مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شاركه إخوته في بناء البيت بمبلغ صغير وبعد مدة طالبوه بحقهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الواجب إخلاص النية ومحاربة النفس من التوجه لغير الله
- سؤال وجواب | كيف يحصل المُذنِب على راحة قلبه؟
- سؤال وجواب | الأولى قيام والد المولود بتوزيع لحم العقيقة
- سؤال وجواب | توبة نصوح وعودة للذنوب هل من مغفرة؟
- سؤال وجواب | علاج من لا يشعر بعظمة الله بالبراهين
- سؤال وجواب | المفلس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام
- سؤال وجواب | العبادة بين نشاط النفس وكسلها
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة النسيان. فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما علاج الألم في أسفل الظهر وأسفل الخصيتين؟
- سؤال وجواب | رحبة المسجد الأقصى هل تعتبر من المسجد
- سؤال وجواب | الأسقام والأمراض مكفرة للسيئات رافعة للدرجات
- سؤال وجواب | نِسبة الأولاد لغير أمِّهم، ومنْع المطلَّقة وثيقةَ طلاقها
- سؤال وجواب | التنبي بمعنى الكفالة والرعاية والتربية مرغب فيه
- سؤال وجواب | كيفية مسح الأذنين في الوضوء
- سؤال وجواب | هل يشرع إجراء جراحة لتقويم اعوجاج الأنف
آخر تحديث منذ 7 دقيقة
15 مشاهدة

1ـ قام أحد بالاقترض من بنك ربوي لشراء منزل، وقام بجدولة المبلغ حتى تمكن من شراء منزل..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأما أخذه للقرض الربوي: فهو كبيرة من كبائر الذنوب تستوجب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل بالندم عليه والعزيمة أن لا يعود إليه والإكثار من الأعمال الصالحة، كما لا يجوز الإيداع لدى البنوك الربوية مع وجود البدائل الشرعية لحفظ الأموال كالبنوك الإسلامية ونحوها، وعلى من أودع ماله في تلك البنوك الربوية أن يبادر إلى سحبها، وإن كان البنك لا يسمح له بذلك لكثرة ديونه فليبادر إلى سدادها ما استطاع، ولا يلزمه سداد الفوائد الربوية المحرمة إذا أمكنه التحايل عليها والتهرب منها وإنما يدفع أصل القرض الذي أخذه وإن كان في تعجيله للسداد إسقاط للفوائد عنه فإن ذلك يلزمه، وإلا فلا.

وإذا مات قبل سداد دينه، فإن الورثة يلزمهم سداده من تركته ـ إن ترك مالا ـ لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ما لم يسقطه عنه صاحبه، لما روى أحمد في المسند عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا: تصلي عليه، فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه في الغد، فقال: لقد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته.

وقوله: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.رواه أحمد والترمذي.وآكل الربا وموكله ومن أعان عليه على خطر عظيم، لأن الله قد توعد المرابين بالحرب، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279}.وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات: فذكر منهن: أكل الربا.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء.

رواه مسلم.وأما عدم قبول صلاته أو صيامه وحجه وغيره من عباداته: فإن كان المقصود به الثواب، فعلمه عند الله عز وجل، وأما إن كان المقصود صحة تلك العبادات وسقوطها عن مؤديها: فهي صحيحة ولا يطلب من آكل الربا أو غيره إعادة ما فعله من العبادات قبل توبته.

وأما دعاء آكل الحرام: فقد ورد في الصحيح أنه لا يستجاب، وإطابة المطعم سبب في استجابة الدعاء.وإذا تقرر ذلك، تبين أن شؤم المعصية خطير وأكل الربا من أشد المعاصي وأكبرها إثما، فليبادر فاعله بالتوبة النصوح، ومن تاب تاب الله عليه، وانظر الفتويين رقم:

18177�

�رقم:

72760.

وأما المنزل الذي اشترك فيه الإخوة: فهو بينهم على ما اشتركوا واتفقوا عند دفع الاشتراك إذا لم يكونوا متبرعين بما اشتركوا به ولا اعتبار لاختلاف القيمة بين زمن دفع اشتراكهم وما آل إليه الآن، كما أنه لا اعتبار لقلة ما اشتركوا به إن كان صاحب البيت ـ أخوهم أو أبوهم أو غيره ـ رضي بذلك ثمنا لسهم كل واحد منهم، فإذا كانوا ثلاثة مثلا: واشتركوا على أن المنزل بينهم بالسوية فهو كذلك، ولكل واحد منهم ثلثه، وهكذا إذا كانوا أكثر من ذلك فالعبرة بما تم الاتفاق عليه والتراضي به عند الاشتراك، ومن طلب منهم حقه في نصيبه منه وجب دفعه إليه بقيمته الآن، ولا يجوز منعه من حقه، ومن فعل فهو آثم ولصاحب الحق مقاضاته ومرافعته للمحاكم، وإن كنا لا ننصح بذلك بين الإخوة وذوي الرحم، بل الأولى هو الصلح والتراضي بما يحفظ المودة ويبقي أواصر الأخوة ووشائج القربى، وانظر الفتوى رقم:

55500.

وأما على افتراض كونهم متبرعين بما اشتركوا به: فلا حق لهم في الرجوع فيه أو المطالبة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه.

متفق عليه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصبر على الأب والسعي في تحقيق رضاه
- سؤال وجواب | من عزم على عدم ترك المعصية أبدًا هل يصير بذلك كافرًا؟
- سؤال وجواب | اقتناء وتربية الثعالب والأسود. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ما يترتب على تعمد الحلف على المصحف كذبا
- سؤال وجواب | الشعور بوجود شعرة في الحلق هل هو مؤشر لسرطان الحلق؟
- سؤال وجواب | ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول
- سؤال وجواب | من الألغاز الفقهية
- سؤال وجواب | منزلة الاستغفار والآثار المترتبة عليه
- سؤال وجواب | ثواب أهل البلاء وتسليتهم وجزاء الصابرين
- سؤال وجواب | ولد الزنا لا ينسب للزاني ولا صلة له بأبنائه الشرعيين
- سؤال وجواب | التوبة قبل الغرغرة
- سؤال وجواب | نصائح للعودة للقرآن وانشراح الصدر والثبات على الطاعة
- سؤال وجواب | المذنب قادر على سلوك الطريق المستقيم
- سؤال وجواب | إدخال مني رجل في فرج امرأة أجنبية عنه دون جماع لا يأخذ حكم الزنا من كل وجه
- سؤال وجواب | وساوس الخوف من الموت والمرض والإلحاد تدمر حياتي.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل