مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | المضاربة على ربح مجهول

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | جلوسي أمام الحاسوب سبب لي العديد من الأعراض، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | علاقة القولون العصبي بالشقيقة
- سؤال وجواب | ألم في أعلى الجبين بالرأس وإحساس غريب في العين ما علاجه؟
- سؤال وجواب | هل المداومة على الاستمناء قد يكون سببه سحر أو جن
- سؤال وجواب | أتعلق بشخص إذا التزم التزمت وإذا انتكس انتكست، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب غزارة دم الحيض واستمراره؟
- سؤال وجواب | الفكر الأصولي
- سؤال وجواب | حكم العمل بغلبة الظن عند عدم توفر اليقين
- سؤال وجواب | حكم أخذ صاحب المال ضمانات من المضارب
- سؤال وجواب | حكم تناول أطعمة منتجة في الصين تحتوي مكونات نباتية أو حيوانية
- سؤال وجواب | مسائل في عقد المضاربة الفاسد
- سؤال وجواب | حكم إسدال المرأة شعرها على جبينها
- سؤال وجواب | ذكر كلمة التوحيد سبعين ألف مرة
- سؤال وجواب | صحة حديث : " اللهم فارج الهم وكاشف الغم "
- سؤال وجواب | حكم لبس عباية قبعة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

شخص أعطى آخر مبلغًا من المال؛ لكي يشغله له، ولكن مشغل المال لا يخبر صاحب المال عن النسبة التي يوزع بها أرباحه، ويعطيه كل مدة متفقٍ عليها مبلغًا من المال، وهو مختلف كل مرة، مع العلم أن صاحب المال يقول: إنه يعرف أن مشغل المال يربح من تشغيل أمواله أكثر مما يعطيه، لكنه راضٍ بما يأخذه من ربح من مشغل المال، وهو يعمل بيده فقط، ويسوق هو، فهل المسألة بهذا الوصف مباحة أم لا؟ وما المطلوب لتصحيح هذه المعاملة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من السؤال أنّ شخصًا أعطى آخر مالًا ليعمل فيه، ولم يذكرا نسبة الربح المستحقة لكل منهما، فصار العامل يعطي صاحب المال شيئًا من الربح كل مدة، وصاحب المال راضٍ بذلك.
فإن كان الحال هكذا؛ فهذه المعاملة غير صحيحة؛ لأنّ المضاربة على ربح مجهول لا تصحّ، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ مِنَ الرِّبْحِ مَعْلُومًا؛ لأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الرِّبْحُ، وَجَهَالَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ.

انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ، لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.

انتهى.
وما دامت المضاربة فاسدة؛ فالجمهور على أنّ الربح كله لصاحب المال، وللعامل أجرة المثل نظير عمله، يقدره أهل الخبرة، وراجع الفتوى:

78071.


وتصحيح المعاملة يكون بإجراء عقد جديد على نسبة معلومة من الربح يتفقان عليها، وانظر شروط صحة المضاربة وأحكامها في الفتوى:

206356

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صحة حديث : " اللهم فارج الهم وكاشف الغم "
- سؤال وجواب | حكم لبس عباية قبعة
- سؤال وجواب | القلق والتوتر وتأثيره في القدرة على نطق الكلمات والتعبير بسلاسة
- سؤال وجواب | من أصول المضاربة عدم ضمان العامل رأس المال أو بعضه
- سؤال وجواب | أسباب الألم في الكلية والخاصرة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من فتنة النساء أثناء الرياضة؟
- سؤال وجواب | أشعر بتعب شديد ودوخه وإحساس بالرغبة في القيء. فإلى أي طبيب أذهب؟
- سؤال وجواب | موقف طالب العلم عند تكافؤ الأدلة وانعدام الترجيح
- سؤال وجواب | الفرق بين الفقه وأصول الفقه
- سؤال وجواب | أعيش في ضيق بسبب الغربة وعدم تفاعل الناس معي. هل أرجع لبلدي؟
- سؤال وجواب | حديث: (أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار)
- سؤال وجواب | درجة حديث: "لو أراد الله أن لا يُعصى، ما خلق إبليس"
- سؤال وجواب | هل يجوز اقتناء الكلب في مذهب الإمام مالك
- سؤال وجواب | شرح ذكر (الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر)
- سؤال وجواب | كيف يمكن علاج الرهاب الاجتماعي سلوكيا فقط؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل