مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الجوائز على المسابقة بالأقدام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يلزم التائب من الربا التخلص من مال الربا؟
- سؤال وجواب | هل يدفع زكاة الفطر لخالته ؟
- سؤال وجواب | صراع الإنسان مع الشيطان.
- سؤال وجواب | المشاركة في مسابقة جَمال الخيل. رؤية شرعية.
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في مسابقة بإرسال رسالة تفوق التكلفة العادية
- سؤال وجواب | هل يشرع دفع الزكاة للأب والإخوة إن احتاجوا
- سؤال وجواب | تكوين دعاء يدعون به بعد الصلاة
- سؤال وجواب | شكوى من زوجة على زوجها المعدد ، وبيان حكم الشرع فيها
- سؤال وجواب | حكم قيام الأم بالعقيقة عن أولادها
- سؤال وجواب | هل دواء الروأكتين يفيد في علاج آثار الحبوب والتصبغات؟
- سؤال وجواب | هل الفضل الوارد في حديث الاغتسال والمشي إلى الجمعة خاص بالمتزوجين فقط ؟
- سؤال وجواب | علاج تجعد وتقصف الشعر بعد الفرد
- سؤال وجواب | نزول القطرات بعد البول وما هو المعفو عنه وحكم المنشفة التي يستنجى بها
- سؤال وجواب | طلب المرأة الطلاق بسبب عدم حب زوجها
- سؤال وجواب | الدروس المستفادة من ثبات النبي على الدعوة رغم المغريات
آخر تحديث منذ 16 دقيقة
7 مشاهدة

أقوم بالتدرب على الجري لمسافات طويلة ـ نصف ماراثون أو ماراثون ـ ويقيمون في بلدي مسابقات الماراثون على أن يأخذ الأوائل جوائز مالية معتبرة، حيث نأخذ المكافئة من شركات راعية، وليس فيها قمار، لكن الجري في البداية يكون مختلطا وسأجتنب ـ بإذن الله ـ ملامسة النساء والنظر إليهن، وفيه كشف للعورات، مع العلم أنني أستر عورتي، وهناك من هم مثلي وأبتعد عن النساء، فهل المال المكتسب من هذه المسابقات حرام، مع العلم أن العورات مكشوفة في الأسواق عند ممارسة التجارة وفي أي مكان، فالأمر يقتصر على غض البصر وتجنب الاحتكاك بالنساء؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن المسابقة بعوض على الأقدام محل خلاف بين العلماء، فأجازها الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء، جاء في الفروسية لابن القيم: وأما المسابقة بالأقدام فاتفق العلماء على جوازها بلا عوض، واختلفوا هل يجوز بعوض على قولين: أحدهما لا يجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونص عليه الشافعي، والثاني يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة، وللشافعية وجهان فحجة من منعه حديث أبي هريرة: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ـ قالوا ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إلى الثلاثة، ولا يقوم مقامها، ولا ينفع فيه نفعها، فكانت كأنواع اللعب الذي لا يجوز المراهنة عليه، وحجة من جوز الجعل في ذلك قياس القدم على الحافر والخف، فإن كلا منهما مسابقة، فهذا بنفسه وهذا بمركوبه، قالوا وكما أن في مسابقة الإبل والخيل تمرينا على الفروسية والشجاعة، فكذلك المسابقة على الأقدام فإن فيها من تمرين البدن على الحركة والخفة والإسراع والنشاط ما هو مطلوب في الجهاد، قالوا والحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيكون كقوله: لا ربا إلا في النسيئة ـ أي إن الربا الكامل في النسيئة.

اهـ.ونقل جوازه عن ابن تيمية، جاء في الفروع لابن مفلح: والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر، اختار ذلك شيخنا، وقال: إنه أحد الوجهين.

اهـ.وجوزه كذلك ابن عثيمين، جاء في لقاء الباب المفتوح: السائل: طيب!.

إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقَين؟ الشيخ: فهذا لا بأس به، السائل: في كل المسابقات، أو في الثلاث؟ الشيخ: في كل المسابقات إلا هذه المسابقات المحرمة، السائل: جائزة يا شيخ؟ الشيخ: المسابقات المحرمة ليست جائزة، السائل: أقصد إن كان العوض في المسابقات من طرف ثالث!.

الشيخ: المسابقات الجائزة مثل أن يقول: تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال هذا لا بأس به، أو تصارعوا والذي يصرع منكم له مائة ريال، فهذا لا بأس به، لأنه يعتبر مكافأة وتشجيعاً، أما إذا كانت من الجانبين إما غارم أو غانم، فهذه لا تجوز إلا في الثلاث التي ذكرتُ لك.

اهـ باختصار.لكن مبنى الجواز عند ابن عثيمين مختلف عن مبناه عند الحنفية ونحوهم، فالحنفية أجازوا العوض في المسابقة على الأقدام، لأنها ملحقة بما جاء في النص، وأما ابن عثيمين فأجازها لأن العوض من طرف غير المتسابقين، فالعوض عنده من غير المتسابقين جائز في جميع المسابقة غير المحرمة، وأما عامة العلماء فلا يجوزون المسابقة بعوض ـ ولو من غير المتسابقين ـ إلا فيما جاء به النص أو ما في معناه، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم:

35555.

وأما الاشتراك بالمسابقة مع مشاركة النساء المتبرجات فيها ووقوع الاختلاط بهن: فراجع في حكمه الفتاوى التالية أرقامها:

306721

،

274438

،

42604.

وعلى كل حال، فلا تأثير لمشاركة النساء المتبرجات والاختلاط بهن على حكم العوض المكتسب من المسابقة، فالجهة منفكة بين الأمرين.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسائل في نفقة الزوجة
- سؤال وجواب | أعاني من ضغوط نفسية كثيرة سببت لي ضعفاً في الأعصاب.
- سؤال وجواب | مسألة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله
- سؤال وجواب | حرمة التأمين التجاري
- سؤال وجواب | حكم الشقق المفروشة
- سؤال وجواب | حكم التأخر في العقيقة وحلق الشعر والتصدق بوزنه
- سؤال وجواب | ألم شديد في الكتف الأيمن مع تنميل الخنصر والبنصر، فما تحليل ذلك؟
- سؤال وجواب | مات طفلهم فأسموه وعقوا عنه ثم تبين أنه أنثى
- سؤال وجواب | نقطة البداية لمن يريد الدّخول في الإسلام
- سؤال وجواب | من كريم خلق المرأة حسن معاشرتها أهل زوجها
- سؤال وجواب | المسابقات. ما يجوز منها وما لا يجوز
- سؤال وجواب | نوى العقيقة عن البنت ووكيله نواها عن الابن
- سؤال وجواب | حكم الدخول في مسابقة جوائزها من ثمن تذاكر الجمهور
- سؤال وجواب | الطلاق لا يحرم إلا في حالات قليلة
- سؤال وجواب | حكم الدخول في مسابقات بدون غرم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل