مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الرسوم الثابتة على البطاقات الائتمانية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يطاع الوالد في حلق أو تخفيف اللحية؟
- سؤال وجواب | من شروط جواز استصدار بطاقة الفيزا
- سؤال وجواب | سفري الليلي سبب لي اضطرابا في توقيت نومي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم عمل بطاقة ائتمانية تحتوي على شرط ربوي دون الوقوع في الربا
- سؤال وجواب | البيع بوساطة بطاقة الائتمان ودفع أجرة للبنك مقابل التحصيل
- سؤال وجواب | ليس هناك مدة زمنية يسوغ خلالها أخذ الزيادة على المدين
- سؤال وجواب | قراءة سورة الواقعة جهرا وجماعيا عقب صلاة الفجر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم بطاقة الائتمان ينبني على التقيد بالضوابط الشرعية من عدمه
- سؤال وجواب | لا يتصور انتفاء المحبة ممن نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما
- سؤال وجواب | قراءة القرآن في المآتم
- سؤال وجواب | الإعاقة لا تمنع وجوب الصلاة
- سؤال وجواب | ما دلالة تحول لون الريق إلى اللون الأصفر ووجود طبقة صفراء على اللسان؟
- سؤال وجواب | شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإيمان والعمل
- سؤال وجواب | دخول المسجد لدى قراءة القرآن جماعة قبل الجمعة
- سؤال وجواب | حكم الاجتماع لقراءة سور وآيات مخصوصة بصورة جماعية على روح الميت
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

إليك تفاصيل الأمر الذي نحتاج فتوى بصدده:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: ففرض رسوم خدمة ثابتة، لانتفاع الزبون بالبطاقة، وما تشتمل عليه من مزايا وخدمات، لا حرج فيه، ما دامت بقدر التكلفة الفعلية، ولا يستفيد منها البنك؛ لأن إصدار تلك البطاقات، ومتابعة تخليص معاملاتها ونحوه، مما له كلفة، ولا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجاناً.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة رقم: 102/4/10 حول موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة): جواز أخذ مُصْدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

اهـ.

وقد نص بعض الفقهاء على أن أجرة الكيل، والوزن لاستيفاء القرض، تكون على المقترض، وليست على المقرض، وهذه مثلها.ففي الشرح الصغير للدردير: والأجرة: أي أجرة الكيل، أو الوزن، أو العد، عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به، بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر؛ لأن المقرض صنع معروفًا، فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض، والأجرة بلا شبهة.

وبالتالي، فلا يظهر لنا حرج في فرض البنك رسوم خدمة فعلية، ثابتة، مقابل انتفاع الزبون بالبطاقة الائتمانية التي يصدرها، وما تشتمل عليه من خدمات.

ولا يؤثر اختلاف تفاوت الرسوم بين فئات البطاقات، ما دامت رسوم خدمات فعلية.

فإن كانت حيلة على الربا، وتتضمن زيادة على الرسوم الفعلية، فهي محرمة.وقد تضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: كل زيادة على الخدمات الفعلية، محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا, كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).

اهـ.وللفائدة انظر الفتوى رقم:

156047

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الاجتماع لقراءة سور وآيات مخصوصة بصورة جماعية على روح الميت
- سؤال وجواب | حكم استعمال البطاقة الائتمانية المشتملة على الربا
- سؤال وجواب | مصير من كان يؤمن فقط بوجود الله الواحد
- سؤال وجواب | حكم الصلاة مع جماعة صلت قبل صلاة الإمام الراتب
- سؤال وجواب | حكم صوم الصديق عن صديقه الميت
- سؤال وجواب | حكم سماح المدير للموظفين بالانصراف قبل نهاية الدوام بوقت قليل
- سؤال وجواب | أعيش حياة صعبة جداً وحالتي النفسية سيئة
- سؤال وجواب | من العبادات المشروعة للحائض .
- سؤال وجواب | حكم الآبار والعيون إذا ولغت فيها السباع والخنزير
- سؤال وجواب | تريد الدخول في الإسلام والمشكلة زوجها الكافر
- سؤال وجواب | أعاني من وجود خطوط بيضاء على خدي من الداخل!
- سؤال وجواب | دية الجنين على من باشر الإجهاض
- سؤال وجواب | تسوس وحساسية الأسنان . هل لها علاج نهائي؟
- سؤال وجواب | بدعية القراءة الجماعية في مذهب مالك
- سؤال وجواب | آلام الحنجرة المصحوبة ببحة في الصوت، والمتعلقة بمشاكل الغدة الدرقية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل