مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | عدم تحديد رأس مال المضاربة واشتراط المضارب راتبًا مقطوعًا مع نسبته في الربح

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ألم في الرأس يأتيني كثيرًا دون سبب، فهل للمعدة دور فيه؟
- سؤال وجواب | بدأت أتداوى للحمل وحصل لي اضطراب في الدورة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الخسارة المتكررة في المضاربة
- سؤال وجواب | هل يثاب من كتم نفسه عند مرور المتعطرة ليجنبها الإثم؟
- سؤال وجواب | أهمية مواجهة المخاوف للتخلص منها
- سؤال وجواب | هل تؤثر تمارين نط الحبل على الحمل الذي مازال في البداية؟
- سؤال وجواب | تأخر زواجي. وزواج قريباتي يسبب لي الضيق
- سؤال وجواب | حكم حلق الحاجب لعيب به
- سؤال وجواب | اعاني من دوخة مصحوبة بغثيان.
- سؤال وجواب | أشكو من عدة أعراض نفسية وجسدية ولا أستطيع تشخيص حالتي.
- سؤال وجواب | مدى صحة قصة رؤية السلطان للإمام النووي بصورة أسد لما أراد البطش به
- سؤال وجواب | ما سبب انتفاخ أسفل السرة، مع التهاب جدار المعدة والبول، والإمساك؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام عند التبول بعد الولادة
- سؤال وجواب | عندي التهاب في البربخ وعملت مزرعة بول، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | متى تنزل الدورة الشهرية بعد الإجهاض؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

مسألة مالية: رأس مال مشروع خدمي الشراكة فيه بالمضاربة:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فهذه المعاملة لا تخلو من تعقيد وعدم وضوح.
والذي فهمناه من السؤال أن رأس مال المضاربة لم يحدد، فهو غير معلوم، وإن كان كذلك، فهذا يفسد المضاربة؛ لأن الجهالة بقدر رأس مالها يفسدها؛ إذ الجهل برأس المال يؤدي إلى الجهل بالربح، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون معلومًا للعاقدين، قدرًا وصفة وجنسًا، علمًا ترتفع به الجهالة ويدرأ النزاع، فإن لم يكن رأس المال معلومًا لهما كذلك فسدت المضاربة.

وقالوا في تعليل ذلك: إن كون رأس مال المضاربة غير معلوم للعاقدين على النحو المذكور يؤدي إلى الجهل بالربح، وكون الربح معلومًا شرط صحة المضاربة.

اهـ.
ومن أسباب فساد المضاربة أيضًا: أن يشترط المضارب راتبًا مقطوعًا، مع نسبته في الربح، فهذا لا يصح اشتراطه في المضاربة، وليس للمضارب إلا نصيبه المتفق عليه من الربح، قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

وأجمع المسلمون جميعًا على أن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة، وكذلك إذا قال: الثلث إلا عشرة دراهم.

بطلت المضاربة.

اهـ.
ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر الإجماع الأول، ثم قال: وإنما لم يصح ذلك لمعنيين: أحدهما: أنه إذا شرط دراهم معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءًا.

وقد يربح كثيرًا، فيستضر من شرطت له الدراهم.

والثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء، لما تعذر كونها معلومة بالقدر، فإذا جهلت الأجزاء، فسدت، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلومًا به.

ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم فائدته فيه، وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح.

اهـ.
وأما مسألة التفرغ، فإن كان عمل المضارب في هذا المشروع لا يتم إلا به، فاشتراطها تحصيل للحاصل؛ لأن العمل في المضاربة واجب على العامل لا رب المال.
وأما إن كان قيام المشروع لا يستلزم تفرغ العامل، بل يمكنه إدارته، والقيام بما يلزمه دون أن يتفرغ، فلا حرج عليه أن يعمل في مال نفسه، أو أن يؤجر نفسه في عمل أو وظيفة أخرى لا تضر بواجبه في المضاربة؛ ولذلك منع بعض الفقهاء المضارب أن يضارب في مال لآخر إذا كان ذلك يضر بالأول، كما قال الخرقي في مختصره: إذا ضارب لرجل، لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول.

فإن فعل وربح، رده في شركة الأول.

اهـ.
وقال ابن قدامة في شرحه: إن كان فيه ضرر على رب المال الأول ولم يأذن، مثل أن يكون المال الثاني كثيرًا يحتاج إلى أن يقطع زمانه، ويشغله عن التجارة في الأول، ويكون المال الأول كثيرًا متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته، لم يجز له ذلك.

اهـ.
والمقصود أن العمل في المال قد يقطع الزمان كله ويشغل عن غيره، ومن ثم يحتاج إلى التفرغ.

ومع ذلك فليس للعامل إلا نسبته المتفق عليها في الربح.

ومعلوم أن هذه النسبة تتفاوت من تجارة إلى أخرى، ومما يؤثر في تحديدها: مقدار الوقت والجهد الذي يبذله العامل.

وعلى أية حال؛ فالمضاربة إذا فسدت رجع رأس المال لصاحبه، وربح المال أو خسارته عليه، وأما المضارب فله أجرة مثله، قال ابن قدامة في المغني في المضاربة الفاسدة: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئًا، ولكن له أجر مثله.

اهـ.
وعلى ذلك؛ فالمقتنيات والتجهيزات التي تمت، ترجع لصاحب رأس المال، وأما ما قام به المضارب (السائل) من عمل، فيقدر بقيمته، وله عليه أجرة مثله، كأنه كان أجيرًا عند رب المال، قال علاء الدين السَّمَرْقندي في تحفة الفقهاء: إذا فسدت المضاربة بوجه من الوجوه، صارت إجارة.

اهـ.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | متى تنزل الدورة الشهرية بعد الإجهاض؟
- سؤال وجواب | المضاربة بهذه الصورة جائزة
- سؤال وجواب | العلاج الأمثل لمدمن الاستمناء
- سؤال وجواب | مشكلة الحبوب في الوجه، كيف أحلها؟
- سؤال وجواب | هل وقوع النسخ مجمع عليه؟ وهل يحكم بتكفير من أنكره؟
- سؤال وجواب | عند الوقوف بشكل مفاجئ أشعر بالدوخة وعدم الاتزان، فلماذا؟
- سؤال وجواب | انصراف الخطاب بعد الرؤية والاتفاق
- سؤال وجواب | ضقت ذرعا بالأعراض الجسدية للقلق. أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | القزع. تعريفه. وحكمه
- سؤال وجواب | درجة حديث ( قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس)
- سؤال وجواب | الصداع والدوخة هل هما من أعراض أمراض الدم؟
- سؤال وجواب | ابني يعاني من الكلام والمشي أثناء النوم ويتبول ليلا
- سؤال وجواب | المايكروبيلدنج ليس من الوشم
- سؤال وجواب | تأخر الحمل وأخاف أن لا أحمل فساعدوني
- سؤال وجواب | هل أبر أمي بمساعدتها في أعمال المنزل أم أهتم بدراستي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل