مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في تأجير الدار المؤجرة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم استخدام نبات السذاب في الطعام والتداوي
- سؤال وجواب | هل تجب النفقة بمجرد العقد وما حكم الخلوة بين الزوجين قبل الدخول
- سؤال وجواب | قبول الموظف مكافأة من الشركة التي تراجع عمله
- سؤال وجواب | هل يذكر المستغفر الأمر الذي يرجى حصوله بالاستغفار
- سؤال وجواب | أعاني من بثور في فروة الرأس مصحوبا بصداع فما السبب؟
- سؤال وجواب | التفضيل في العطاء بين الأبناء دون مسوغ شرعي جور
- سؤال وجواب | حكم تصدق المرأة من مال زوجها ومما وهبه لها
- سؤال وجواب | لم يرد هذا الدعاء في كتب السنة
- سؤال وجواب | يجب على المسلم أن يتوخى الحذر في اختياره للمطاعم التي يأكل فيها
- سؤال وجواب | درجة حديث: يدخل أهل الجنة الجنة جردًا، مردًا، بيضًا، جعادًا، مكحلين.
- سؤال وجواب | تحري الحلال محمود والغلو والتنطع مذموم
- سؤال وجواب | تأثير علاج الرهاب الاجتماعي على الكبد
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت طالق على سبيل التهديد
- سؤال وجواب | ما العلاج المفيد للقولون العصبي؟
- سؤال وجواب | الجديد في مجال الأطراف الصناعية.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

سمعت أن جمهور الفقهاء يجيز لمن استأجر داراً أو غيرها أن يؤجرها أو جزءا منها لغيره، بنفس الأجرة التي استأجرها أو بأزيد أو أقل، لأنه باستئجاره الدار فقد ملك منفعتها، وله أن يتصرف فيها بالهبة أو التأجير أو غيره، بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثله في استعمال البيت أو أقل منه، فلو استأجرها للسكنى فليس له أن يؤجرها لمن يتخذها مصنعا ونحوه، فهل يجوز ذلك بدون علم مالك الدار، لأنني أخشى ألا يوافق؟ وهل يجوز لمالك الدار أن يشترط على المستأجر في العقد ألا يؤجرها لأحد؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما ذكرته عن جمهور أهل العلم من جواز تأجير العين المؤجرة وفق ما ذكر صحيح، جاء في الموسوعة الفقهية، ما نصه: جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية والشافعية، والأصح عند الحنابلة ـ على جواز إيجار المستأجر إلى غير المؤجر الشيء الذي استأجره وقبضه في مدة العقد, ما دامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل, وقد أجازه كثير من فقهاء السلف, سواء أكان بمثل الأجرة أم بزيادة، وذهب القاضي من الحنابلة إلى منع ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ربح ما لم يضمن ـ والمنافع لم تدخل في ضمانه, فلم يجز، والأول أصح، لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع.

اهـ.
ولا يشترط علم المالك بذلك، كما سبق ذكره في الفتوى رقم:

137759

.
لكن إن كان في العقد الذي أبرم مع المالك شرط بعدم الاستئجار للغير، ففي لزوم هذا الشرط وتصحيح عقد الإجارة معه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى عدم صحة هذا العقد ابتداء، ومنهم من يصححه ويبطل الشرط، ومنهم من يصححهما معا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

149101

.

ولعل الراجح أنه لا يصح للمستأجر أن يؤجر لغيره إذا كان المالك اشترط عليه ذلك، لحديث: المسلمون على شروطهم.

رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وانظر الفتوى رقم:

103260

.
وبناء على هذا، فإنه يجوز للمالك أن يشترط على المستأجر أن لا يؤجر داره أو سيارته للغير.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الجديد في مجال الأطراف الصناعية.
- سؤال وجواب | هل نأثم عند مقاطعة الأرحام؟
- سؤال وجواب | حكم جماعة النساء في مسجد خاص بهن
- سؤال وجواب | الحلي المُهدَى للبنات عند ولادتهنّ وتصرف الأمّ فيه
- سؤال وجواب | هل تصح الهبة إذا علم بها بعد موت الواهب
- سؤال وجواب | وهب لبعض أبنائه بشرط أن يهبوا ميراثهم لبقية إخوتهم
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الموت وأبكي دائماً
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على شخص بسبب اللعب
- سؤال وجواب | الدعاء على النفس بالشر والمرض. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم الدعاء بكف أذى الأم
- سؤال وجواب | ساعد أباه بحر ماله في بناء البيت فهل يعطى من ثمنه ؟
- سؤال وجواب | جواز إنفاق القوي المكتسب جميع ماله
- سؤال وجواب | حكم تناول طعام مستخرج من عظام الحيوانات
- سؤال وجواب | حكم الإهداء لله تعالى
- سؤال وجواب | وزني في نزول مستمر بسبب سوء الهضم!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل