مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم بيع أموال القاصرين، وبيع الفضولي، وسكوت الشريك عن تصرف شريكه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | علاج الشيب وحب الشباب والحسنات
- سؤال وجواب | هل من حق الزوج منع الأولاد من السفر مع أمهم بعد طلاقها
- سؤال وجواب | دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لا يمكن حصرها في ثلاثة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أختي الشابة وأنصحها حتى لا تضيع
- سؤال وجواب | التنازل عن حضانة الأولاد في مقابل الطلاق
- سؤال وجواب | طاعة الأم في عدم إرسال المال لابنها السجين بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات قلق وتوتر. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الدلائل تشير إلى خيانة زوجي، وهو يحلف أنه برئ، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا يُتَصدق بالمال عن صاحبه إلا عند العجز عن رده إليه
- سؤال وجواب | حكم أخذ المسؤول أجرة في مقابل جلب العمال
- سؤال وجواب | بعد الولادة والرضاع انقطعت الدورة، فمتى ستأتي مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | التفكير في قصة الحب التي لم تتوج بالزواج وتأثير ذلك على استقرار الزواج
- سؤال وجواب | من الأفضل والأعلم أبو بكر وعمر أم علي ؟
- سؤال وجواب | هل الطلب من صاحب الشرع أن يشرع الشرك الأكبر، كفر؟
- سؤال وجواب | هل يصلح كريم (kelo cote) لعلاج ندبة الجلد؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

اشتريت قطعة أرض من شركة وأعطونا ورقة مبايعة عادية، ووقع عليها اثنان الأول أصل في الشركة والثاني وارث من أصل، والأصول عددهم أربعة توفي منهم اثنان وبقي اثنان، وظهر في الجلسة أن قاصرين اثنين لم يكونا هما ولا وكيليهما موقعين وثيقة البيع.

فهل المشتري يقوم بمطالبة الموقعين في ورقة البيع بمدافعة القصر أو ما هو الحل في هذه الحالة، علما بأني قد أقمت عليها منزلا يتكون من طابقين لم يعارضني أحد وهو مسكون الآن , والأرض سعرها اليوم ضعفي سعر الشراء ولم أكن أعلم بقصر عند البيع والله خير الشاهدين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما دامت هذه القضية منظورة أمام المحكمة فالقول الفصل لديها، ولكننا نذكر لك بعض أقوال أهل العلم في بعض مسائلها.

من ذلك حكم بيع أموال القاصرين، وحكم بيع الفضولي، وسكوت الشريك عن تصرف شريكه في الملك المشترك.فبالنسبة للقاصر لا يتصرف في نصيبه بالبيع إلا أن تدعو إليه الضرورة لعدم وجود نفقة لديه، أو لأنه يربح بها وسيشترى له بدل منها.فقد قال الشيرازي في المهذب: لا يبيع له العقار إلا في موضعين: أحدهما: أن تدعو إليه الضرورة بأن يفتقر إلى النفقة وليس له مال غيره ولم يجد من يقرضه.

والثاني: أن يكون له في بيعه غبطة وهو أن يطلب منه بأكثر منه ثمنه فيباع له ويشتري ببعض الثمن مثله.

انتهى.وقال النووي في المنهاج: ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما.

ويتصرف الولي بالمصلحة.

ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة.

انتهى.فإذا كان ولي القصر راعى ما ذكرنا صح بيعه لعقار القصر.وأما غير القصر فلا بد من تحقق رضاهم فمن شروط صحة البيع التراضي، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

{النساء:29}.وأما عن بيع أحد الشركاء.

فإن باع أحد الشركاء حصة شريكه من غير توكيل أو ولاية فهذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع الفضولي، وهو محل اختلاف بين أهل العلم، حيث ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى القول بجوازه، لكن يتوقف نفاذه على إمضاء المالك، وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أن البيع باطل.قال البابرتي في كتابه العناية شرح الهداية: من باع ملك غيره بغير إذنه، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد: لم ينعقد، لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية.ومحل الخلاف في بيع الفضولي إذا كان المالك أهلا للتصرف وبيع ماله وهو غائب, أو كان حاضرا وبيع ماله وهو ساكت, فهل يصح بيع الفضولي أو لا يصح؟هذا؛ وقد اختلف القائلون بجواز بيع الفضولي في إباحة القدوم عليه أو منعه.

حيث قال الحطاب في مواهب الجليل- نقلاً عن القرافي في قواعده- ما نصه: على القول بصحة الفضولي هل يجوز الإقدام عليه؟ ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي، وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر.

انتهى.

وأما طلبك الموقعين بمدافعة القصر فإنه ينبغي النظر في مصلحة القصر أولا، فإن لم يكن وليهم رأى المصلحة في بيع عقارهم وأجاز البيع فلا ينعقد بيع حصتهم لأنهم هم ليسوا أهلا للإجازة وقت البيع، ولا يباع مالهم إلا لضرورة أو مصلحة كما قال النووي : ويتصرف الولي بالمصلحة.

وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن من شروط البيع : أن يكون المبيع مملوكا للبائع, أو له عليه ولاية أو وكالة تجيز تصرفه فيه, واتفقوا أيضا على صحة بيع الفضولي, إذا كان المالك حاضرا وأجاز البيع, لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل.

واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل للإجازة , كما إذا كان صبيا وقت البيع.

اهـ.وتراجع الفتوى رقم

112416

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | بعد الولادة والرضاع انقطعت الدورة، فمتى ستأتي مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | التفكير في قصة الحب التي لم تتوج بالزواج وتأثير ذلك على استقرار الزواج
- سؤال وجواب | من الأفضل والأعلم أبو بكر وعمر أم علي ؟
- سؤال وجواب | هل الطلب من صاحب الشرع أن يشرع الشرك الأكبر، كفر؟
- سؤال وجواب | هل يصلح كريم (kelo cote) لعلاج ندبة الجلد؟
- سؤال وجواب | ما هي أفضل طريقة للتعامل مع مختلف الشخصيات؛ حسب الطب النفسي؟
- سؤال وجواب | حكم مخالفة شرط البيع الذي اشترط بعد تمام العقد
- سؤال وجواب | موقف الإسلام من استكشاف الفضاء
- سؤال وجواب | الظاهرية. ومسألة قراءة الجنب للقرآن
- سؤال وجواب | حكم بيع الفضولي
- سؤال وجواب | حكم قطع أذكار الصلاة لعارض ، وحكم من شك في عدد الأذكار
- سؤال وجواب | كريمات تقشير الوجه ومعالجة حب الشباب ومرطبات الجلد
- سؤال وجواب | هل وزن طفلي طبيعي بالنسبة لعمره؟
- سؤال وجواب | معيار القبض في المعاملات
- سؤال وجواب | الحالات التي يكون فيها الضمان على الآمر لا الفاعل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل