مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تصميم برنامج يستخدم في بطاقات الائتمان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا ينفع النطق بالشهادتين بدون الانقياد والتسليم
- سؤال وجواب | يجوز استخدام الفيزا كارت إذا كان استعمالها لا يوقع في الربا
- سؤال وجواب | لا بأس بالاستخارة للتقدم لمسابقة عمل، وما ينبغي أن يفعل بعدها
- سؤال وجواب | حكم قراءة سورة البقرة بعدد معين
- سؤال وجواب | الصيغ المأثورة للشهادتين
- سؤال وجواب | البديل الشرعي في التعامل مع الظلمة يغني عن قراءة (يس)
- سؤال وجواب | لم يتقدم لي أحد للزواج، وأنا قلقة من هذه الناحية ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ترديد الطلاب الآية بصوت جماعي هل يعد بدعة
- سؤال وجواب | لم يثبت أن من قرأ سورة البقرة أربعين يوما يتحقق له ما أراد
- سؤال وجواب | حكم تخصيص قراءة آيات معينة لأسباب معينة
- سؤال وجواب | لا يجوز المنع من أداء الجمعة في أكثر من مسجد إذا دعت إلى ذلك حاجة .
- سؤال وجواب | قراءة سور معينة لإجابة الدعاء
- سؤال وجواب | لا يجوز التعامل بالبطاقة المشتملة على غرامة عند التأخر عن السداد
- سؤال وجواب | استفتاح المناسبات بالقرآن الكريم
- سؤال وجواب | حكم بطاقة السحب النقدي (المستر كارد)
آخر تحديث منذ 1 دقيقة
5 مشاهدة

أعمل في شركة برامج كمبيوتر، وقمت بعمل برنامج مبيعات لإحدى الشركات، إحدى طرق البيع هي عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية حيث يقوم البرنامج بتخزين رقم البطاقة والمبلغ (دون زيادة أو نقصان) ثم ترسل هذه الأرقام والمبالغ إلى البنك من أجل خصم المبلغ من المشتري (دون أي زيادة)، هل هذا العمل بهذه الصورة جائز، وبعض الشركات قد يستخدمون هذا البرنامج في بيع مواد غير مباحة (كالسجائر وما شابهها) هل أنا أكون قد أعنتهم على ذلك حيث إن هذا البرنامج برنامج مبيعات وبإمكان أي شركة استخدامه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالأصل في عمل هذه البرامج هو الحل، لكن إذا كانت هذه البرامج لأمر محرم أو كان فيها إعانة على أمر محرم فهي حرام حينئذ، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعليه.

فعمل برامج المبيعات للشركات جائز من حيث الأصل، لكن إذا كانت خدمة معينة في ذلك البرنامج فيها إعانة على بطاقات الائتمان الربوية فلا يجوز عمل تلك الخدمة، أما إذا كانت مما يمكن أن يستخدم في بطاقات الائتمان الربوية وفي غير الربوية فلا شيء عليك ما لم تعلم أن شركة معينة ستستخدمه في الحرام، أما مجرد الاحتمال فإنه لا يمنع من ذلك، وقل مثل ذلك في مبيعات السجائر ونحوها.

وهذه المسألة راجعة إلى مسألة الإعانة على الحرام، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فلو باع العنب ممن يتخذه خمراً) بأن يعلم أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرم) لأنه تسبب إلى معصية.

وقال ابن حجر الهيتمي في الكبائر: والظن في ذلك كالعلم.

وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنا، واختاره شيخنا.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع، أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره.

كما ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الآنف الذكر، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري لذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمراً أو مسكراً، واختاره ابن تيمية، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه.

أما عن عملك في الشركة فلا حرج عليك في البقاء فيه بشرط أن لا تعمل أو تصون برنامجاً فيه حرام أو إعانة على حرام، فإذا أجبروك على ذلك فاتركهم، وتذكر أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه (مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) {الطلاق:2-3}.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الكفر المخرج من الملة يحصل بالقول وبالفعل
- سؤال وجواب | لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع
- سؤال وجواب | حكم لبس الباروكة للأصلع ، وحكم المسح عليها في الوضوء .
- سؤال وجواب | لا يجوز الاحتيال على شروط البنك للحصول على بطاقة ائتمانية
- سؤال وجواب | حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
- سؤال وجواب | حكم التعامل ببطاقة بريمير كارد
- سؤال وجواب | حكم الرسوم الثابتة على البطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | إذا سلمت بطاقة الفيزا كارت من الربا فاستعمالها جائز
- سؤال وجواب | حكم استخدام بطاقات القرض البنكية
- سؤال وجواب | الاجتماع لإهداء ثواب القراءة للميت بطريقة جماعية بدعة
- سؤال وجواب | حكم رفع السبابة عند النطق بالشهادتين لمن يدخل في الإسلام
- سؤال وجواب | اقبل عذرها وسامحها إن ندمت وتابت
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | لاحرج في استخراج بطاقة الفيزا والتعامل بها
- سؤال وجواب | مآل غير المسلم إن اعترف بأن الإسلام أفضل دين ومات وهو في طريقه لاعتناقه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل