مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أخذ المستأجر بنظام التأبيد جزءًا من ثمن البيع مقابل خروجه من الشقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم خروج الزوجة دون إذن لفناء البيت
- سؤال وجواب | أعاني منذ أسابيع من ألم في الجانب الأيمن من البطن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | طلب المرأة من زوجها تخصيص يوم لحوائجها مشروع بشرط
- سؤال وجواب | يحدث لى إسهال حاد بعد الاستيقاظ. فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | من قام بإجراء حرام هل يستحق أجرة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في ‌إجارة ‌المنافع ‌من ‌جنسها ومن غير جنسها
- سؤال وجواب | أريد علاجا للقلق والاكتئاب لا يتعارض مع حبوب منع الحمل Diane 35
- سؤال وجواب | ظهور أعراض التهاب القولون العصبي مع نقص في الوزن
- سؤال وجواب | السينما لا تكاد تسلم من المحرمات
- سؤال وجواب | تحريم اللطم على الوجه
- سؤال وجواب | محتارة بين الفقه وأصوله والعقيدة والدعوة؟
- سؤال وجواب | حكم جلوس الطالب مع أستاذه على مائدة فيها خمر
- سؤال وجواب | حكم دعاء الرجل على ظالمه: "الله م إن كان هذا حقًّا، فافعل بالظالم كذا وكذا"
- سؤال وجواب | الطلاق. وحديث النفس
- سؤال وجواب | وساوس الشيطان تلاحقني بعد أن تركت المعاصي!
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

لي عم يسكن في شقة تمليك، وعنده شقة أخرى لا يسكن فيها، ويدفع ثمنًا بخسًا إيجارًا شهريًّا، ولا يستفيد المالك كثيرًا، فجاء المالك في مرة وقابل عمي، ولمّح له أنه يريده أن يترك الشقة طالما أنه ليست عنده نية للرجوع لها؛ بحيث يبيع المالك الشقة، ويعطي عمي نصيبًا من البيع، وهذا كله كلام المالك، فلم يجبر عمي المالك على هذا، وهذا برضا المالك بالكامل، فهل يكون المال حرامًا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا حق لعمك في ثمن الشقة، وقد يكون المالك إنما ذكر ذلك ليغري عمك بترك الشقة، إذا كان القانون يخوله البقاء إلى ما شاء بأجرة رخيصة جدًّا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن نظام الإيجار الذي يؤبد الإجارة والأجرة، من العقود الباطلة شرعًا؛ لأن معلومية المدة في عقد الإجارة أمر واجب بلا خلاف بين الأئمة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.

اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة -كشهر، وسنة-، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة.

انتهى.

وراجع الفتوى:

103971

.
وعليه؛ فعلى عمك أن يسلم العقار لمالكه، ولا يطالبه بشيء من ثمنه، والأولى ألا يقبل منه شيئًا من الثمن؛ حتى لو أصر عليه متبرعًا به؛ خشية أن يكون إنما فعل ذلك لاعتقاده استحقاق عمك لشيء من الثمن.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم دعاء الرجل على ظالمه: "الله م إن كان هذا حقًّا، فافعل بالظالم كذا وكذا"
- سؤال وجواب | الطلاق. وحديث النفس
- سؤال وجواب | وساوس الشيطان تلاحقني بعد أن تركت المعاصي!
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنا طالق
- سؤال وجواب | حصول تقلصات وأوجاع في البطن بعد الأكل وعلاقته بقرحة المعدة
- سؤال وجواب | خطبت فتاة متدينة لكن أخي يرفضها
- سؤال وجواب | حكم الجهر والإسرار بالذكر
- سؤال وجواب | تعبت من آلام الصدر والظهر وارتجاع القولون، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم الدخول إلى موقع فيها صلبان
- سؤال وجواب | هل يسبب القولون والتوتر وعدم انتظام ضربات القلب؟
- سؤال وجواب | لا يشترط في مسكن الزوجية أن يكون مملوكًا للزوج
- سؤال وجواب | قبول الاعتذار والسعي في الصلح بين الزوجين خير من الطلاق
- سؤال وجواب | المؤمن يتفادى الفحش في القول خصوصا أمام الطفل
- سؤال وجواب | الباذل نفسه للعمل يستحق الأجرة كاملة
- سؤال وجواب | ذم بضاعة الإنسان ومتاعه هل يعتبر من الغيبة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل