي
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى صور النساء في الرسوم المتحركة
- سؤال وجواب | هذه الكلمة لا تدخل في نطاق الكفر
- سؤال وجواب | أعاني من ارتجاع مريئي وبداية قرحة وتعب شديد، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | التراجع النفسي عند الطفل
- سؤال وجواب | ألحت عليه في طلب الطلاق فطلقها دون نية
- سؤال وجواب | التصديق القلبي دون نطق الشهادتين هل ينفع صاحبه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

عليّ كفارة يمين متأخرة عندما كنت طالبًا, والآن قد تخرجت، وأعمل، ولي دخل, فهل كفارة اليمين الواجبة عليّ تكون في صورة صيام، كما كانت وقتها؟ أم في صورة إطعام؛ بناء على حالتي المادية الآن؟ أم أخيّر بينهما؟ وهل إخراج الإدام واجب؟ وهل يجوز إخراج كفارة اليمين في صناديق زكاة الفطر؟ وجزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد اختلف العلماء في من وجبت عليه كفارة يمين: هل المعتبر في التكفير وقت الوجوب أم وقت الأداء؟ فإن قلنا: المعتبر وقت الوجوب- كما هو قول الحنابلة، وأحد أقوال الشافعي-، فالواجب عليك هو الصيام، ثم إن انتقلت إلى الإطعام جاز؛ لأنه الأصل، وعليه؛ فأنت مخير بينهما.وأما إن قلنا: المعتبر وقت الأداء -كما هو رواية عن أحمد، وقول أبي حنيفة، ومالك-، فلا يجزئك إلا الإطعام، وهذا القول أحوط، وأبرأ للذمة.وزيادة للتفصيل ننقل كلام صاحب المغني للفائدة، فإنه قال: وَالِاعْتِبَارُ فِي الْكَفَّارَةِ بِحَالَةِ الْوُجُوبِ، فِي أَظْهَرْ الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: إذَا حَنِثَ، وَهُوَ عَبْدٌ، فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى عَتَقَ، فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَحَنِثَ فِيهَا، وَهُوَ عَبْدٌ، فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى عَتَقَ، أَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ حُرٍّ أَوْ كَفَّارَةَ عَبْدٍ؟ قَالَ: يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ عَبْدٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُكَفِّرُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ حَنِثَ، لَا يَوْمَ حَلَفَ، قُلْت لَهُ: حَلَفَ وَهُوَ عَبْدٌ، وَحَنِثَ وَهُوَ حُرٌّ؟ قَالَ: يَوْمَ حَنِثَ، وَاحْتَجَّ، فَقَالَ: افْتَرَى وَهُوَ عَبْدٌ، أَيْ ثُمَّ أُعْتِقْ، فَإِنَّمَا يُجْلَدُ جَلْدَ الْعَبْدِ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ؛ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ وَإِعْسَارُهُ حَالَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ: فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا حَالَ الْوُجُوبِ، اسْتَقَرَّ وُجُوبُ الرَّقَبَةِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِإِعْسَارِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، فَفَرْضُهُ الصَّوْمُ، فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَالُ إلَى الرَّقَبَةِ.وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: الِاعْتِبَارُ بِأَغْلَظِ الْأَحْوَالِ مِنْ حِينِ الْوُجُوبِ إلَى حِينِ التَّكْفِيرِ، فَمَتَى وَجَدَ رَقَبَةً فِيمَا بَيْنَ الْوُجُوبِ إلَى حِينِ التَّكْفِيرِ، لَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا الْإِعْتَاقُ، وَهَذَا قَوْلٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ بِوُجُودِ مَالٍ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ أَغْلَظُ الْحَالَيْنِ، كَالْحَجِّ.وَلَهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ، أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالَةِ الْأَدَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ بَدَلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَكَانَ الِاعْتِبَارُ فِيهِ بِحَالَةِ الْأَدَاءِ، كَالْوُضُوءِ.

إلى أن قال: إذَا ثَبَتَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ إذَا أَيْسَرِ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الْإِعْتَاقِ، جَازَ لَهُ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ.

فَأَمَّا إنْ اسْتَمَرَّ بِهِ الْعَجْزُ حَتَّى شَرَعَ فِي الصِّيَامِ، لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَالُ إلَى الْعِتْقِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ.

انتهى مع حذف ما لا حاجة إليه.فإذا تبين لك هذا؛ وأنك مخير على قول الحنابلة، وأن الواجب عليك الإطعام على قول أبي حنيفة، ومالك، وأنه هو الأحوط، فإن الواجب في الإطعام، وكيفيته حيث أردت التكفير به قد بيناه مستوفى في الفتوى رقم:

313702

.ويجوز توكيل من يخرج صدقة الفطر في دفعها، بشرط أن تعلمه أنها كفارة يمين حتى يدفعها لعشرة أشخاص.وأما مجرد وضعها في الصندوق، مع عدم مراعاة تمليكها لعشرة أشخاص، فلا يجزئ عند الجمهور.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم ضرب البنت المصابة بالمس أمها
- سؤال وجواب | دفع مستحقات الوسيط لمن أحضر المشروع فما الحكم؟
- سؤال وجواب | هل الأعراض التي أعقبت عمل البذل القطني مرضية أو وساوس فقط؟
- سؤال وجواب | مسائل في تسبيح الركوع والسجود
- سؤال وجواب | من قال: "لو كان الجهاد الذي في المسلسل خيالًا، فيكون الرسول خيالًا"
- سؤال وجواب | لا زكاة على مال أحاط الدين به
- سؤال وجواب | أصاب أحيانًا بضعف تركيزي وقدراتي العقلية. كيف أجعل تركيزي قويًا؟
- سؤال وجواب | الاستمناء في نهار رمضان مفسد للصوم موجب للقضاء
- سؤال وجواب | حكم من قال: "إن الجميع يدخل الجنة في النهاية حتى الكفار"
- سؤال وجواب | لا أستطيع ممارسة حياتي بشكل طبيعي لتفكيري بالموت كثيرا!
- سؤال وجواب | مَنْ عزم على الكفر
- سؤال وجواب | ذنوبي تقف حاجزا بيني وبين الاستغفار، فماذ أفعل؟
- سؤال وجواب | لا حرج في الأخذ بقول عدم وجوب الكفارة بخروج المني من الصائم بغير جماع
- سؤال وجواب | توبة من سب الله تعالى
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في العدد المتعين لإقامة الجمعة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل