مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | المضارب بمال الغير مع مضارب آخر دون إذنه ضامن لماله

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من حبوب كثيرة، فهل هي بسبب الحمل، أم بسبب الأدوية؟
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته ثلاثا ثم ظاهر منها
- سؤال وجواب | يرفض أبوه أن يزوجه من فتاة لكونها محجبة
- سؤال وجواب | حكم تأخير المرأة للصلاة لحين انتهاء أعمالها المنزلية
- سؤال وجواب | لا أستطيع المعاشرة الزوجية إلا بمنشطات بسبب إدماني للعادة السرية. ما هو علاجي؟
- سؤال وجواب | القرآن الكريم متواتر (أصولاً وفرشاً)
- سؤال وجواب | التأتأة عند الأطفال
- سؤال وجواب | أختي تصاب بفقدان الوعي مع تشنج في اليد وصعوبة في النطق!
- سؤال وجواب | تناول المضاد الحيوي أدى إلى إصابتي بالإسهال، أريد حلا لمشكلتي
- سؤال وجواب | من حلف بالحرام يعتبر مظاهرا إذا حنث
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | التّصلّب اللويحي وأعراضه والأدوية المساعدة في التحكم في الأعراض
- سؤال وجواب | حكم بيع التصريف والبيع مع اشتراط مدة خيار معينة
- سؤال وجواب | علاج وساوس الكفر بالإعراض عنها وتجاهلها
- سؤال وجواب | هل ما أصابني ابتلاء من الله ؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
13 مشاهدة

اشتركت أنا وأخ لي فكانت التجارة هكذا: كنا نجمع المال من الناس كمضاربة بينهم ثم نودع المال لشخص آخر كمضاربة، وانتشر عندنا هذا الأمر فى البلدة، وظهر أن هذه العملية ما هي إلا نصب، قام هو بجمع 700 ألف جنيه، وأنا جمعت 100 ألف جنيه، وكان الربح بيننا نصفا ولم نتفق على الخسارة على الرغم أننا لم نأخذ أرباحا.

السؤال: هل أضمن نصف المال وهو أيضا وأعلم أن المضاربة لا يضمن العامل المال إلا إذا تعدى ولكن هذه المضاربة كانت فيها مجازفة منا.

فماذا عليه وأنا أيضا والله تعالى أعلى وأعلم؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي فهمناه من السؤال أن السائل وأخاه أخذ كل منهما أموالاً من بعض الناس على سبيل المضاربة، فأخذ هو 100 ألف وأخذ أخوه 700 ألف، وأنهم دفعوا هذه الأموال إلى طرف ثالث على سبيل المضاربة أيضاً، ولكن دون علم أصحاب الأموال، ثم اتضح أن هذا الطرف الثالث خانهم وغصبهم هذه الأموال، فإن كان الأمر على هذا الحال فعلى كل منكما ضمان ما أخذ من أموال، وردها إلى أصحابها، فإنه لم يكن لكما أصلاً أن تضاربا بأموال الناس دون إذنهم.

قال ابن قدامة في المغني: ليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة، نص عليه أحمد.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ولا أعرف عن غيرهم خلافهم، فإن فعل فلم يتلف المال ولا ظهر فيه ربح، رده إلى مالكه، ولا شيء له ولا عليه، وإن تلف أو ربح فيه، فقال الشريف أبو جعفر: هو في الضمان والتصرف كالغاصب ولرب المال مطالبة من شاء منهما برد المال إن كان باقياً، وبرد بدله إن كان تالفاً أو تعذر رده.

هذا قول أكثرهم، يعني قول مالك والشافعي وأبي حنيفة.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحكام خصم الدين من المال الزكوي
- سؤال وجواب | أعاني من خروج الدم أثناء البراز، ما الحل؟
- سؤال وجواب | زكاة الأجير والموظف
- سؤال وجواب | حكم ميراث البنت المتوفاة أمها من جدها لأمها
- سؤال وجواب | أعاني من آلام حادة في الظهر والبطن، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | شراء السيارة بالتقسيط من البنك
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في القلب هل يضر بي صعود السلالم الكثيرة؟
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من التأتأة. فكيف نعالجها؟
- سؤال وجواب | حكم من تلفظ بالظهار ناوياً التأديب
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة شديدة في أصبعين من أصابع قدمي، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | كيف الخلاص من مشكلتي مع الوسواس؟
- سؤال وجواب | أشعر بثقل في أعصاب الجزء العلوي من الجسم.فما الحل؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إذا ذهبت للسوق
- سؤال وجواب | التأتأة عند الأطفال بعد الكلام السوي
- سؤال وجواب | لا يقع الظهار إلا أذا فُعَل المعلَق عليه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل